هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي استئناف يجيز فصل الزوجة عن زوجها المدخن
أكد أن ذلك يندرج تحت "العيب الشرعي" ومدة الزواج هي الفيصل
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2012

كشف عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيباً".
وأشار الخضيري خلال ملتقى عقد في الرياض –تم توثيقه مرئيا- وتحتفظ "الوطن" بنسخة منه إلى وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال "لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وبينت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلا لاعتبار ذلك عيباً شرعياًَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".
وأوضح القاضي الخضيري أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج ذي شره ونهم في التدخين وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك، مضيفاً أن محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. وقال "ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية".
ولفت الخضيري إلى أن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350، يخضع للتطوير وإعادة النظر، مشيراً إلى أن المادة 149 منه أشارت إلى أن من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلاً، يجازى من 3 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن ما ورد في المادة ينطبق على الذين يتعاملون مع الدخان بيعا وشراء وترويجا، إضافة إلى عقوبات التشهير، وأضاف "إن دعوى الضرر تنظر في نظام المرافعات عند المحاكم العامة إذا كانت بأكثر من 20 ألف ريال، في حين تنظرها المحاكم الجزائية إذا كانت أقل من ذلك، مشددا على أن ذلك يختص بنظام المرافعات قبل التجديد، في حين سيكون النظر القضائي في قضايا الضرر من اختصاص المحاكم العامة بعد تجديد النظام مادام الطلب عبارة عن تعويض مالي، وبين أن تلك المواد قابلة للتعديل.
وفصَّل الخضيري قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت بأن زوجها "كتمها" برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث إنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا، وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلا أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو "العور" وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.