أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل والدراسة وعدم التعدد شروط المغربيات في عقود الزواج
نشر في الوطن يوم 15 - 07 - 2012

كشف بحث ميداني حول الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تتركز على حق الزوجة في العمل خارج المنزل، وتحديد مكان إقامة الزوجين، وشرط عدم التعدد، وحق الزوجة في متابعة دراستها، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل، بينما تمسكت بعض النساء بحقهن في التصرف في رواتبهن.
وأوضح البحث الذي أعدته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن بعض عقود الزواج تضمنت بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين اشترطت أخريات التزام الزوج "بعدم ممارسة العنف ضدهن" و"التعامل معهن بالتي هي أحسن".
وأضاف البحث أن معظم هذه الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور، وكشف أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، حيث إن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7% عام 2007 إلى 1,6% عام 2009.
وسجلت الدراسة تباينا في الآراء والمواقف بين قضاة يعتقدون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح العلاقة بين الزوجين منذ البداية، وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وآخرين يعتبرون أن مثل هذه الشروط "تنزع من الزواج شرعيته، وتساعد على زيادة عزوف الشباب عن الزواج"، في حين اعتبر بعض القضاة أنه من المهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق.
من جانبهم أقر المحامون الذين تم استجوابهم بأنه يتعين إلغاء "الطابع القدسي" الذي يميز الزواج من خلال إبرام عقد مدني كفيل بحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.
غير أن القضاة والمحامين نبهوا إلى الطابع غير الإلزامي للشروط الإضافية، مما يجعلها دون جدوى، بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، كما أن القانون لا يفرض عقوبات في حالة الإخلال بهذه الشروط.
وبخصوص الملكية الزوجية ورغم أن مدونة الأسرة تقر بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها، تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألفا و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة لم يتم العثور سوى على 36 حالة تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية، أي ما يعادل 0,5% من الحالات.
وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كانت الوثيقة تحمل اسم "إشهاد" "عقد ملحق" كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.
وأضافت أن مضمون اتفاقات الممتلكات الزوجية التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث قصير جدا، ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة، ولغتها مجردة وغير دقيقة.
وسجلت الدراسة أن أغلب هذه الاتفاقات لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما، كما أنها لا تحدد ما هو مشترك، ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، علاوة على أن طريقة صياغة هذه الاتفاقات ليست واضحة، ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين بخصوص الملكية.
وخلص هذا البحث إلى أن معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم باختلاف مهنهم لديهم معرفة محدودة وغير دقيقة بالمقتضيات المتعلقة بعقود الزواج التي يتضمنها قانون الأسرة، مضيفا أن مأذوني الزواج واعون بشكل عام بإجراءات الزواج، وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين بإمكانية فرض شروط، وإبرام عقد منفصل خاص بالملكية الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.