صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    الخلود الصناعي قادم    الأمير عبدالعزيز بن سعد رعى الانطلاقة.. 34 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى حائل    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    شركة الأهلي عبر بيان: يايسله مستمر ولم نفاوض أحدًا    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    45 طفلاً قتلهم الاحتلال خلال يومين في غزة    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    نتائج الشركات للربع الأول وسط تحولات نوعية في المشهد الاقتصادي    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    قوة المملكة وعودة سورية    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    تعزيز سلامة الغذاء في موسم الحج    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    رحيل الصحافي أسامة السباعي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل والدراسة وعدم التعدد شروط المغربيات في عقود الزواج
نشر في الوطن يوم 15 - 07 - 2012

كشف بحث ميداني حول الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تتركز على حق الزوجة في العمل خارج المنزل، وتحديد مكان إقامة الزوجين، وشرط عدم التعدد، وحق الزوجة في متابعة دراستها، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل، بينما تمسكت بعض النساء بحقهن في التصرف في رواتبهن.
وأوضح البحث الذي أعدته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن بعض عقود الزواج تضمنت بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين اشترطت أخريات التزام الزوج "بعدم ممارسة العنف ضدهن" و"التعامل معهن بالتي هي أحسن".
وأضاف البحث أن معظم هذه الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور، وكشف أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، حيث إن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7% عام 2007 إلى 1,6% عام 2009.
وسجلت الدراسة تباينا في الآراء والمواقف بين قضاة يعتقدون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح العلاقة بين الزوجين منذ البداية، وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وآخرين يعتبرون أن مثل هذه الشروط "تنزع من الزواج شرعيته، وتساعد على زيادة عزوف الشباب عن الزواج"، في حين اعتبر بعض القضاة أنه من المهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق.
من جانبهم أقر المحامون الذين تم استجوابهم بأنه يتعين إلغاء "الطابع القدسي" الذي يميز الزواج من خلال إبرام عقد مدني كفيل بحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.
غير أن القضاة والمحامين نبهوا إلى الطابع غير الإلزامي للشروط الإضافية، مما يجعلها دون جدوى، بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، كما أن القانون لا يفرض عقوبات في حالة الإخلال بهذه الشروط.
وبخصوص الملكية الزوجية ورغم أن مدونة الأسرة تقر بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها، تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألفا و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة لم يتم العثور سوى على 36 حالة تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية، أي ما يعادل 0,5% من الحالات.
وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كانت الوثيقة تحمل اسم "إشهاد" "عقد ملحق" كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.
وأضافت أن مضمون اتفاقات الممتلكات الزوجية التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث قصير جدا، ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة، ولغتها مجردة وغير دقيقة.
وسجلت الدراسة أن أغلب هذه الاتفاقات لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما، كما أنها لا تحدد ما هو مشترك، ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، علاوة على أن طريقة صياغة هذه الاتفاقات ليست واضحة، ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين بخصوص الملكية.
وخلص هذا البحث إلى أن معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم باختلاف مهنهم لديهم معرفة محدودة وغير دقيقة بالمقتضيات المتعلقة بعقود الزواج التي يتضمنها قانون الأسرة، مضيفا أن مأذوني الزواج واعون بشكل عام بإجراءات الزواج، وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين بإمكانية فرض شروط، وإبرام عقد منفصل خاص بالملكية الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.