فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل والدراسة وعدم التعدد شروط المغربيات في عقود الزواج
نشر في الوطن يوم 15 - 07 - 2012

كشف بحث ميداني حول الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تتركز على حق الزوجة في العمل خارج المنزل، وتحديد مكان إقامة الزوجين، وشرط عدم التعدد، وحق الزوجة في متابعة دراستها، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل، بينما تمسكت بعض النساء بحقهن في التصرف في رواتبهن.
وأوضح البحث الذي أعدته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن بعض عقود الزواج تضمنت بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين اشترطت أخريات التزام الزوج "بعدم ممارسة العنف ضدهن" و"التعامل معهن بالتي هي أحسن".
وأضاف البحث أن معظم هذه الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور، وكشف أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، حيث إن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7% عام 2007 إلى 1,6% عام 2009.
وسجلت الدراسة تباينا في الآراء والمواقف بين قضاة يعتقدون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح العلاقة بين الزوجين منذ البداية، وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وآخرين يعتبرون أن مثل هذه الشروط "تنزع من الزواج شرعيته، وتساعد على زيادة عزوف الشباب عن الزواج"، في حين اعتبر بعض القضاة أنه من المهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق.
من جانبهم أقر المحامون الذين تم استجوابهم بأنه يتعين إلغاء "الطابع القدسي" الذي يميز الزواج من خلال إبرام عقد مدني كفيل بحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.
غير أن القضاة والمحامين نبهوا إلى الطابع غير الإلزامي للشروط الإضافية، مما يجعلها دون جدوى، بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، كما أن القانون لا يفرض عقوبات في حالة الإخلال بهذه الشروط.
وبخصوص الملكية الزوجية ورغم أن مدونة الأسرة تقر بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها، تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألفا و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة لم يتم العثور سوى على 36 حالة تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية، أي ما يعادل 0,5% من الحالات.
وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كانت الوثيقة تحمل اسم "إشهاد" "عقد ملحق" كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.
وأضافت أن مضمون اتفاقات الممتلكات الزوجية التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث قصير جدا، ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة، ولغتها مجردة وغير دقيقة.
وسجلت الدراسة أن أغلب هذه الاتفاقات لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما، كما أنها لا تحدد ما هو مشترك، ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، علاوة على أن طريقة صياغة هذه الاتفاقات ليست واضحة، ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين بخصوص الملكية.
وخلص هذا البحث إلى أن معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم باختلاف مهنهم لديهم معرفة محدودة وغير دقيقة بالمقتضيات المتعلقة بعقود الزواج التي يتضمنها قانون الأسرة، مضيفا أن مأذوني الزواج واعون بشكل عام بإجراءات الزواج، وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين بإمكانية فرض شروط، وإبرام عقد منفصل خاص بالملكية الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.