محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين بالكلية التقنية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    مصدر هلالي: قريباً سنسعد جماهيرنا بحل أزمة التذاكر    وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النمسا    نائب أمير القصيم يزور مركز بيانات stc ويطّلع على قدراته الرقمية    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    لاعب ريال مدريد على رادار النصر    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ ندوات البرنامج النوعي: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وبيان خطر الشائعات    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    القبض على شخصَيْن لترويجهما (75) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    مدرب نيوم : نحترم الاتحاد حامل اللقب    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    ترامب يهدد بسجن صحفيين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    تحديث يحمي بيانات iPhone    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 30 يوما أو غرامة لا تزيد عن مليون لمخالف الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد
نشر في الوطن يوم 10 - 07 - 2020

نصت مواد مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد على معاقبة كل من يخالف شروط الضوابط، بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال على كل مخالفة، أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والامراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد عن 180 يوماً أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بهما معاً وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
الضوابط الصحية
1 - لا يجوز إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي - أياً كانت فترة إقامتهم (ذكوراً أو إناثا) - في أماكن داخل العمران أو خارجه، إلا بتوافر الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط.
2 - تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المدنية.
3 - يشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجاناً دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، وضبط ما يظهر لها من مخالفات، وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية - أومن يفوضه - مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها – بقرار مسبب – إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك.
4 - تصدر العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 8-1-1435ه .
5 - يعاقب كل من يخالف الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال على كل مخالفة، أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والامراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد عن 180 يوماً أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بهما معاً وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
6 - تحل هذه الضوابط مساكن العمال خارج العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1-1440ه، والضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6-2-1422ه وتعديلاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.