الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    توقيف قائد «داعش» في لبنان    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المتلاعبين في الأسعار إلى القضاء
نشر في الوطن يوم 18 - 03 - 2020

علمت «الوطن» أن النيابة العامة بصدد إحالة قضايا مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة المخالفين، الواردة من وزارة التجارة، إلى القضاء والمطالبة في لوائح الادعاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنافسة.
وفيما شهدت الفترة الماضية تلاعبا في أسعار المعقمات نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد COVID-19، وضبطت وزارة التجارة عدداً من المتلاعبين في هذا الشأن، نصت «قواعد التنظيم التمويني» على معاقبة من لا يلتزم من مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة بأسعار المواد، الصادر في شأنها قرار الحالة غير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني بزيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية.
عقوبة التضليل
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان أن العقوبات الواردة في المادة ال19 من «نظام المنافسة» التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، تنطبق على حالات استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الوطن والمحافظة على مقدراته بعيدا عن انتهاز الفرص اللاأخلاقية والتي مفادها الكسب غير المشروع وتضليل الرأي العام.
حماية حقوق المستهلك
أشار المحامي رمضان الحنتوشي إلى أن من اختصاصات جمعية حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في الأسعار أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، ورفع ذلك للجهات المختصة، وهناك دليل يوضح حقوق المستهلك، وهذا الدليل صادر من وزارة التجارة، ومن تلك الحقوق «عدم امتناع منافذ البيع عن بيع السلع التموينية والغذائية أو حجبها أو فرض قيد على بيعها، ومن حقوق المستهلك أيضا عدم رفع الأسعار المقررة رسميا سواء غذائية أو تموينية»، وهي ما وضحته قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية، حيث يُمنع احتكارها أو إخفاؤها حتى يتم رفع سعرها. وأضاف «يجب على تاجر الجملة أو التجزئة الإفصاح عن عدد مستودعات المواد الغذائية التابعة له، والغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، من رفع أسعار، أو عدم وجود تسعيرة، أو الامتناع عن البيع أو فرض إعطاء فاتورة، أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز، أو عدم التجاوب مع التعليمات الصادرة من وزارة التجارة، وكذلك إعطاء التاجر لوزارة التجارة معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة، وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المنافسة أنه يحظر التحكم في أسعار السلع أو الخدمات المعدة للبيع بالزيارة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، وكذلك الحد من حرية تدفق السلع أو الخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها». وتابع «يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم يتم إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية».
نظام المراقبة
لفت المحامي الحنتوشي إلى أن المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى نصت في البند خامسا منه أن البلديات عليها مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين لها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا، وتطبق بحق من يخالف ذلك لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
عقوبات وردت في نظام المنافسة بخصوص التلاعب بالأسعار والسلع
%10 من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (10 ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية
مليون ريال عقوبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة
نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته
5 ملايين ريال عقوبة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له
غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.