أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    غضب جماهيري في هونغ كونغ بعد انسحاب الهلال من السوبر السعودي    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    "بيئة الباحة" تطلق مبادرة إعادة حرث الأراضي الزراعية    أول تصريح لجيسوس بعد تدريب النصر    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    السواحة يبحث في لندن سبل التعاون التقني والفضائي مع شركات بريطانية رائدة    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    القوات الحكومية السورية ستباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء    الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    جمعية المودة تطلق دليل قياس كفاءة ممارس الإرشاد الأسري    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    جامعة جازان تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا.. التقديم يبدأ 27 يوليو    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    صعود قوي لأسعار النفط    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مرآة المشاعر    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنح المدعي الخاص أحقية المطالبة بالتعزير عند سقوط الحد
نشر في التميز يوم 18 - 05 - 2014

علمت الزميلة «الحياة» أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم السعودية أخيراً، بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني. ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام، تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» أن القرار منح للمدعي الخاص صلاحية المطالبة بعقوبة تعزيرية تأديبية. وأشارت المصادر إلى أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض».
ويُعرف التعزير شرعاً على أنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها (القذف بغير الزنا، المباشرة في غير الفرج)، وبغير ذلك لا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.

الشرع يمنح ولي الأمر حق التعزير

منح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، (كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه)، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة (كالحبس والنفي)، ومنها ما يتعلق بالمعنويات (كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب).
ويُرجع الشرع أسباب إيقاع عقوبة التعزير إلى فعل محرم (كالاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب الحد، السرقة التي لا قطع فيها، الغصب، الانتهاب، الاختلاس، القذف بغير الزنا واللواط، سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم، الرشوة، شهادة الزور والتزوير)، فيما توجد أسباب أخرى لعقوبة التعزير، تتمثل في ترك أمر ديني واجب (كتأخير الصلاة عن أوقاتها، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم أداء الديون مع الغنى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.