رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة»:المحكمة الإدارية تواجه مواطناً بمسؤول في قضية رشوة
نشر في التميز يوم 12 - 09 - 2012

تعجب قاض سعودي من رجل أعمال يدفع زكاة أمواله لموظفي أمانة محافظة جدة وبالتحديد في ال25 من شهر رمضان سنوياً، بالقول «ما وجدت محتاجين إلا موظفي الأمانة، ولماذا لم يكن هناك محتاجون في الزراعة والجهات الحكومية الأخرى».
وأوضح رجل الأعمال خلال جلسة محاكمة المتهمين في كارثة جدة أمام المحكمة الإدارية أول من أمس، أنه كان يضع مبالغ مالية لا تتجاوز ال500 ريال في ظرف ويوزعها على موظفي الأمانة المحتاجين في مكاتبهم باعتبارها «زكاة»، فيما تتهمه هيئة الرقابة والتحقيق بأن المبالغ أكثر من 160 ألف ريال، واعتبرتها رشاوى لموظفي الأمانة.
وقال القاضي الدكتور سعد المالكي «ينبغي عليك كرجل أعمال ولديك عقود مع أمانة جدة لتنفيذ مشاريع عدة أن توزع زكاتك على أشخاص آخرين غير الموظفين الموجودين في الأمانة».
وفي شأن متصل، واجهت المحكمة الإدارية «مواطناً» متهماً بتقديم قطعة أرض كرشوة ل «مساعد أمين جدة» مقابل إنهاء ثماني معاملات للشركة التي يعمل فيها المواطن.
وجاءت هذه المواجهة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما «مواطن» يعمل لدى إحدى الشركات و«مساعد أمين جدة»، إذ تمت مواجهتهما بتهم أبرزها الرشوة واستعمال النفوذ.
وأنكر المتهمان جميع التهم التي وجهت ضدهم، مؤكدين أن قطعة أرض مكان الاتهام كانت بيعاً وشراء بين المواطن ومساعد الأمين وليست رشوة كما ذكر «المدعي العام»، مشيرين إلى أن قيمة البيع كانت 1.4 مليون ريال تدفع على شكل أقساط حتى يتم تسديدها.
وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في ال22 من شهر ذي القعدة المقبل للرد على التهم التي وجهت ضده والرد على المذكرات التي قدمها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.
وسبق هذه الجلسات القضائية مثول شخصية رياضية كان يعمل رئيساً لأحد أندية المنطقة الغربية أمام المحكمة الإدارية متهماً على خلفية كارثة السيول بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، إذ حضر رئيس النادي السابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء.
وبدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي الدكتور سعد المالكي.
وتعد هذه المواجهة مع «رجل الأعمال» ومساعد أمين جدة الثانية التي جرت أول من أمس، إذ سبقتها مواجهة مع رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، وأكد أن أحد «أمناء جدة» سابقاً كان يشترط إدخال مليوني ريال في حسابه الشخصي مقابل اعتماد إنشاء مشاريع في منطقة الكورنيش.
ويواجه «مدير الطرق» المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من جانب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.