سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة»:المحكمة الإدارية تواجه مواطناً بمسؤول في قضية رشوة
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2012

تعجب قاض سعودي من رجل أعمال يدفع زكاة أمواله لموظفي أمانة محافظة جدة وبالتحديد في ال25 من شهر رمضان سنوياً، بالقول «ما وجدت محتاجين إلا موظفي الأمانة، ولماذا لم يكن هناك محتاجون في الزراعة والجهات الحكومية الأخرى».
وأوضح رجل الأعمال خلال جلسة محاكمة المتهمين في كارثة جدة أمام المحكمة الإدارية أول من أمس، أنه كان يضع مبالغ مالية لا تتجاوز ال500 ريال في ظرف ويوزعها على موظفي الأمانة المحتاجين في مكاتبهم باعتبارها «زكاة»، فيما تتهمه هيئة الرقابة والتحقيق بأن المبالغ أكثر من 160 ألف ريال، واعتبرتها رشاوى لموظفي الأمانة.
وقال القاضي الدكتور سعد المالكي «ينبغي عليك كرجل أعمال ولديك عقود مع أمانة جدة لتنفيذ مشاريع عدة أن توزع زكاتك على أشخاص آخرين غير الموظفين الموجودين في الأمانة».
وفي شأن متصل، واجهت المحكمة الإدارية «مواطناً» متهماً بتقديم قطعة أرض كرشوة ل «مساعد أمين جدة» مقابل إنهاء ثماني معاملات للشركة التي يعمل فيها المواطن.
وجاءت هذه المواجهة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما «مواطن» يعمل لدى إحدى الشركات و«مساعد أمين جدة»، إذ تمت مواجهتهما بتهم أبرزها الرشوة واستعمال النفوذ.
وأنكر المتهمان جميع التهم التي وجهت ضدهم، مؤكدين أن قطعة أرض مكان الاتهام كانت بيعاً وشراء بين المواطن ومساعد الأمين وليست رشوة كما ذكر «المدعي العام»، مشيرين إلى أن قيمة البيع كانت 1.4 مليون ريال تدفع على شكل أقساط حتى يتم تسديدها.
وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في ال22 من شهر ذي القعدة المقبل للرد على التهم التي وجهت ضده والرد على المذكرات التي قدمها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.
وسبق هذه الجلسات القضائية مثول شخصية رياضية كان يعمل رئيساً لأحد أندية المنطقة الغربية أمام المحكمة الإدارية متهماً على خلفية كارثة السيول بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، إذ حضر رئيس النادي السابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء.
وبدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي الدكتور سعد المالكي.
وتعد هذه المواجهة مع «رجل الأعمال» ومساعد أمين جدة الثانية التي جرت أول من أمس، إذ سبقتها مواجهة مع رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، وأكد أن أحد «أمناء جدة» سابقاً كان يشترط إدخال مليوني ريال في حسابه الشخصي مقابل اعتماد إنشاء مشاريع في منطقة الكورنيش.
ويواجه «مدير الطرق» المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من جانب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.