أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة النظر في المخالفات الصحفية
نشر في الشرق يوم 17 - 05 - 2012

ظلت «لجنة النظر في المخالفات لنظام المطبوعات والنشر» في وزارة الثقافة والإعلام هدفاً للتشنيع لسنوات طويلة. إذ يُدّعى أن الغرض منها حمايةُ الصحفيين والكتّاب السعوديين من الأحكام الشرعية التي يستحقونها لو عُرضت القضايا التي تُقدَّم ضدهم على المحاكم الشرعية، وهي خروج على القضاء الشرعي الذي تخضع له القضايا كافة، وكان تكوينها عشوائياً، وتمثل، بالجملة، انحيازاً لدعاة «التغريب» وتمكيناً لهم!
وتُغفل هذه الادعاءاتُ أن هذه اللجنة ليست الوحيدة التي تختص بالنظر في قضايا لا تعرض على المحاكم العامة والجزئية. فهناك أكثر من عشرين لجنة مثلها، كلجنة النظر في المنازعات المالية، ولجنة النظر في القضايا العمالية، مثلاً.
ويبيّن المسار التاريخي للجنة أن تكوينها لم يكن عشوائياً، ومع هذا ظلت هدفاً للتعدي على اختصاصها. فقد صدر «نظام المطبوعات والنشر» بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421ه. ومن مواده المادة السابعة والثلاثون، ونصُّها: «تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارت اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها». وحددت المادة الثامنة والثلاثون العقوبات التي يمكن أن تصدرها اللجنة.
ومع وضوح هذا النظام بعدم اختصاص المحاكم العامة والجزئية بالقضايا التي تنشأ عما ينشر في الصحف، إلا أن مجلس القضاء الأعلى ظل يحاول لسنوات التجاوز على اختصاص اللجنة. وكان خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية يَردَّان دائماً هذه التجاوزات بإلغاء الأحكام التي تصدرها المحاكم ضد بعض الصحفيين والكتّاب استناداً إلى عدم اختصاصها بالنظر فيها.
ومن أمثلة ذلك توجيهُ صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقيتين، الأولى برقم 1/م/1/ ش40756، وتاريخ 22/8/1423ه، والثانية برقم 1/م1/1ب14113، وتاريخ 4/12/1424ه، إلى وزير العدل وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمنان طلب «التأكيد على رؤساء المحاكم الشرعية بإحالة ما يردهم من شكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية لوزارة الثقافة والإعلام للنظر فيها بحكم الاختصاص».
وكذلك برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7507 وتاريخ 24/1/1426ه بشأن ملاحظة وزارة الثقافة والإعلام على حكم المحكمة الجزئية بالرياض على أحد الكتّاب بسبب شكوى قدِّمتْ ضده عن مقال كتبه في صحيفة «الرياض». ونصّت البرقية على أن «النظر في هذه القضايا من اختصاصات لجنة المخالفات بالوزارة».
وكان من آخر تلك المحاولات «التعميمُ القضائي» الذي أصدره وزير العدل السابق برقم 13/5/2523، وتاريخ 20/9/1425ه بناء على كتاب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تضمن قرار المجلس برقم 390/59، وتاريخ 18/9/1425ه بشأن «تقدُّم بعض الأشخاص إلى المحاكم بشكوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية واستقبال مثل هذه القضايا من قِبل القضاة». ونصّ التعميم في فقرته الثالثة على أنه «لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدِّم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة تسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها».
وقد أمر خادم الحرمين الشريفين إثر ذلك بتكوين لجنة من وكيل وزارة الثقافة والإعلام ووكيل وزارة العدل لدراسة التعميم. ورفعت اللجنة توصيتها إلى المقام السامي بأن ذلك التعميم مخالف لنظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي.
وحدث في تلك الفترة نفسها أن تقدم أستاذ في جامعة الملك سعود بدعوى إلى المحكمة الجزئية بالرياض في 25/10/1425ه ضد أستاذ آخر في الجامعة مدعياً أنه أساء إليه في مقال كَتبه.
وظلت وسائل الإعلام الداخلية والخارجية تتداول بكثافة أخبار تلك القضية والتعليق عليها طوال أكثر من ثلاثة أشهر. وعندها أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بتاريخ 5/2/1426ه بإحالة تلك القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام لتنظرها اللجنة الإعلامية صاحبة الاختصاص. لكن القاضي استبق ذلك الأمر فسارع بإصدار حكمه على المدعى عليه في 9/2/1426ه بالسجن والجلد والمنع من الكتابة.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً، في اليوم نفسه، برقم 1910/م ب، يقضي ب»عدم إنفاذ أي حكم بهذا الخصوص واعتبار ما صدر لاغياً لصدوره من غير ذي صفة، ورده إلى جهة صدوره لإخلاله بشروط الولاية».
وقدِّم إلى المحاكم العامة والجزئية، بعد ذلك التاريخ، عدد من الدعاوى ضد بعض الصحفيين والكتّاب في عدد من مدن المملكة. إلا أن المحاكم كانت تبين للمدعين أن تلك الدعاوى لا تدخل في اختصاصها، ثم تُحيلها إلى اللجنة في وزارة الثقافة والإعلام.
ويبين هذا التسلسل التاريخي أن تكوين هذه اللجنة سابق بسنوات على القضية التي يدعى ارتباطها بها، وهو سابق كذلك على النقد الجريء الذي واجهه الكتّاب السعوديون إلى بعض التأويلات المتشددة لبعض المفاهيم الإسلامية، وساق على مقارعتهم تيار «الصحوة» الذي هيمن على المجتمع السعودي لسنوات طويلة من خلال التعليم والمناشط الدينية المتعددة.
ومن أهم الأسباب التي أوجبتْ تكوين اللجنة أن المصادر الفقهية التي يَرجع إليها القضاة في المحاكم الشرعية لا تتضمن ما يمكن أن يُستَند إليه في الحكم في القضايا المتعلقة بما يُكتب في وسائل الإعلام الحديثة. كما أن بعض القضاة لا يراعون طبيعة القضايا الفكرية التي تنشأ عنها هذه القضايا.
وهذا ما جعل القضاة يلجأون إلى «التعزير» الذي لا يخضع إلا إلى اجتهاد القاضي وتقديره. وهو ما تسبب في إصدارهم عقوبات بدنية قاسية، وعقوبات سالبة للحرية، تتجاوز ما يقرره الشرع في باب الحدود.
وقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين في السنة الماضية رقم: أ/71، وتاريخ 13/4/1432ه ب»دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية»، وتضمن الأخذ بتشديد الأحكام التي تصدرها اللجنة.
والمأمول، أخيراً، أن يقضي مشروعُ خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء على تعدد جهات التقاضي، ومنها هذه اللجنة، بعد وضع القواعد الشرعية الملائمة لطبيعة القضايا الفكرية والصحفية. وسيكون مصيرُ اللجنة، حينئذ، مصيرَ «اللجان العمالية» التي صرح معالي وزير العمل بأنها ستنتقل قريباً إلى المحاكم العامة والجزئية ل»وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفضّ المنازعات» بين الأطراف (الشرق، 21/6/1433ه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.