رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نجدد دعمنا الكامل للمملكة    وطن القوة والسلام    القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا الحالة الجوية    في خطوة أثارت مخاوف الأسواق العالمية.. بلومبرغ: مليونا دولار جباية إيرانية على السفن    «مكة تعايدنا» ترسم مشهداً احتفالياً متنوعاً    الكويت: عودة 4 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة ضربات إيرانية    1.397 مليار تكلفة المشروع.. حواسيب فائقة بأرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج    إطار إشرافي محدّث للمدفوعات    ثلاثة لاعبين.. ومسرح واحد يحترق    أكد أن الفرصة مواتية للاتفاق مع طهران.. ترمب: 5 أيام مهلة لإعادة فتح مضيق هرمز    عراقجي يبلغ ويتكوف بموافقة خامنئي على التفاوض    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    لمواجهة الأخضر ودياً.. بعثة المنتخب المصري تصل جدة    رسمياً.. جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لنخبة آسيا    جيسيوس يمنح «الطحان» فرصة العمر    اهتمام القيادة بالرياضة.. دعم متواصل ورؤية طموحة    الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    أمانة جدة تفعل الخطط الميدانية للأمطار المتوقعة    السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية    أستاذ مناخ يحدد «رقم التحذير» لعشاق الكشتات    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    منة شلبي تستعد لتصوير 30 حلقة من «عنبر الموت»    متعة ألا تقرأ    السيكوباتيون.. سلوك عدائي ووجوه جامدة    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    التقنية تتيح استئصال الأورام والرحم دون أثر جراحي.. «الجرح الخفي» ثورة طبية بالسعودية تنهي عصر«الندبات»    خطة عالمية لخفض وفيات السل بحلول 2030.. المنظومة الصحية السعودية تعمل وفق المعايير العالمية    الذهب يصعد بأكثر من 1% في المعاملات الفورية    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    مستقبل كانسيلو.. الهلال يتمسك بشروطه ويُربك حسابات برشلونة    تهديد إيران للسّلم الدولي يتطلب قراراً وفقاً للفصل السابع    ناسا تخطط لوضع رواد فضاء على القمر بشكل دائم    الأخضر يواصل استعداده للقاء مصر الودي ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026    النفط يرتفع مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات.. وبرنت مرشح لصعود تاريخي    القبض على يمني في عسير لتهريبه (60) كجم "قات"    النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي بالنيابة العامة    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    الدفاعات السعودية تدمر 30 مسيرة معادية في الشرقية    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ولي العهد يستعرض مع ماكرون الأوضاع في المنطقة ويعزي أمير قطر    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 14 سعودياً ومتهم أردني من خلية ال 86
نشر في الشرق يوم 18 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية على 15 متهماً ( 14 سعوديا ومتهم أردني ) يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 86, وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها : انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 11 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة ألاف ريال استنادا إلى ذات المادة وسنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرون عاما منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21 / 2 / 1409ه, وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائده للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاماً اعتبارا من تاريخ توقيفه منها سنه استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرون عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.