القيادة تعزّي رئيس نيجيريا في وفاة محمد بخاري    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    "سدايا" تعزز الحراك التنموي بتقنيات الذكاء الاصطناعي    1.83 مليار ريال لبرامج تأهيل السعوديين لسوق العمل    جائزة التميز العقاري ترسيخ للتنافسية    تطوير القطاع المالي    الزهور الموسمية    غزة.. تصعيد عسكري يرفع حصيلة الشهداء إلى 100 وسط تفاقم الأزمة الإنسانية    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    السويداء تشتعل مجددًا ومقتل 4 جنود سوريين    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    موجة حر قاتلة بإسبانيا    ضبط 393.4 كجم من المخدرات بعدة مناطق    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    عباقرة سعوديون يشاركون في "أولمبياد الرياضيات الدولي"    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    لتعزيز سلامة وجودة الأدوية المتداولة .."الغذاء": تعليق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    ثلاثي الهلال ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    السوبر.. هذه النتيجة!    مطالبات شورية باستقطاب رؤوس الأموال السعودية في الخارج    جمعية تأهيل.. صرحٌ إنساني تتوهج فيه الإرادة ويتجسد التميز    تقرير أعمال الهلال الأحمر على طاولة سعود بن نايف    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    187 ألف مستفيد من الخدمات الشاملة بالمسجد النبوي    الاتفاق يطير بموهبة إفريقيا    51 شهيدًا و143 مصابًا في قصف إسرائيلي على غزة    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    فريق VK Gaming بطلاً لمنافسات لعبة Apex Legends بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية بقتل 3 وسجن 5 من خلية كفّرت ولاة الأمر
نشر في الشرق يوم 18 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً، وقررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة في الداخل، والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني في محافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قُتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات، والاشتراك في تجهيز عديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 25 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي:
* إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.
* إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثماني سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغاً وقدره مائة ألف ريال استناداً إلى ذات النظام، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.