حدّدت هيئة الهلال الأحمر في تعميمٍ وزّع الأيام الماضية على إداراتها ومراكزها مواقع صرف الانتدابات للفرق الإسعافية وتضمن ذلك تطبيق المادة رقم 22 من نظام الخدمة المدنية، وتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 36/45 في 28/7/1406ه حول تحديد المسافات التي يستحق عليها الموظف بدل انتداب ، واطّلعت «الشرق» على نسخة من التعميم الذي كان ينص على: أن المسافات التي يستحق المسعف الحصول فيها على الانتداب عندما تكون المسافة 75 كيلو متر على الطرق المسفلتة وأربعين كيلو متر على الطرق غير المسفلتة و15 كيلو متر في الأماكن الوعرة التي لا تصلها السيارات. وأشار التعميم إلى أن تحديد المسافات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وعدم تحريك الفرق الإسعافية إلا بناءً على البلاغ الذي يرد لغرفة العمليات وحسب البرتوكول الطبي ، ونص أيضاً على تحمّل كل مدير عام منطقة كافة المسؤوليات المترتبة على أي انتداب غير نظامي، وطلبت الهيئة من مديري المناطق رفع تقرير شهري عن الانتدابات التي تمت للإدارة العامة للخدمات الإسعافية لمتابعة تنفيذ الضوابط .