الاستخدام المستدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: الطموح والتحديات    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    أمطار متجمدة تغرق مخيمات غزة وتفاقم معاناة النازحين    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    أبها يتمسّك بالصدارة.. والدرعية يقفز إلى الوصافة    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    اعتلى صدارة هدافي روشن.. رونالدو يقود النصر لعبور الأخدود بثلاثية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    سوريا تضبط عناصر من النظام السابق.. إدانات دولية للهجوم الإرهابي على مسجد بحمص    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق الموارد البشرية يتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين

صدرت الموافقة على قيام صندوق الموارد البشرية بتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين ولمدة خمس سنوات على أن يكون الراتب 5600 ريال، حيث سيقوم الصندوق بدفع 2800 ريال من الراتب والبقية على المدارس، ويشمل الدعم جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية ابتداءً من العام الدراسي الجديد، وذلك للمسميات الوظيفية مدير، مديرة مدرسة في حال كان على حساب المالك، الوكيل والوكيلة، المساعدة، مشرف تربوي، مشرفة تربوية، معلم، معلمة، مرشد طلابي، مرشدة طلابية، أمين، وأمينة مصادر التعلم، رائد النشاط، محضر ومحضرة مختبر.
وأعد صندوق الموارد البشرية تنظيمًا متكاملاً لضبط تسجيل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، إضافة إلى كيفية صرف الدعم، وفيما يلي النظام كاملاً:
المادة (1):
النظام الإلكتروني: 1- يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن استخدام النظام الإلكتروني من قبله أو من يفوضه وصحة جميع البيانات المدخلة في النظام بما فيها الفاتورة الإلكترونية.
2. تعتبر الإقرارات المتوافرة في النظام جزءًا لا يتجزأ من الإلتزامات التي تقع على عاتق الطرف الثاني بعد الموافقة عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتحديث بياناته الأساسية المسجلة في النظام الإلكتروني متى ما طرأ عليها أي تعديل.
المادة (2):
التزامات عامة: تسري هذه الالتزامات على كافة برامج الدعم الواردة في المادة (1) المرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. تسكين المستفيدين على برامج الدعم المعتمدة في هذه الاتفاقية المسجلين في النظام الإلكتروني وفق الإجراءات المبينة في النظام.
2. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع العمليات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية إلكترونيًا وفق متطلبات النظام الإلكتروني وأحكام استخدامه الموضحة على النظام.
3. توقيع عقد عمل مع المستفيد من الدعم وفق صيغة عقد العمل المعتمدة من الصندوق والمتاحة على النظام الإلكتروني.
4. يلتزم الطرف الثاني بعدم تخفيض راتب المستفيد ومزاياه أو إنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم الطرف الأول إلا وفقًا لأحكام نظام العمل.
5. ألا يتم التعاقد مع المستفيد إلا بعد توافر الشروط والمعايير المعتمدة للدعم من قبل الطرف الأول.
6. يلتزم الطرف الثاني بتسجيل وربط الموظف بالنظام الإلكتروني للطرف الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع عقد التوظيف.
7. صرف راتب المستفيد كاملاً في نهاية كل شهر على ألا يقل عن ما هو محدد في الجدول المرفق في خطاب التعميم وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلي الطرف الأول لسداد دعمه وفقاً لما هو موضح في المادة السادسة.
8. تقديم جميع التقارير والبيانات المطلوبة من الطرف الأول المتعلقة بدعم الصندوق.
9. تحديد ضابط الاتصال مع الطرف الأول ليتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية، وإلحاقه في البرامج التطويرية المعتمدة من الطرف الأول وفقًا لآليات دعمه، وإشعار الطرف الأول باسم البديل عند تغييره.
10. أن يثبت استلام المستفيد لراتبه الشهري من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي.
11. تقديم مطالبات صرف الدعم للمستفيدين وفقاً للإجراءات والمتطلبات في النظام الإلكتروني.
12. الإلتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
13. لا يحق للطرف الثاني انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخري أو تخفيض الأجور أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب، سواءً خلال مدة الدعم إلا وفقًا لنظام العمل.
14. يلتزم الطرف الثاني بتمكين ممثلي الطرف الأول بإجراء الزيارات الدورية وغير الدورية، ولهم الحق في طلب الاطلاع على أي مستندات للتأكد من تنفيذ أحكام الاتفاقية وصرف مبالغ الدعم.
15. يلتزم الطرف الثاني بتصحيح الأوضاع التي يطلبها الطرف الأول في حال الإخلال بحقوق المستفيدين، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في اتخاذ أي إجراءات أخرى أو تعويضات منصوص عليها بهذه الاتفاقية.
المادة (3) : أحكام خاصة ببرامج دعم التدريب: بجانب الالتزامات العامة تسري هذه الأحكام على برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف المحددة في هذه الاتفاقية التي يرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاتفاقية وفق الاشتراطات والمعايير التدريبية التي يحددها الطرف الأول.
2. الالتزام بالأنظمة المعتمدة من جهات الاختصاص وأية قرارات تنفيذية صادرة بهذا الشأن أو أية تعديلات لاحقة وفي حدود تكلفة التدريب المتفق عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ التدريب مع الجهات التي اعتمدها الصندوق عند دراسته طلب الدعم.
4. تزويد الطرف الأول بتقارير الانتظام عن المتدربين في جهات التدريب في نهاية كل شهر ميلادي من خلال النظام الذي يطبقه الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية دقة تلك البيانات.
5. يلتزم الطرف الثاني بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين كتكاليف تدريب أو رسوم أو غيرها.
6. لا يجوز تغيير تخصصات التدريب دون الحصول الموافقة المسبقة والكتابية من الطرف الأول.
7. حالة تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال جهة تدريبية خارجية يلتزم الطرف الثاني بسداد تكاليف التدريب المستحقة عن كل مستفيد، ومن ثم تقديم مطالبة صرف الدعم إلى الطرف الأول لسداد نسبة دعمه وفق ما هو موضح في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
8. مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (6) من هذه الاتفاقية يتم صرف مبالغ دعم المستفيدين خلال فترة التدريب الخارجي للطرف الثاني وفق آليات الصرف التي يحددها الطرف الأول.
المادة (4): أحكام صرف الدعم :
1. يتم صرف مبلغ الدعم من الطرف الأول للطرف الثاني مقابل توظيف المستفيدين المسجلين في النظام الإلكتروني وفق آليات وبرامج الدعم المعتمدة لدى الصندوق.
2. يبدأ احتساب مبالغ الدعم حسب المعايير والشروط المعتمدة من الطرف الأول من مباشرة المستفيد للوظيفة.
3. يتم صرف الدعم من الطرف الأول وفق التقويم الميلادي ولأغراض احتساب الدعم يعتبر الشهر ثلاثون يومًا.
4. يلتزم الطرف الثاني بصرف راتب المستفيد من خلال حساب بنكي.
5. تقدم أول مطالبة لدعم المستفيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستفيد، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم إلغاء التزام الطرف الأول بدعم المستفيد.
6. تقديم مطالبة الصرف من خلال نموذج بيانات مطالبة صرف الدعم (الفاتورة) في النظام الإلكتروني.
7. تقع مسؤولية البيانات الواردة في الفاتورة الإلكترونية على الطرف الثاني بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية.
8. يقر الطرف الثاني بأحقية الصندوق بتسوية أي مبالغ صرفت بالخطأ نتيجة أخطاء بالتعاملات الإلكترونية.
9. يحق للطرف الأول طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات من الطرف الثاني أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بهذا الشأن.
10. يتم تحويل مبالغ الدعم من الطرف الأول إلى الحساب البنكي للطرف الثاني المسجل في بياناته في النظام الإلكتروني باسمه التجاري المحدد في هذه الاتفاقية، ويكون الطرف الثاني مسؤولاً عن مبالغ الدعم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (5): فسخ الاتفاقية:
أ- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية أو أي تعميم ناشئ بموجبها واسترجاع ما تم صرفه بموجب أحكامها إذا ثبت ما يلي:
1. إخلال الطرف الثاني بكل أو بعض ما ورد بهذه الاتفاقية أو أجزائها، أو بموجب طلب الدعم المرفق مع خطاب التعميد.
2. حصول الطرف الثاني على الدعم كان نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.
3. صرف مبالغ الدعم من قبل الطرف الثاني في غير ما خصص لها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
4. إخلال الطرف الثاني في تنفيذ البرامج التدريبية الموافق عليها من الطرف الأول.
5. عدم استكمال جميع أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة من الطرف الأول أثناء مرحلة تنفيذ الاتفاقية.
ب- في حالة فسخ أحد التعاميد الصادرة للطرف الثاني على أحد البرامج فإن ذلك لا يترتب عليه فسخ الاتفاقية. وفي حال فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال الطرف الثاني بأحد البنود الواردة بها فإن ذلك يؤدي إلى فسخ جميع التعاميد الصادرة بموجبها.
ج- مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطرف الأول وإعمالاً للمصلحة العامة وفي حال ظهور مخالفات على الاتفاقية تتعلق ببعض الموظفين المدعومين استبعاد من تنطبق علية المخالفة من الدعم على أن لا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية.
د- للطرف الأول اتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة بموجب هذه الاتفاقية أو التعميد الخاص بأحد البرامج وصدر قرار بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.