مسؤول أمريكي: تصعيد كبير في الهجمات داخل إيران خلال 24 ساعة    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    "كبار المانحين" بالقصيم تجمع قرابة 27 مليون ريال دعمًا لجود    الذهب يرتفع 3 % مع قوة الطلب وتفاقم الصراع الجيوسياسي    المملكة تستضيف أكبر ملتقى للتقنية الحيوية والتطوير الدوائي "BIO / CPHI"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق    المملكة نيابة عن المجموعة العربية: الهجمات الإيرانية تقوض جهود خفض التصعيد    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية كبار السن تقيم حفل إفطار لمستفيديها    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    أمير الباحة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    "مهد والاتفاق" يتوجان ببطولة مهد الرمضانية لكرة القدم    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    موسم القادسية الرمضاني.. أطباق رمضانية وشعبية في مسابقة الطهي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الأمريكي: ضربنا أكثر من 1250 هدفاً في إيران منذ السبت    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع الحكومية على طاولة مجلس الشورى...!

في الجزء الأول من هذا الموضوع، أشرتُ إلى معيارين يحكمان - أو هكذا أفترض- تلك التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: التخفيف من حدة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة، وتنفيذها ما سلم منها من التأخر أو التعثر بجودة معقولة تُحَقق الهدف من اعتماد تلك المشاريع، وأبديت ملحوظاتي على اقتراحات المجلس بالتعديل، انطلاقا من ذينك المعيارين. واليوم أواصل الحديث عن ملحوظات أخرى على تلك الاقتراحات.
فمما اقترحه المجلس من تعديلات على النظام، ما يتعلق بإلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات، وذلك قبل طرح مشاريعها للمنافسة، مع تضمين نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة.
أما التحقق من وضع التربة في موقع المشروع، فلقد نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، بأن أكدت على أن "على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال"، وبالتالي فلا أرى داعياً للنص عليه في النظام ذاته. أما ما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى ترحيل من موقع المشروع ذاته، واقتراح المجلس إلزام جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما جاء في الاقتراح، فإن آلية العمل الجارية حاليا، تقضي بأن تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار الجهة صاحبة الخدمة، بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها لترحيل خدماتها من موقع المشروع، فتقوم الجهة صاحبة الخدمة بوضع مواصفات وشروط لترحيلها، وتطرحها في منافسة، ثم تقوم بتحليل العروض، والترسية على العرض الأنسب منها، ثم بعد ذلك، تقوم بإحالة كافة مستندات المنافسة إلى الجهة صاحبة المشروع، لتتولى عملية الصرف. أما تحديد سقف زمني لترحيل الخدمات، فلقد نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/ 1434ه، والذي سبق وأن تطرقت إليه في مقال الأسبوع الماضي، إذ قضى في الفقرة الثامنة عشرة منه بأن" تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز(تسعين) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ويجوز - عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي - تمديد هذه المدة". وأرى من واقع الخبرة العملية، أن إحكام المدة بشكل يقتضي الحصول على موافقة المقام السامي، أو موافقة مجلس الوزراء، كما هو مقترح مجلس الشورى، لتمديد المدة في حال لم تتمكن الجهة صاحبة الخدمة من نقل خدماتها خلال تلك المدة المحددة، غير عملي، نسبة لما يعترض طرح المنافسات من ظروف تستدعي أحيانا إلغاء المنافسات بشكل لا يد للجهة فيه، كأن يكون المتقدمون غير مصنفين في مجال الخدمات موضع الترحيل، أو أن يكون العرض وحيداً وأسعاره أعلى من الأسعار السائدة، مما لا يسمح للجهة بترسية المنافسة، توافقاً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام.
ومن المواد التي اقترح المجلس إدخال تعديل عليها المادة الحادية والسبعون من النظام التي تنظم عملية تنازل المقاولين عن عقودهم: كلياً أو جزئياً، وكذلك إنابة غيرهم في تنفيذها، فيما يعرف ب(التنفيذ من الباطن)، وذلك بأن اقترح إضافة شرطين على نص المادة المذكورة، هما:أولا:(اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل)، وثانيا:(ألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عن الثلاثين في المائة من العقد الأصلي). ولئن كان الشرط الثاني جيداً، إذ يَحظر على المقاولين التنازل الكامل عن عقودهم، خاصة إذا شمل هذا الشرطُ عقود الباطن، والذي يعد أحد أسوأ نقاط ضعف العقود الإدارية في المملكة، فإن الشرط الثاني القاضي باشتراط التأهيل الفني والإداري يظل في الغالب غير قابل للتحقق عملياً، لأن التأهيل الفني والإداري والمالي محصور بالمقاولين المصنفين فقط، أما غير المصنفين، وهم معظم، إن لم أقل كل من ينفذون عمليات عقود الباطن، فهم غير مصنفين، بل حاصلون على سجلات تجارية فحسب، والحصول على السجل التجاري بكل النشاطات التي يرغبها المتقدم، سهل جداً، ولا يتطلب أي مجهود، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هينة لينة في مجال منح السجلات التجارية. وتساعد الثغرة التي تحيط بنظام التصنيف ولائحته التنفيذية الآتية من السماح للمقاولين غير المصنفين بتنفيذ الأعمال الإنشائية بشرط أن لا يتجاوز السقف المالي لكل عملية واحدة عن(أربعة ملايين ومئتي ألف ريال)، دون أدنى علاقة بين العقود التي يحصلون عليها، إذ يستطيع المقاول غير المصنف الحصول على عدة عقود، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، ليكون لديه في وقت واحد، عقود بعشرات الملايين دون أن يكون مصنفا، أقول تساعد تلك الثغرة التي طالما تحدثت عنها، على أن لا يكون لهذا الشرط الذي اقترح المجلس إضافته على المادة الحادية والسبعين من النظام أي تأثير يذكر.
والغريب ألا يتطرق المجلس، في اقتراحاته بتعديل بعض مواد النظام، إلى مادة تعد في تقديري من أهم وأبرز المواد التي يتوقف على حسن صياغتها، وضبط تطبيقها أثر لا يستهان به بالنسبة لتعثر وتأخر المشاريع، ألا وهي المادة الثالثة والعشرون، والتي قضت بصياغتها الحالية باستبعاد"أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية". ذلك أنه على الرغم من الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، إلا أنها لم تُفعَّل في الواقع العملي بشكل يخدم الهدف الذي قصده المشرع. وهذا ما تنبه له قرار مجلس الوزراء رقم(رقم(260) وتاريخ 1/8/1436ه)، آنف الذكر، إذ أكد في الفقرة(ج) من المادة الثالثة عشرة منه، على أن على وزارة المالية أن تقوم مع الجهات المعنية، بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من النظام ضمن اللائحة التنفيذية له، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية، حتى ولو كان أقل العروض سعراً.
وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.