السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    موجز    مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    33.6 مليار ريال قيمة مشاريع المملكة في يوليو    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    دعم إعادة التمويل العقاري    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    ألتمان وماسك يشعلان سباق الذكاء الاصطناعي    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    قرص يومي لإنقاص الوزن    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع الحكومية على طاولة مجلس الشورى...!

في الجزء الأول من هذا الموضوع، أشرتُ إلى معيارين يحكمان - أو هكذا أفترض- تلك التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: التخفيف من حدة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة، وتنفيذها ما سلم منها من التأخر أو التعثر بجودة معقولة تُحَقق الهدف من اعتماد تلك المشاريع، وأبديت ملحوظاتي على اقتراحات المجلس بالتعديل، انطلاقا من ذينك المعيارين. واليوم أواصل الحديث عن ملحوظات أخرى على تلك الاقتراحات.
فمما اقترحه المجلس من تعديلات على النظام، ما يتعلق بإلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات، وذلك قبل طرح مشاريعها للمنافسة، مع تضمين نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة.
أما التحقق من وضع التربة في موقع المشروع، فلقد نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، بأن أكدت على أن "على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال"، وبالتالي فلا أرى داعياً للنص عليه في النظام ذاته. أما ما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى ترحيل من موقع المشروع ذاته، واقتراح المجلس إلزام جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما جاء في الاقتراح، فإن آلية العمل الجارية حاليا، تقضي بأن تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار الجهة صاحبة الخدمة، بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها لترحيل خدماتها من موقع المشروع، فتقوم الجهة صاحبة الخدمة بوضع مواصفات وشروط لترحيلها، وتطرحها في منافسة، ثم تقوم بتحليل العروض، والترسية على العرض الأنسب منها، ثم بعد ذلك، تقوم بإحالة كافة مستندات المنافسة إلى الجهة صاحبة المشروع، لتتولى عملية الصرف. أما تحديد سقف زمني لترحيل الخدمات، فلقد نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/ 1434ه، والذي سبق وأن تطرقت إليه في مقال الأسبوع الماضي، إذ قضى في الفقرة الثامنة عشرة منه بأن" تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز(تسعين) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ويجوز - عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي - تمديد هذه المدة". وأرى من واقع الخبرة العملية، أن إحكام المدة بشكل يقتضي الحصول على موافقة المقام السامي، أو موافقة مجلس الوزراء، كما هو مقترح مجلس الشورى، لتمديد المدة في حال لم تتمكن الجهة صاحبة الخدمة من نقل خدماتها خلال تلك المدة المحددة، غير عملي، نسبة لما يعترض طرح المنافسات من ظروف تستدعي أحيانا إلغاء المنافسات بشكل لا يد للجهة فيه، كأن يكون المتقدمون غير مصنفين في مجال الخدمات موضع الترحيل، أو أن يكون العرض وحيداً وأسعاره أعلى من الأسعار السائدة، مما لا يسمح للجهة بترسية المنافسة، توافقاً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام.
ومن المواد التي اقترح المجلس إدخال تعديل عليها المادة الحادية والسبعون من النظام التي تنظم عملية تنازل المقاولين عن عقودهم: كلياً أو جزئياً، وكذلك إنابة غيرهم في تنفيذها، فيما يعرف ب(التنفيذ من الباطن)، وذلك بأن اقترح إضافة شرطين على نص المادة المذكورة، هما:أولا:(اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل)، وثانيا:(ألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عن الثلاثين في المائة من العقد الأصلي). ولئن كان الشرط الثاني جيداً، إذ يَحظر على المقاولين التنازل الكامل عن عقودهم، خاصة إذا شمل هذا الشرطُ عقود الباطن، والذي يعد أحد أسوأ نقاط ضعف العقود الإدارية في المملكة، فإن الشرط الثاني القاضي باشتراط التأهيل الفني والإداري يظل في الغالب غير قابل للتحقق عملياً، لأن التأهيل الفني والإداري والمالي محصور بالمقاولين المصنفين فقط، أما غير المصنفين، وهم معظم، إن لم أقل كل من ينفذون عمليات عقود الباطن، فهم غير مصنفين، بل حاصلون على سجلات تجارية فحسب، والحصول على السجل التجاري بكل النشاطات التي يرغبها المتقدم، سهل جداً، ولا يتطلب أي مجهود، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هينة لينة في مجال منح السجلات التجارية. وتساعد الثغرة التي تحيط بنظام التصنيف ولائحته التنفيذية الآتية من السماح للمقاولين غير المصنفين بتنفيذ الأعمال الإنشائية بشرط أن لا يتجاوز السقف المالي لكل عملية واحدة عن(أربعة ملايين ومئتي ألف ريال)، دون أدنى علاقة بين العقود التي يحصلون عليها، إذ يستطيع المقاول غير المصنف الحصول على عدة عقود، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، ليكون لديه في وقت واحد، عقود بعشرات الملايين دون أن يكون مصنفا، أقول تساعد تلك الثغرة التي طالما تحدثت عنها، على أن لا يكون لهذا الشرط الذي اقترح المجلس إضافته على المادة الحادية والسبعين من النظام أي تأثير يذكر.
والغريب ألا يتطرق المجلس، في اقتراحاته بتعديل بعض مواد النظام، إلى مادة تعد في تقديري من أهم وأبرز المواد التي يتوقف على حسن صياغتها، وضبط تطبيقها أثر لا يستهان به بالنسبة لتعثر وتأخر المشاريع، ألا وهي المادة الثالثة والعشرون، والتي قضت بصياغتها الحالية باستبعاد"أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية". ذلك أنه على الرغم من الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، إلا أنها لم تُفعَّل في الواقع العملي بشكل يخدم الهدف الذي قصده المشرع. وهذا ما تنبه له قرار مجلس الوزراء رقم(رقم(260) وتاريخ 1/8/1436ه)، آنف الذكر، إذ أكد في الفقرة(ج) من المادة الثالثة عشرة منه، على أن على وزارة المالية أن تقوم مع الجهات المعنية، بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من النظام ضمن اللائحة التنفيذية له، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية، حتى ولو كان أقل العروض سعراً.
وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.