سعود بن نايف يطلق منتدى الصناعة السعودي SIF الاسبوع المقبل    ليلة وفاء تودع عراب تميز تعليم جدة    وكيل محافظة القطيف أحمد القباع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة    وِرث يُطلق برنامج مقدمة في فن المجرور الطائفي    محافظ الأحساء يكرّم 24 منشأة تعليمية متميزة لعام 2025    جدة تستضيف المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والابداع 2026    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    كيف تعيد الرؤية الاستراتيجية رسم ملامح قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    ريفر بليت الأرجنتيني يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا الياباني    الذهب يستقر عند 3388.04 دولار للأوقية    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث "مسار التوحد"    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    تبادل ناري مستمر بين طهران وتل أبيب.. صواريخ «لا ترى».. ومفاجآت قادمة    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    في بطولة كأس العالم للأندية.. الهلال يستهل المشوار بقمة مرتقبة أمام ريال مدريد    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    رؤية هلال كأس العالم للأندية    القطار أم الطائرة؟    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع الحكومية على طاولة مجلس الشورى...!

في الجزء الأول من هذا الموضوع، أشرتُ إلى معيارين يحكمان - أو هكذا أفترض- تلك التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: التخفيف من حدة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة، وتنفيذها ما سلم منها من التأخر أو التعثر بجودة معقولة تُحَقق الهدف من اعتماد تلك المشاريع، وأبديت ملحوظاتي على اقتراحات المجلس بالتعديل، انطلاقا من ذينك المعيارين. واليوم أواصل الحديث عن ملحوظات أخرى على تلك الاقتراحات.
فمما اقترحه المجلس من تعديلات على النظام، ما يتعلق بإلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات، وذلك قبل طرح مشاريعها للمنافسة، مع تضمين نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة.
أما التحقق من وضع التربة في موقع المشروع، فلقد نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، بأن أكدت على أن "على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال"، وبالتالي فلا أرى داعياً للنص عليه في النظام ذاته. أما ما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى ترحيل من موقع المشروع ذاته، واقتراح المجلس إلزام جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما جاء في الاقتراح، فإن آلية العمل الجارية حاليا، تقضي بأن تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار الجهة صاحبة الخدمة، بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها لترحيل خدماتها من موقع المشروع، فتقوم الجهة صاحبة الخدمة بوضع مواصفات وشروط لترحيلها، وتطرحها في منافسة، ثم تقوم بتحليل العروض، والترسية على العرض الأنسب منها، ثم بعد ذلك، تقوم بإحالة كافة مستندات المنافسة إلى الجهة صاحبة المشروع، لتتولى عملية الصرف. أما تحديد سقف زمني لترحيل الخدمات، فلقد نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/ 1434ه، والذي سبق وأن تطرقت إليه في مقال الأسبوع الماضي، إذ قضى في الفقرة الثامنة عشرة منه بأن" تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز(تسعين) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ويجوز - عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي - تمديد هذه المدة". وأرى من واقع الخبرة العملية، أن إحكام المدة بشكل يقتضي الحصول على موافقة المقام السامي، أو موافقة مجلس الوزراء، كما هو مقترح مجلس الشورى، لتمديد المدة في حال لم تتمكن الجهة صاحبة الخدمة من نقل خدماتها خلال تلك المدة المحددة، غير عملي، نسبة لما يعترض طرح المنافسات من ظروف تستدعي أحيانا إلغاء المنافسات بشكل لا يد للجهة فيه، كأن يكون المتقدمون غير مصنفين في مجال الخدمات موضع الترحيل، أو أن يكون العرض وحيداً وأسعاره أعلى من الأسعار السائدة، مما لا يسمح للجهة بترسية المنافسة، توافقاً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام.
ومن المواد التي اقترح المجلس إدخال تعديل عليها المادة الحادية والسبعون من النظام التي تنظم عملية تنازل المقاولين عن عقودهم: كلياً أو جزئياً، وكذلك إنابة غيرهم في تنفيذها، فيما يعرف ب(التنفيذ من الباطن)، وذلك بأن اقترح إضافة شرطين على نص المادة المذكورة، هما:أولا:(اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل)، وثانيا:(ألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عن الثلاثين في المائة من العقد الأصلي). ولئن كان الشرط الثاني جيداً، إذ يَحظر على المقاولين التنازل الكامل عن عقودهم، خاصة إذا شمل هذا الشرطُ عقود الباطن، والذي يعد أحد أسوأ نقاط ضعف العقود الإدارية في المملكة، فإن الشرط الثاني القاضي باشتراط التأهيل الفني والإداري يظل في الغالب غير قابل للتحقق عملياً، لأن التأهيل الفني والإداري والمالي محصور بالمقاولين المصنفين فقط، أما غير المصنفين، وهم معظم، إن لم أقل كل من ينفذون عمليات عقود الباطن، فهم غير مصنفين، بل حاصلون على سجلات تجارية فحسب، والحصول على السجل التجاري بكل النشاطات التي يرغبها المتقدم، سهل جداً، ولا يتطلب أي مجهود، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هينة لينة في مجال منح السجلات التجارية. وتساعد الثغرة التي تحيط بنظام التصنيف ولائحته التنفيذية الآتية من السماح للمقاولين غير المصنفين بتنفيذ الأعمال الإنشائية بشرط أن لا يتجاوز السقف المالي لكل عملية واحدة عن(أربعة ملايين ومئتي ألف ريال)، دون أدنى علاقة بين العقود التي يحصلون عليها، إذ يستطيع المقاول غير المصنف الحصول على عدة عقود، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، ليكون لديه في وقت واحد، عقود بعشرات الملايين دون أن يكون مصنفا، أقول تساعد تلك الثغرة التي طالما تحدثت عنها، على أن لا يكون لهذا الشرط الذي اقترح المجلس إضافته على المادة الحادية والسبعين من النظام أي تأثير يذكر.
والغريب ألا يتطرق المجلس، في اقتراحاته بتعديل بعض مواد النظام، إلى مادة تعد في تقديري من أهم وأبرز المواد التي يتوقف على حسن صياغتها، وضبط تطبيقها أثر لا يستهان به بالنسبة لتعثر وتأخر المشاريع، ألا وهي المادة الثالثة والعشرون، والتي قضت بصياغتها الحالية باستبعاد"أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية". ذلك أنه على الرغم من الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، إلا أنها لم تُفعَّل في الواقع العملي بشكل يخدم الهدف الذي قصده المشرع. وهذا ما تنبه له قرار مجلس الوزراء رقم(رقم(260) وتاريخ 1/8/1436ه)، آنف الذكر، إذ أكد في الفقرة(ج) من المادة الثالثة عشرة منه، على أن على وزارة المالية أن تقوم مع الجهات المعنية، بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من النظام ضمن اللائحة التنفيذية له، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية، حتى ولو كان أقل العروض سعراً.
وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.