نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يدشن فرع الوزارة بالقصيم    طريق تبوك - حقل مشروع استراتيجي لتعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة    مسؤول إسرائيلي: إيران أطلقت نحو 4000 صاروخ بالستي حتى الآن    مستودع تسوق ذكي والرياض مقرا    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    الغامدي يلتقي بالمستثمرين وملاك مدارس التعليم الخاص بالطائف    لاوتارو : راض عن أداء الإنتر في مباراته الأولى ب «مونديال الأندية»    عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة    "إنزاغي": مستعدون لمواجهة ريال مدريد وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة    بيان حول ادعاء استهداف شاحنة ومنزل في حجة    الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية    السعودية تُشارك في معرض سيئول الدولي للكتاب 2025    ترجمة على خطى المتنبي وقانون الأعمال السعودي بالصينية    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 122 نقطة    جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 40 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز 2025    الطقس الحار يزيد الضغط على مرضى التصلب العصبي.. و"أرفى" تدعو لبيئة عمل مرنة وداعمة    "الكشافة السعودية في موسم الحج: مسيرة مجد وتميز في خدمة ضيوف الرحمن"    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    الاحتلال الإسرائيلي يقصف منتظري المساعدات جنوب غزة    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    جمعية الصم وضعاف السمع تبحث فرص التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    بر الشرقية توزع أكثر من 31 ألف كيلو من اللحوم على 3274 أسرة مستفيدة    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    ممثل المملكة في اجتماع "مجموعة الطوارئ" في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    إيران والعدو الصهيوني.. الحرب عن بعد    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    المهندس عبدالمنعم محمد زعرور رئيس مجلس إدارة شركة منصة التشطيب للمقاولات: رؤية 2030 اختصرت الزمن وقادت المملكة إلى نهضة شاملة    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تعالج تعثر المشاريع
نشر في البلاد يوم 01 - 02 - 2014

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 ه ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4 / 9 / 1427 ه المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس .وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح المتضمن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير مفصل لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة .
وأكد عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التقرير – خلال الجلسة - أهمية التعديلات المقترحة لمعالجتها تعثر المشاريع التي تعد إحدى المشكلات التنموية، وأيدوا مقدم المقترح في حاجة النظام إلى التطوير لمواكبة حجم وكمية المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة في معظم مناطق المملكة .
وحدد الدكتور سعد مارق – في مقترحه - نقاط الضعف في النظام الحالي المتمثلة في ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً, وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية, وموعد تسليم الموقع للمقاول, وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات أو الحاجة إلى تحويل مسار بعض الخدمات من الموقع, والدفعة المقدمة للمقاول, وفرض رسوم حكومية جديدة, وغرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد, وصلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول, وضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع, وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن, وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاول, وإعداد المواصفات الفنية للمشروع, وعدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمقاولين والمشاريع التي نفذت, أو تحت, التنفيذ او المتعثرة .
وشرح مقدم المقترح أهم المعوقات التي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات والمواد المقترحة لمعالجتها ومنها خطوط الخدمات مثل الكهرباء, الاتصالات, المياه, الصرف الصحي التي يكتشفها المقاول بعد تسلمه للموقع ومباشرته العمل, إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل تحويل مسار تلك الخدمات, وبالتالي يبدأ المقاول في تحويل مسار الطريق إلى طريق مؤقت, مما يسبب زحمة سير, وتعطيل لمصالح المواطنين, وتأخر في تنفيذ المشروع.
وأفاد الدكتور سعد مارق أنه اقترح إضافة فقرتين لإحدى المواد تلزم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بإعداد دراسات متعمقة ودقيقة لنوعية الخدمات الموجودة في موقع المشروع قبل طرحه للمنافسة, والتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة لتحويل مسار الخدمة قبل تسليم المشروع للمقاول, وكذلك إضافة فقرة تلزم الجهات المشرفة على تلك الخدمات بتحويل خدماتها بحد أقصى ثلاثة أشهر.
وبخصوص كراسة الشروط والمواصفات أكد الدكتور مارق أن النظام بحاجة إلى إضافة نص يمنع بيع الكراسة لأي مقاول يثبت تعثره في تنفيذ المشاريع لأسباب تعود لإهمال المقاول وتهاونه على أن يكون هذا المنع وفق شروط وضوابط, منوهاً إلى مشكلة أخرى تواجهها الجهات الحكومية تتمثل في طول المدة الزمنية من الإعلان عن المنافسة وحتى تقديم العروض تصل إلى أربعة أشهر, ولمعالجة هذه المشكلة تم إضافة نص بتحديد مدد الانتظار بعد أول إعلان في الجريدة الرسمية لتصبح خمسة عشرة يومًا للمشاريع التي تقل تكلفتها عن خمسين مليون ريال. وشهر للمشاريع التي تزيد عن خمسين مليون ريال. حيث أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات حددت مدداً طويلة.
ونبه عضو مجلس الشورى صاحب المقترح إلى أن قبول أسعار منخفضة بنسبة 35% عن التكاليف المقدرة أدت إلى عدم قدرة بعض المقاولين على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع. فالنسبة الموجودة في النظام، ينبغي أن تكون أقل من 35% حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20% كما أن نسبة العشرين في المائة المسموح بها تتطلب تقديم مبررات عملية مكتوبة عن قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بهه التكلفة المنخفضة
وأوضح أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الخاصة بالأقل سعراً تعد من أكثر المواد التي يرى الممارسون أنها أثرت وبشكل كبير على مستوى وتوقيت تنفيذ المشاريع في المملكة. فإسناد العمل إلى أقل الأسعار هي من أكبر الثغرات في النظام, فأي مقاول يكون سعره هو الأقل، يعتقد جازماً أن المنافسة سيتم ترسيتها عليه, وإذا حصل غير ذلك سيتوجه إلى ديوان المظالم, كما أن ديوان المراقبة العامة سيضع ملاحظاته على الجهة المالكة عند ترسية العقد, وخصوصاً استبعاد المقاولين الأقل سعراً من المنافسة, ومن هنا تكون الجهة الحكومية مكبلة بأنظمة, بالإضافة إلى سلطات الأجهزة الرقابية والتي يزداد عددها وتتداخل صلاحياتها ومهامها, لذا تضطر بعض الجهات الحكومية إلى ترسية مشاريعها على مقاولين يعانون من ضعف في قدراتهم الفنية والمالية والإدارية, والجهة الحكومية تكون شبه جازمة أن المشروع سيتعثر إذا تم إسناده وترستيه على ذلك المقاول, لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بسبب أنه أقل الأسعار.
واقترح التعديل الخاص بتلك المادة الاستفادة من تجارب ناجحة لشركات سعودية ومنها شركة أرامكو وكذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل في الآتي:
أولاً: فصل العروض المقدمة في مظروفين الأول العرض الفني والآخر العرض المالي.
ثانياً : تبدأ الجهات الحكومية في تحليل العروض الفنية ودراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أعدتها الجهة الحكومية ولا يحق لها في هذه المرحلة فتح العروض المالية.
ثالثاً: بعد التحقق من تطابق جميع المواصفات الفنية واستبعاد العروض غير المطابقة, تبدأ مرحلة تحليل العروض المالية للأخذ بالأقل سعراً بعد التحقق من القدرة الفنية للمقاول على تنفيذ العمل.
وبناء على ذلك جاء التعديل للمادة على النحو الآتي:
أ - تطرح المنافسة بنظام المظروفين المنفصلين، الأول العرض الفني, والثاني العرض المالي, وتكون جميع الظروف مغلقه ومختومة.
ب - يتم أولاً فتح مظاريف العروض الفنية ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض غير المطابقة للمواصفات الفنية التي حددتها الجهة الحكومية.
ج - يكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني ولا يجوز للجهة الحكومية فتح مظروف العرض المالي وتحليلها إلا للعروض المقبولة فنيا.
كما عالجت التعديلات المقترحة الدفعة المقدمة للمقاول وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاولين مما يؤثر على أدائه ويتسبب في تأخر تنفيذ المشروع, وتتسبب في حالات كثيرة إلى توقف رواتب العمالة ووضعت إطاراً زمنياً لصرف مستحقاته. كما شمل التعديل تعويض المقاول عن تعديل الرسوم الحكومية. وزيادة قيمة الغرامة عند تساهل المقاول في تنفيذ المشروع.
وركز التعديل المقترح على المواد الخاصة بإعداد المواصفات والتصاميم والإشراف, حيث يجب أن تُولى هذه الخطوة الكثير من الاهتمام والتركيز. وأن يقوم استشاريون مؤهلون ومتخصصون في نوعية وطبيعة المشروع بإعداد المواصفات أو التصاميم وكذلك الإشراف. ورصد الميزانيات المناسبة والتي تسمح بمشاركة المكاتب الاستشارية المتميزة.
وعالج المقترح موضوع مقاولي الباطن, حيث أوضح الدكتور سعد مارق في مبرراته لتعديل المادة أنه عند التنفيذ الفعلي لأعمال المشروع، يقوم المقاول الأقل تصنيفاً وقدرة فنية وموارد مالية، بتنفيذ الأعمال, أما المقاول الأعلى تصنيفاً فلا دور له في أعمال المشروع. وكأن دوره الأساسي هو الحصول على المنافسة للمقاول الأقل تصنيفاً, وبالتالي يعاني المشروع من تعثر منذ بدايته حتى نهايته هذا التضامن بين المقاولين أصبح كالكفيل الغارم، بحيث لا يتم الرجوع إلى المتضامن من ذوي التصنيف الأعلى إلا في حالة سحب المشروع من المتضامن ذي التصنيف الأدنى، بمعنى أن روح نظام التضامن والذي يعني أن يقوم كلا المتضامنين بالعمل سوياً لإنجاز أعمال المشروع، واستفادة المقاول الأقل تصنيفاً من خبرات وقدرات المقاول الأعلى تصنيفاً, لايتم تطبيقه في المشاريع الحكومية, والعكس هو الصحيح، ففعلياً أن المقاول ذو تصنيف الدرجة الثالثة هو من يقوم بتنفيذ هذه الأعمال, وبالتالي تكون جودة الأعمال المنفذة للمشروع هي بالتأكيد درجة ثالثة وليست درجة أولى.
وبناء عليه تم تعديل المادة لتصبح عل النحو التالي:
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل ولا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30% من العقد الأصلي، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
وطالب المقترح بوجود قاعدة معلومات وطنية موحدة ومربوطة بجميع الأجهزة الحكومية وتحدث باستمرار توضح المشاريع المنفذة لدى كل جهاز حكومي أو التي تحت التنفيذ أو المتعثرة, ومبررات تعثرها, وأسماء المقاولين.
وبين الدكتور سعد مارق أن تأسيس قاعدة معلومات بهذا المستوى سيكون له انعكاس إيجابي في معرفة عدد المشاريع التي ينفذها كل مقاول وحجمها, ومعرفة المشاريع المتعثرة والتي يعود سبب تعثرها إلى المقاول. مشيراً إلى أن الكثير من المقاولين يستطيع أن يحصل على أكثر من مشروع في وقت واحد, وبعض تلك المشاريع متعثرة وبسبب إهمال من المقاول. وبالتالي وجود قاعدة معلومات إلكترونية محدثة أولا بأول ومرتبطة بجميع الأجهزة الحكومية سيسهل عمل الأجهزة الحكومية وسيعطي إشارة قوية للمقاول المتلاعب بأن أي مشروع يتسبب في تعطيله سيؤثر على حصوله على مشاريع أخرى.
وشدد التعديل المقترح على المادة السادسة والسبعون الخاصة بمسؤولية المقاول عن سوء التنفيذ. ولاحظ مقدم المقترح أن نص المادة السابقة يركز على التهدم الكلي أو الجزئي في المشروع، خلال عشر سنوات من تاريخ استلامه استلاماً نهائياً، مشيراُ إلى أن المشكلة لا تتمثل غالباً في التهدم الكلي أو الجزئي الذي يقتصر ظهوره على المشاريع الإنشائية، إذ أن المشاريع الحكومية تنوعت وتعقدت بحيث يدخل العامل الميكانيكي والتقني في أجزاء كثيرة منها، وقد يكون المشروع بكامله تقنياً، كمحطات الطاقة والتحلية والمعامل، والعيوب في مثل هذه المشاريع لا تظهر إلا بعد الاستلام النهائي لها، ووضعها قيد الاستخدام، وإخلاء ساحة المقاول، ومن ثم فإنه لا يمكن حصر العيوب في التهدم الكلي أو الجزئي، لأنه لا يحصل تهدم في مثل تلك المشاريع، بل عيوب فنية تعوق الانتفاع بالمشروع وتحد من كفاءته التشغيلية، وهذه المسألة غفل عنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي قصر الضمان على ما يحصل من تهدم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.