أصدر وزير العدل ورئيس مجلس الأعلى القضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميماً قضائياً إلى كافة محاكم المملكة بشأن الاختلاف في بعض الأحكام والجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال حيث تقرر أن لا يجمع بين الحكمين بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات. وشدد وزير العدل على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لم يحكم به، يستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر مالم يثبت تواطؤ أو تفريط من قبل المالك. وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا اجرت دراسة في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام ومصادرة الأدوات والأموال مستخدمه في الجريمة وقررت بالإجماع على أن لا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام، والأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أولم يحكم، وإذا سقط القتل لأي سبب وجب عليه العقوبات الأخرى، وإذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر مالم يثبت تواطؤ أو تفريط من قبل المالك.