تجمع القصيم الصحي يُكرَّم بجائزتين في ملتقى الإمداد الطبي الأول بجدة    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    الهلال يبدأ حقبة ما بعد جيسوس    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    أسطورة الهلال يدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسجيل المكالمات.. «لا يصيدونك»
انتهاك واضح للخصوصية وتجاوزٌ للقيم والأخلاق و«معدن الرجال»
نشر في الرياض يوم 22 - 04 - 2014

ساهم التطور التقني الكبير في وسائل الاتصالات الحديثة في ظهور أجهزة وبرامج تمكن الأفراد من انتهاك خصوصية غيرهم, ثم نقلها ليطلع عليها الآخرون, عبر تسجيل المكالمات الصوتية بدون إذن، حيث يُعتبر ذلك تعدياً صريحاً يعاقب عليه النظام.
ويُعد تسجيل المكالمات دون إذن من الشخص انتهاكاً واضحاً للخصوصية وتجاوزاً للقيم والأخلاق و"معدن الرجال"، حتى ولو لم يكن هناك هدف سلبي من التسجيل؛ لأنه قد يصل بطريقة أو بأخرى إلى أناس آخرين ثم الانتشار على نطاق أوسع, مما يُسبب التشهير والحرج لصاحب الصوت, وفي حال كان التسجيل لأهداف سلبية مثل التهديد بالنشر أو الابتزاز فإن ذلك يعد مخالفة مع سبق الإصرار والترصد, مما يتطلب تغليظ العقوبة، على اعتبار أن احترام الحياة الخاصة للفرد تعد من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة.
ومهما كانت الأسباب أو الدوافع فإنه على من يتعرض إلى تلك المواقف السلبية من خلال تسجيل صوته فمن حقه التقدم إلى المحكمة, حيث يصدر القاضي عقوبة
تقدم شاكياً إلى المحكمة للحصول على عقوبة تعزيرية وفي حال الابتزاز يُطبق نظام الجرائم المعلوماتية
تعزيرية على فعل ذلك، أمّا فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عدة عقوبات، تُشدّد في حال ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.
حالات محددة
وقال الشيخ "محمد الشهري" -محامٍ-: إن تسجيل المكالمات الصوتية بدون إذن صاحبها يعد من المخالفات التي نص نظام الاجراءات الجزائية عليها، أمّا في نظام القضاء فلا يعتبر التسجيل الصوتي دليلاً ولا حتى قرينة في توجيه الاتهام لدى الجهات الضبطية في الاستدلال, وكذلك لدى الجهات الرقابية, مبيناً أن نظام الاجراءات الجزائية في المملكة ينص في المادة (55) من الفصل الخامس على أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبَّب ولمدة محددة, ونصت المادة (56) من الفصل الخامس على أن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى ما كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على (10) أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق.
وأشار إلى أن المادة (57) من الفصل الخامس من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً عليها أو مرسلة إليه، ذاكراً أنه من هنا فإن تسجيل المكالمات بدون إذن غير جائز إلاّ بإذن قضائي, وفي حالات معينة حددها النظام.
مخالفة صريحة
وأوضحت "أم نايف" -معلمة تربية إسلامية- أن تسجيل المكالمات بدون ضرورة شرعية يعد مخالفة صريحة, ويدخل في دائرة التجسس الذي نهى الله فيه المؤمنين في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا"، مضيفةً: "حول تفسير التجسس في الآية الكريمة يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وَمَعْنَى الآيَة خُذُوا مَا ظَهَرَ وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ, أَيْ لا يَبْحَث أَحَدكُمْ عَنْ عَيْب أَخِيهِ حَتَّى يَطَّلِع عَلَيْهِ بَعْد أَنْ سَتَرَهُ اللَّه"، لافتةً إلى أنه بناء على ما تقدم, فإن تسجيل المكالمات بدون إذن في غير مصلحة شرعية أمر منهي عنه شرعاً ونظاماً، ويعد انتهاكاً لخصوصيات الناس وتعدياً عليهم ما لم يتم تبليغهم بالتسجيل مقدماً وموافقتهم عليه.
انتهاك خصوصية
وأكد "عبدالله غرمان" -إعلامي- على أن تسجيل المكالمات دون إذن من صاحبها يُعد نوعاً من الانتهاك للخصوصية، لاسيما إذا تم دون علم الطرف الآخر, مضيفاً أن النظام يشدد على أنه يجب على الجهة التي تُسجّل المكالمات توضيح ذلك للطرف المراد تسجيل صوته قبل البدء, وهذا ما نلاحظه في الرد الآلي للبنوك وشركات الاتصالات وغيرها حيث يكون هناك رسالة صوتية تقول: "سيتم تسجيل المكالمة آلياً", وهذا التنبيه لمنعها من الدخول في مخالفة الانظمة السارية في المملكة بخصوص تسجيل المكالمات الصوتية.
وحول تجربته في تسجيل المكالمات عند اللقاءات الإعلامية, أوضح أنه يُسجّل أحياناً بعض المكالمات المهمة, ويُبلّغ الضيف بذلك لعدم القدرة على الكتابة بالسرعة المطلوبة لملاحقة كلام الضيف, وبعد الانتهاء يفرغ ما يحتاجه من حديث حول قضية معينة أو خبر مهم أو تقرير إعلامي, ذاكراً أنه عند مواجهة الضيف في المؤتمرات الصحفية أو اللقاءات المباشرة فلا يحتاج إلى استئذان بحكم رؤية الضيف لجهاز التسجيل.
واتفق معه "عبدالله بن علي" -موظف- حيث يعتبر التسجيل سواء الصوتي أو المرئي أو كليهما لشخص ما دون إذنه من قبل أي شخص انتهاكاً للخصوصية, كما أنه يُعد اجتماعياً قلة أدب لمن عمل بالتسجيل, مُشدداً على أهمية محاسبة من يفعل ذلك؛ لأنه يُعد اعتداء على الحريات الخاصة.
تشهير وحرج
وقال "زاهر الكناني" -تربوي-: إن تسجيل المكالمات دون إذن من الشخص يعد انتهاكاً للخصوصيات والحريات الفردية، حتى ولو لم يكن هناك هدف سلبي للتسجيل؛ لأنه قد يصل بطريقة أو بأخرى إلى أناس آخرين ثم ينتشر في نطاق أوسع, ويسبب التشهير والحرج لصاحب الصوت, مضيفاً أنه إذا كان التسجيل لأهداف سلبية مثل التهديد بالنشر أو الابتزاز فإن ذلك يعد مخالفة مع سبق الإصرار والترصد, ويجب تغليظ العقوبة، مبيناً أنه فيما يتعلق بالحالات التي يمكن السماح بتسجيل المكالمات الصوتية فيها دون إذن, فإن الأصل هو المنع والتجريم لمن يفعل ذلك, ويمكن أن يستثنى بعض الحالات التي يحددها النظام وتسمح بها سلطات الدولة لأجهزتها أو للفرد بتسجيل الصوت دون إذن, مثل قضايا أمن الدولة, أو الوصول إلى القضايا الجنائية وكشف خيوط الجرائم, كما يمكن أن تستخدم لكشف قضايا الفساد المختلفة لا سيما الإداري أو المالي, مؤكداً على أن ما يتم التوصل إليه من خلال هذه التسجيلات يعد قرائن للوصول إلى الحقيقة وليست أدلة قطعية تتم إدانة المتهمين على ضوئها فقط.
ابتزاز الفتيات
وحول أسوأ الاستخدامات والجرائم الناتجة عن استخدام خاصية تسجيل الصوت أوضح "الكناني" أن من أسوأ الاستخدامات التي تناقلتها وسائل الاعلام في السنوات الأخيرة هي جرائم الابتزاز للنساء خاصةً الفتيات منهن, حيث يقعن في لحظة ضعف, وجهل للعواقب في مهاتفة الشاب, الذي يتحول في كثير من الأحيان إلى ذئب بشري همه إرضاء غرائزه, ليسجّل صوتها ثم يبدأ بتهديدها بالنشر ما لم تستجب لمطالبة, مما يؤدي ببعضهم إلى الرضوخ لهذه المطالب وبدء اللقاءات والعلاقات المحرمة, ثم تصبح الفتاة أسيرة هذا الذئب البشري, مشيراً إلى أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة عمل مشكوراً بتخصيص رقم لمن تعاني من الابتزاز بسبب التسجيلات الصوتية أو المرئية أو الصور أو أي سبب آخر للاتصال به من قبل الفتاة, ومعالجة الأمر في سرية تامة.
عقوبة مشددة
وأكد الأستاذ "فيصل البكري" -مستشار قانوني- على أن احترام الحياة الخاصة للفرد تعد من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد وخصوصيته التي لا يجب التعدي عليها، مضيفاً أنه في حال تعرض شخص لتسجيل مكالمته دون إذنه فمن حقه التقدم إلى المحكمة, حيث يصدر القاضي عقوبة تعزيرية على من سجّل، تشمل السجن لمدة معينة أو دفع غرامة مالية, أو كلا العقوبتين حسب أهمية التسجيل ومدى تضرر الشخص منه, مبيناً أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت هذه المخالفات ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.
النظام واضح والتطبيق لا يستثني أحداً
نصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تزيد عن (500) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين على كل شخص يرتكب أياًّ من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أوتعديله أو شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المرأة أكثر عرضة لتسجيل المكالمات ثم الابتزاز
محمد الشهري
عبدالله غرمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.