الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    «الأخضر» يصل سان دييغو لملاقاة المكسيك السبت المقبل    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    استعراض أنشطة "نقاء" أمام نائب أمير الرياض    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    وطن الشموخ    البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسجيل «الصوتي أو المرئي» قرينة وليس إثباتاً!
المحاكم لا ترى فيه دليلاً كافياً لكنه من القرائن القوية الموجبة للحكم بشروط
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2012

تعد «عملية التسجيل» من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات أو النفي, حيث أصبحت ضرورة ملحة في الوصول إلى الحقيقة، وخصوصاً مع «التطور التقني» الذي تشهده لبرامج كثير من الأجهزة، سواء أكانت صوتية أم مرئية.
وعلى الرغم من أهمية التسجيل، إلاّ أنه قد يمس جانباً من خصوصيات الأفراد، وخصوصاً إذا لم يكن بإذن مسبق من الجهات المعنية، الأمر الذي من الممكن أن يفتح قضايا أخرى ليس لها علاقة بالقضية الأصل.
ويتساءل البعض: هل يمكن اعتبار التسجيل «دليلاً» أم «قرينة»؟، والواقع يؤكد أن المحاكم تنظر له ك»قرينة»، تتعلق باستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، ولا يمكن اعتباره «دليلاً»، خصوصاً أنه من الممكن أن يتعرض للتزوير.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتأخذ آراء المتخصصين، فكان هذا التحقيق.
إشكال قانوني: هل من سجّل المكالمة أو التقط الصورة يتعارض مع معاقبته لانتهاك الخصوصية؟
قرينة قوية
في البداية أوضح «د.إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي» -محامٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً- أن محاكم المملكة لا تعد التسجيلات الصوتية ولا المرئية دليلاً، وإنما قرينة، مضيفاً أن القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، لافتاً إلى أن وسائل التقنية الحديثة تستطيع الكشف عن التسجيلات المزورة بسهولة، ما يجعل هذه القرينة من القرائن القوية الموجبة للحكم.
وعن سماح النظام لمنتهكي الخصوصيات، أكد على أن من يسجل بلا إذن يعد منتهكاً للخصوصية التي فرضها النظام، وبالتالي يستحق عقوبة تعزيرية، مبيناً أنه أُفرد في النظام مواد لبيان كيفية التجريم على تلك الأفعال، حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة, حيث نصت المادة (55) من نظام الإجراءات الجزائية: «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبب ولمدة محددة».
تسجيل المكالمات بواسطة الهاتف الجوال تجسس يُعاقب عليه
ظهور الحقيقة
وأكد «د.الأبادي» على أن المادة (56) من نفس النظام نصت على: «لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون السماح مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً لمقتضيات التحقيق, ولا يصح بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، ومراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة، وقبل اتضاح دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء، وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة»، مضيفاً أنه تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة, ذاكراً أن سماح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية، لا يشمل تلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص؛ إلا بإذن، لافتاً إلى أن المادة (57) نصت على: «أن للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه, ويجب إثبات ما يُضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط، يُبين فيه أوصاف المضبوط، ومكان وزمان ضبطه، ويجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه»، مبيناً أنه على أساس هذا النص فإن من يريد التسجيل لابد من الاستئذان، إلاّ في حالات استثنائية.
محمد الغامدي
طريق العدالة
وقال الأستاذ «محمد بن ربيع الغامدي» -مستشار تربوي وتعليمي-: أن لهذه المسألة أكثر من جانب، مضيفاً أن هناك ناحية شرعية المنوط بالحديث حولها علماء الشريعة، وناحية قانونية مخول لبحثها رجال القانون، مبيناً أنه من الناحية النظرية فإني أرى فيها جانبين متضادين، لربما كان أحدهما صحيحاً فنهمله فنساعد على الظلم، وربما كان مزوراً فنقبله ونساعد على الظلم أيضاً، لذلك أرى ألاّ يكون هو الدليل الوحيد، وإلاّ يُهمل في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه مع تطويرالمختبرات القادرة على فحصها، والتحقق من سلامتها، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو العدل على أقل تقدير.
أحمد المحيميد
مهمة الإعلاميين
وقال الأستاذ «سالم الشراري» -إعلامي-: لابد من وجود حكم قضائي؛ لسد باب التجسس، حتى وإن كان المتجسس على حق؛ لأنها تستغل من أناس لا ذمة لهم، يتجنون بالحجة على غيرهم، بهدف التشهير بهم، إلاّ في حالات نادرة ك»الفساد المالي» مثلاً، مضيفاً أن التسجيل ليس دليلاً قاطعاً، ولكنه قرينه ويحتاج إلى إثبات.
وأوضح «سامي المغامسي» -إعلامي- أن التسجيل الصوتي يُعد وثيقة للمحرر في السابق، لكن بعد دخول التقنيات الجديدة، أصبح من الضرورة التحقق من صحة الصوت؛ لكي يصبح وثيقة رسمية، مشدداً على أهمية أن يكون الحديث في التسجيل متطابقاً مع النشر في الصحيفة.
سالم الشراري
انتهاك حقوق الأفراد
وأكد «أحمد إبراهيم المحيميد» -مستشار قانوني- على أن الأدلة العلمية الحديثة مثل التصوير والتسجيل ورسائل البريد الالكتروني ورسائل الجوال، تثير إحدى المشكلات التي تواجهها العملية الجنائية المعاصرة، وهي كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، وضمان تطبيق الشرع والقانون من ناحية، وكذلك ضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى، مضيفاً أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد، كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية، إلاّ أنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم، إذا لم يحسن استخدامها، كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد، مبيناً أن التصوير والمراقبة في مكان خاص يعد أمراً محظوراً، وغير جائز، متى ماكان ذلك بدون إذن، بعكس التصوير في مكان عام، إلى جانب عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية، لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة، إلاّ وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.
تجسيد الوقائع
وذكر «المحيميد» أن احترام الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد، وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام آدميته، مضيفاً أن سلطة القاضي تقديرية في هذا المجال، وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، إذا لم يحسن استخدامها، لذلك فإنه يشترط لقبول التسجيل أو التصوير توافر ثلاثة شروط، أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة، وألاّ يكون في الأخذ به مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً ونظاماً، إضافةً إلى أنه من الضروري أن يكون الدليل سليماً وخالياً من العبث أو الإنتاج أو الدبلجة أو التحريف، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي، إلاّ أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلها الدين قبل القوانين، والتي يلزم مراعاتها وجوباً، خاصةً بعد أن أصبح للصورة والتسجيل دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي، فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي، إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل، مبيناً أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، ربما تصل للسجن عام، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن (500) ألف ريال، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.