إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» عبر توكلنا    إبداع شبابي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    دعوة حازمة    الاتفاق يجهز ديبملي    مونديال الأندية تابعه 2.7 مليار مشجع.. وحضور قياسي للهلال    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    احتجاجات نيبال: من حظر وسائل التواصل إلى أزمة سياسية أعمق    منح العلا    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئناف عسير الإدارية» تؤيد إلغاء قرار مديرية سجون بجازان
لمخالفتها للنظام.. وعدم مراعاتها ضوابط النقل النظامية
نشر في الرياض يوم 09 - 03 - 2014

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير قبل أسبوعين حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجازان التابعة لديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون .
وتأتي تفاصيل القضية بتقديم المدعي ( ه . ه ) دعواه لدى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان مطالباً اياها بإلغاء قراراً إداريا أصدرته المدعى عليها و الصادر بحقه والمتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف .
حيث سبق وأن قدم المدعي شكوى لمدير عام سجون المملكة وتلت هذه الشكوى شكوى أخرى لمدير إدارة سجون جازان والتي تم رفضهما جميعاً . بعد ذلك قام المدعي بالتوجه للمحكمة الإدارية بجازان لتقديم تظلمه مطالباً بإلغاء القرار الصادر بحقه لصفته الغير نظاميه والتي بدورها أحالت الدعوى للدائرة الإدارية الثانية .
وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت " الرياض " على نسخة منها و بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة السجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الجوف على اعتباره أنه يريد المتاجرة بالمخدرات وإتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول بها سب وشتم وتم الرفع بنقله دون أن يتم التحقيق معه أو يثبت عليه صحة الإتهامات وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه .
من جهتها عللت المدعى عليها خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة بأن قرار نقل المدعي قرار جاء للمصلحة العامة مشيرة بأنه صدر بموجب نص المادة (27) من نظام خدمة الأفراد ، وزادت المدعى عليها في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي قد أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الأوامر ورفض التحقيق معه .
وقد قامت المحكمة بدراسة القضية وجاء الحكم بأن منطوق قرار النقل ذكر فيه ( أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم) إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الأفراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر ، مستندة ذلك من المادة (27) من نظام الأفراد دون اجراء التحقيق مع المدعي , إضافة إلى أن المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية وبذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون لصالح المدعي .
وبعد رفع الحكم الابتدائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية .
من جهته أوضح ل(الرياض) المحامي والمستشار القانوني سعيد العٌمري مبيناً بأن القضية أتضح فيها مخالفة جهة الإدارة للنظام مؤكداً أن مخالفة النظام يعتبر عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على ان النقل عقوبة.
وأضاف بأنه يجب التظلم من القرارات الإدارية ولا يجب التراخي فيها لأن القرار الإداري المعيب يتحصن ضد السحب والإلغاء بمضي ميعاد الطعن القضائي عليه وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يمتنع على الجهة التي أصدرته سحبه بعد مضي مدة الستين يوماً مشيراَ في ذلك للعمل على إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد العُمري أنه يتعين مراعاة مثل هذا عند التظلم من القرارات الإدارية خلال المدة النظامية التي حددت بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار مشدداً بأن للموظف التظلم لدى جهة عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً , مبيناً بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم راعى القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية التي نشأت قبل سريان هذا النظام وأعطى مهلة خمسة سنوات للمطالبة بها ونص على أنها لا تسمع الدعاوى بعد مضي هذه المدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.