نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    مهمة جديدة تعيد الموهوب    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدليس
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 2014

وجِد التدليس قديماً منذ بداية الحياة البشرية ولكن لم يعرف بأنه من أكثر عيوب الإرادة شيوعا في التعاقدات والتصرفات القانونية إلا بعد ازدهار الأعمال الاقتصادية والتجارية في العصر الحاضر، والتدليس هو استخدام أساليب احتيالية من قبل احد المتعاقدين لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه أن يدفعه للتعاقد، ويتم التدليس باستخدام وسائل احتيالية فعلية أو قولية أو بكتمان الحقيقة الذي يعرف بالتدليس السكوتي لإغراء المتعاقد وخديعته ليقدم على التعاقد، ويختلف التدليس عن الغلط باعتباره عيبا من عيوب الإرادة بأن الغلط يقع فيه المتعاقد بنفسه بطريقة تلقائية دون أن يكون لأي شخص آخر دخل فيه، بعكس التدليس الذي يقع فيه المتعاقد نتيجة استخدام المتعاقد الآخر لأساليب احتيالية للتغرير بالمدلس عليه لإدخاله في العلاقة التعاقدية.
وكما أسلفنا فان التدليس لا يعدو كونه عبارة عن توهم يصور للمتعاقد الأمر على غير حقيقته ليقدم على التعاقد وإجراء التصرف القانوني، ويكون ذلك من خلال ارتكاب المتعاقد الآخر أو نائبه لعملية التغرير بالطرف المدلس عليه، والتدليس بهذه الصورة يؤدي إلى إبطال العقود والتصرفات القانونية تطبيقا لمبدأ الغش يبطل التصرفات العقدية وهو محرم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب، إلا بينه له)، ويثبت فيه للمدلس عليه الحق إبطال التصرف.
والتصرفات القانونية والعقدية المترتبة على التدليس لا تكون باطلة إلا إذا توفرت في التدليس ثلاثة شروط، أولا: استعمال الأساليب والطرق الاحتيالية مثل تغيير الحقائق والبيانات وتزوير الوثائق والشهادات أو انتحال صفة كاذبة وغير ذلك بقصد التضليل وخداع الطرف الآخر لتحقيق غرض غير مشروع، ثانيا: أن تكون هذه الأساليب هي الدافع المؤدي إلى التعاقد بمعنى أنه لو لم تستخدم تلك الحيل لما تم التعاقد ابتداء، ثالثا: أن تكون هذه الأساليب الاحتيالية مقصودة وصادرة من المتعاقد الآخر أو من نائبه، ففي هذه الحالة يحق للطرف المتضرر طلب فسخ العقد.
ونخلص إلى أن التدليس يعتبر من أكثر عيوب الإرادة شيوعا في الحياة التعاقدية والتصرفات القانونية قديما وحديثا، ومتى توفرت الشروط السابقة في التدليس من استعمال الأساليب والطرق الاحتيالية بنية التضليل والتغرير، وأدت هذه الوسائل إلى التعاقد بفعل ومعرفة من الطرف المتعاقد الآخر أو نائبة، فيكون هذا العقد أو التصرف القانوني باطلا ويجوز للمتعاقد المتضرر المدلس عليه طلب فسخ العقد والتعويض عن الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.