الأولى: لا يحضر الأب بالقوة التنفيذية في دعوى ولده ضده . الثانية: ترتيب الأولياء في المذهب: الأب، ثم الوصي، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق, ثم العم لأب, ثم ابن العم الشقيق, ثم ابن العم لأب، ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان -وهو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك . الثالثة: الأولياء العاضلون لهم حالتان: أ) أن يكون الولي واحداً مثل الأب, أو أخ واحد فإن الدعوى تقام عليه. ب) أن يكون الأولياء كثيرين ومتساوين مثل الإخوة أو الأعمام فتقام الدعوى ضدهم جميعاً, فيلزمون حينئذٍ بالحضور, أو يحضر أحدهم بالوكالة عن البقية. الرابعة: دعوى العضل تقام في بلد المدعى عليه, بخلاف بقية القضايا الزوجية؛ لأنها دعوى ضد الولي والزوجية لم تقم بعدُ. الخامسة: تظهر مشكلات عائلية عند انتقال الولاية من الأب إلى من بعده من الأولياء, ويمكن الخروج منها: بأن يطلب القاضي من الأب الذي عضل أن يوكل الولي الذي بعده أو القاضي في تزويج موليته فيخرج من هذا الإشكال بأسلوب مناسب. السادسة: من الأساليب المناسبة في وعظ الولي ونصحه: أن يبين له أن المرأة عورة وتزويج وليها لها خير من فسخ ولايته فيشتهر ذلك عند الناس فهذا يؤثر على مكانته وسمعته عندهم, والغالب استجابة الأولياء لهذا النصح.