أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يؤكد جباية زكاة المباني والأراضي التجارية وأنشطة التمويل والتأمين
عمّم «مشروع نظام الزكاة».. وعدّل نصوصاً مقترحة ل «الخبراء»
نشر في الرياض يوم 15 - 09 - 2012

حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمّنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة المحال إليها من هيئة الخبراء، نصاً يؤكد «جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري»، وعدّلت بذلك النص المقترح من «الخبراء» والذي لم يذكر الأراضي ومشاريع التطوير العقاري.
النظام المقترح ينص على «زكاة» مهن الطب والمحاماة والهندسة والحرف
وتركت اللجنة للائحة التنفيذية تفصيل كيفية تحديد زكاة الأراضي المعروضة للتجارة، ويرى أعضاء أن يشمل مشروع النظام قرار مجلس الشورى الصادر عام 1425 بخصوص قيام مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة والتي قدرها بعض العقاريين بقيمة تتراوح من 12 إلى 20 مليار ريال ستصب في مصلحة المحتاجين.
وقال أعضاء بإمكانية الاستدلال على كون الأرض معدة للتجارة من خلال عرضها للمساهمة العامة أو أن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن تكون خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزارعة أو لغرض تجاري، إضافة إلى أن يزيد ما عند الشخص من أراض عن حاجته وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل.
ويمكن الاستدلال على أن الأرض معدة للتجارة من خلال إقرار صاحبها وتقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، وفتح بابي البيع والشراء في مخططات الأراضي، أو أن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها.
فصل «الزكاة» في هيئة مستقلة ل«الجباية» يرأسها وزير وترتبط بالملك
ويقترح أعضاء - استعانت بهم اللجنة المالية أثناء إعداد المشروع - أن يقتصر جباية الزكاة على المساهمات العقارية والأراضي المعدة للبيع لإمكانية ذلك وعدم صعوبته، مؤكدين أن النية هي الأساس في تحديد أن العقار من عروض التجارة.
وأضافت اللجنة المالية نصاً يوضح حكم زكاة الأصول المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك باعتبارها أصلاً مستغلاً يزكي ما يدره من دخل وعند تمام ملكه تكون زكاته بحسب طبيعته عرضاً للتجارة، كما أضافت اللجنة فقرة لبيان حكم زكاة الأصول العقارية التي تحت التطوير أو المواد التي تحت التصنيع باعتبارها غير خاضعة للزكاة ما لم تباع.
عقاريون: قيمة زكاة الأراضي تصل 20 مليار ريال سنوياً
ولتعزيز وظيفة جباية الزكاة وإعطائها الاستقلالية الكاملة عن الإدارة المالية في الدولة لخصوصية طبيعتها جبايةً وصرفاً، أضافت اللجنة المالية مواد تنص على إنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة وجعلها منفصلة عن وزارة المالية وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف أيضاً لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم.
وحسب نظام الزكاة الجديد، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية بجميع صورها ومن ذلك المصانع والمعامل والورش، والأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية، إضافة إلى الأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية، ويحدد النظام واللائحة التنفيذية له الإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
دين الزكاة لا يسقط بالتقادم ولا بموت من وجبت عليه قبل وفاته
وتؤكد اللجنة المالية في تقريرها المعروض على مجلس الشورى للمناقشة بعد غدٍ الإثنين، أنها درست الجوانب الشرعية والنظامية والمالية والمحاسبية التي ينطوي عليها هذا النظام وما له من تأثير في تأصيل بمبدأ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وحق ولاية ولي الأمر في جبايتها من المكلفين بموجب النصوص الشرعية الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف هذه الأمة.
وأخذت اللجنة المالية في الاعتبار الحالات المستجدة من معاملات مادية واقتصادية في عصرنا الحاضر.
واعتبرت اللجنة أن النظام المقترح بالصيغة التي خلصت إليها بعد تعديل المقترح المحال من «هيئة الخبراء»، متوازناً ويحقق الهدف المقصود من ورائه في العدالة والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، ومن ناحية أخرى يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد، لتصرف في مصارفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة.
وأكدت اللجنة المالية أن مشروع «جباية الزكاة» جاء لأسباب منها:
أن النظام السابق صدر لاستيفاء الزكاة ولم يبيّن الإجراءات الواجب اتباعها في ذلك في ظل ما تشهده المملكة من تطور في جميع مناشط الحياة التجارية والزراعية والمهنية، لذا كان لزاماً أن يتم إعداد «نظام» لتحديد أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع بيان الإجراءات التي يتعين تطبيقها لاحتساب الزكاة المستحقة في كل صنف.
وأخذت اللجنة المالية في إعداد مشروعها بالقول المعتبر من أقوال الفقهاء في أن زكاة الدين على الدائن وليست على المدين، وبذلك تقتصر الزكاة في المال الخالي من الدين الصحيح، وتجمع الأموال بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
وبيّن النظام إجراءات جباية الزكاة وإلزام كل مكلف بتقديم إقراره في موعد محدد وإجراءات التظلم من تقدير قيمة الزكاة وتحديد الجهة التي تنظر التظلم، وشددت المبادئ على أنه لا يسقط دين الزكاة بالتقادم ولا بموت من وجبت عليه قبل وفاته.
ونظّم المشروع المقترح لجباية الزكاة العقوبات من غرامات مالية وغيرها التي يتم ابتاعها على من يتخلف عن سداد الزكاة في موعدها أو يتهرب عن دفعها.
وأوصت اللجنة بأن تحدد الأداة النظامية التي سيصدر بموجبها النظام الفترة الانتقالية من تحويل ما يخص جباية الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية إلى هيئة جباية الزكاة المقترحة وما يلزم ذلك من إجراءات مالية وتنظيمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.