الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    جمعية الدعوة بأجياد تطلق برامجها الدعوية الرمضانية بمنطقة الحرم لعام 1447ه    السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI    موائدُ المملكةِ تمتدُّ إلى مسجدِ الاستقلال وتجمعُ 3500 صائمٍ    إنزاغي يستبعد رباعي الهلال الأجنبي من مواجهة الاتحاد    ملعب الموطف بالداير… أكثر من نصف قرن من التاريخ يحتضن بطولة الحزم الرمضانية بحضور يتجاوز 20 ألف متفرج    ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    ضبط 19101 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة    ألمانيا: هناك حاجة لحلول في مواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة    يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    صيام مرضى القلب يحكمه استقرار الحالة الصحية من شخص لآخر    الطقس وتأثيره على النفس: لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟        بين عبق التاريخ وألفة الحضور.. "المجديرة" بصبيا تُدشن مركازها الرمضاني الأول    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    مُحافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    سمو نائب أمير منطقة القصيم : يوم التأسيس نقطة تحول محورية في مسيرة الوطن، ويرسخ قيم الوحدة والفخر بالهوية الوطنية    الدفاع الروسية: تدمير 77 مسيرة أوكرانية مسيرة خلال الليل    القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات ببورصة "وول ستريت"    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    ترمب يفرض رسومًا شاملة جديدة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    ذكريات من الصفة    رئاسة الشؤون الدينية تعزز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين    معالي رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد النبوي في استقبال سمو ولي العهد لدى زيارته المسجد النبوي الشريف    نائب أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة    أمير منطقة جازان يزور سوق الأولين الرمضاني    القادسية يتخطى الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    «ناسا» تحدد 6 مارس المقبل كأقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر    رمضان يعيد تشكيل المشهد الترفيهي في المملكة    يوم التأسيس... ثلاثة قرون من الأمان المتواصل    أمير الرياض يكرّم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال 27    المملكة توزّع (2,000) سلة غذائية في غانا    التعاون يسقط أمام الفيحاء بثلاثية    كينونيس يزاحم بقوة على صدارة هدافي دوري روشن    تقني سراة عبيدة يطلق مبادرة تدوير الفريون مستهدفًا 300 مستفيد    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني ويطّلع على خطة شهر رمضان    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    افتتاح فرع مركز «شمعة التوحد» في القطيف    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم"    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    ولي العهد يزور المسجد النبوي    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر
نشر في الرياض يوم 17 - 05 - 2011

تم بهذا التعديل معالجة مشكلة مزمنة ومظلمة متفشية حيث استباح الكثير من الجناة المجرمين أعراض الناس في السابق، ولكن بعد هذا التعديل يملك كل فرد التقدم مباشرة للجنة وفروعها في المناطق ضد الصحف والمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإنصافه منها.
امتداداً لقراءة الثلاثاء الماضي حيث حللتُ المقدمة والضوابط والمادة التاسعة الخاصة بمحظورات النشر والمادة السادسة والثلاثين الخاصة بمصادرة المخالفات، وبقي ثلاثة مواد من ضمن المواد الخمس المعدلة.
حيث إن المادة السابعة والثلاثين تختص بتشكيل اللجنة الابتدائية صاحبة الولاية في النظر لقضايا المخالفات الواردة في النظام وسواء أكانت في وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة والمقروءة أم في وسائل الإعلام الجديد عبر الإنترنت والجوال، وبدلاً من أن تكون اللجنة بدرجة واحدة والتظلم منها لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم؛ فأصبحت الدرجتان القضائيتان من اختصاص الإعلام، وولي الأمر الذي هو (مرجع السلطات) و(منشأ الولايات) بما فيها ولاية القضاء يملك إنابة من يراه في هذا الشأن، ولا فرق بين أن ينيب القاضي في محاكم الوزارة والديوان أو في لجان الإعلام؛ فجميع القضاة يكتسبون ولايتهم من إنابة ولي الأمر لهم بموجب أمر ملكي، وكذلك أصبحت الحال في طريقة تعيين أعضاء اللجان، إضافة للشروط المتوفرة فيهم.
وقد اشترطت الفقرة الأولى توفر الخبرة في الأعمال القضائية لرئيس اللجنة وهذا يعني الضمانة التأهيلية له، وكذلك الحكم في العضوين الآخرين المشتركين معه، فأحدهما مستشار نظامي متخصص في القوانين التي ينطلق منها التجريم والعقوبة، والعضو الآخر من المتخصصين في الإعلام كخبير فني في مجال المخالفة، وهنا يمكن اعتبار العضو الأول كفقيه النص والعضو الآخر كفقيه الواقع، والثالث هو الرئيس صاحب الخبرة القضائية، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وهناك نظائر لهذه اللجنة كاللجنة الطبية التي تمارس عملها القضائي برئاسة أحد القضاة ومعه مجموعة من المستشارين الطبيين والقانونيين، وبالتالي ليست هذه اللجنة جديدة على الواقع القضائي وساحة المحاكمات.
والفقرة الثانية منعت اللجنة من النظر في الشكاوى غير الخاصة الواردة من المدعين سوى الذين يستوفون حسب العرف القانوني للصفة والمصلحة المباشرة، وذلك لقطع الطريق على فوضى الاحتساب والافتئات على النائب العام للدولة الذي ينحصر فيه حق رفع الدعاوى العامة، وهكذا هي الحال في الدولة الإسلامية المدنية الحديثة التي تطبق الشريعة الإسلامية وأصولها وقواعدها ومقاصدها، وتضرب بيد من حديد على كل متطفل ومفتئت على ولاية الأمر ومصالح البلاد والعباد، ومع ذلك نصت الفقرة في نهايتها على إمكانية الحق العام ولكنه عن طريق الإحالة من وزير الإعلام، وهذا يكون بمبادرة منه عبر الرصد والمتابعة أو بناء على معاملة محالة من الجهات المختصة ذات العلاقة والتي تقوم الوزارة بدورها حسب سلطتها التقديرية المنصوص عليها هنا من ولي الأمر بحق اتخاذ القرار بتحريك الدعوى للحق العام من عدمها.
والفقرة الثالثة نصت على عدم لزوم كون القرار الصادر بالعقوبة مجمَعاً عليه من أعضاء اللجنة الثلاثة، وإنما يسري بأغلبية صوتين في مقابل صوت واحد ولو كان صوت الرئيس، ما يعزز الاستقلالية وسريان العدالة في القرارات الصادرة، واشترطت الفقرة عدم جواز الحكم الغيابي وإنما علقت القرار على دعوة المخالف المدّعى عليه أو من يمثله كالمحامي والوكيل الشرعي، وهذا على سبيل الوجوب، وأما دعوتها لمن ترى الاستماع إلى أقواله في القضية فهو على سبيل الجواز كسلطة تقديرية للجنة عند الحاجة.
والمادة الثامنة والثلاثون احترزت باشتراطها عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيره، وقررت قدر العقوبات على المخالفات الواردة في المادة التاسعة بأربعة أصناف يجوز الحكم بهن جميعاً أو ببعضهن وذلك كسلطة تقديرية للجنة حسب مستوى المخالفة.
حيث نصت الفقرة الأولى من العقوبات على غرامة عليا قدرها خمسمائة ألف ريال، ومفهومه جواز التغريم بريال فأكثر، وتحريم الزيادة عن نصف مليون ريال، مع وجوب تضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة سواء في ذات القضية أو في قضية سابقة، فإذا فرضنا أنه حُكم على المدعى عليه بغرامة خمسين ألف ريال على مخالفة واحدة وفي نفس الوقت تكررت منه المخالفة سواء في نفس العدد أو الزمان أو المكان أو في عدد ووقت لاحق ولكنهما قبل المحاكمة فتكون الغرامة بعددها بحيث لو تكررت خمس مرات فتكون العقوبة مضاعفة خمس مرات، وسواء أكان الوصف الجرمي نفسه أم وصفاً جرمياً آخر من الوارد في المادة التاسعة، وهذا يعني عدم تكررها في المخالفة ذاتها من نفس النوع وذلك لتوحيد العقوبة بسبب وحدة الوصف الجرمي والعدالة فيه ما لم تتكرر الدعاوى بتكرر المجني عليهم لأن الحقوق الخاصة قائمة على المشاحة وليس المسامحة، ولكن في حال كانت المخالفة من نوع آخر فلا يلزم كون الغرامة بنفس القدر ولو تكررت بذاتها، وكذلك يفهم من النص أنه في حال أصحاب السوابق بأن كرروا نفس المخالفة أو حتى مخالفة أخرى فتكون الغرامة مضاعفة، فإذا كانت عقوبته في المرة الأولى خمسين ألف ريال فلابد أن تكون في الثانية مائة ألف ريال، ولكن لا يفهم منها تكررها المتصاعد، كما أنه يمكن تفسير النص بانحصاره على تكرر المخالفة في قضية واحدة وليس في قضايا لاحقة، ولذا فلابد من الإشارة إلى أن الوزير يملك إصدار اللائحة التنفيذية المفهومة من منطوق ومفهوم النصوص، ولكن في حال تعدد المفاهيم فلا يملك إصدار اللائحة التفسيرية إلا مصدر النظام دون سواه.
والعقوبة الثانية إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً، ولذا فالجزء الأول من الفقرة يختص بالصحف المقروءة ورقياً أو إلكترونياً والجزء الثاني يختص بالقنوات المرئية، ولعل القنوات المسموعة تدخل في حكم المرئية، وفي هذه الفقرة حماية لكل الكتاب الصحفيين والإعلاميين الفضائيين ونحوهما بعدم جواز إيقافهم إلا بقرار من اللجنة وبعد حضورهم ومدافعاتهم وحق الاستئناف، وهذه ضمانة جديدة لم تكن متوفرة في السابق.
والعقوبة الثالثة تختص بالإغلاق للصحف الورقية والحجب للمواقع الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، إلا أن الصحف الورقية يشترط لها موافقة رئيس مجلس الوزراء لكونه الذي أذن بترخيصها فلا يجوز أن يقوم مَن دونه بإغلاقها، ولضمانة عدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية، ولكن يملك الوزير حجب المواقع الإلكترونية وقنوات الجوال إضافة لمكاتب الفضائيات والإذاعات ونحوهما، نظراً لكون الإغلاق والحجب محلياً وعلى النطاق الوطني، وفي هذه العقوبة مكسب كبير لجميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، حيث تم بهذا التعديل معالجة مشكلة مزمنة ومظلمة متفشية حيث استباح الكثير من الجناة المجرمين أعراض الناس في السابق، ولكن بعد هذا التعديل يملك كل فرد التقدم مباشرة للجنة وفروعها في المناطق ضد الصحف والمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإنصافه منها، إلا أن الغرامة يجب أن تكون من نصيب المحكوم له إن كان حقاً خاصاً، ولبيت المال إن كان الحق عاماً، ولا يجوز أن يكون الاعتداء على المجني عليه ويكون التغريم لصالح غيره، فالحق الخاص في المحاكم الجزائية للقضايا المماثلة يكون باختيار المدعي الخاص تعويضاً مالياً أو عقوبة بحبس أو جلد أو بهما حسب اجتهاد القاضي وقناعة المحكوم له وعليه وللمتظلم حق التمييز لدى محكمة الدرجة الثانية.
وللمقال تتمة الثلاثاء القادم..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.