تحاورت مع زميل لي في القسم حول إشكالية آنية في واقعنا الشرعي والاقتصادي لم تجد من يفتح باب النقاش حولها حتى الآن. تملكني اليقين بأن السكوت عن إثارتها قد يفوّت فوائد جمّة، كما قد يمثل إثارتها فتحاً لموجات مد وجزر قد تنكشف أو لا تنكشف عن شاطئ معين. يكشف لنا الواقع عن ظلم قابع في دائرة معاملاتنا المالية. فالنقود هي في الأصل من ذهب وفضة وتحتفظ في المعتاد بقميتها الكامنة في قيمة معدنها ولا يُتصور – في المعتاد - نقصان هذه القيمة بمرور الزمن. لم يدر بخلد البشرية حتى وقت قريب مجيء اليوم الذي تتحول فيه النقود إلى " أوراق " لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تعبر عن قيمة قانونية لاقت التراضي العام حول منحها قوة للدفع وإبراء الذمة. ظهرت لأول مرة " فقاعات نقدية " لم تعهدها البشرية مع نقود الذهب والفضة تمثلت في ظاهرة التضخم وانخفاض قيمة العملة. أخذت القوة الشرائية للنقود الورقية تنخفض بمرور الوقت، وأصبح الزمن عاملاً سلبياً في قيمتها، فما كنت تستطيع شراءه بعشرة ريالات من سنوات قليلة قد لا تستطيع شراءه بمئة ريال حالياً. وقد نزلت آيات تحريم الربا في أجواء النظام النقدي للذهب والفضة. وظهر مفهوم القرض الحسن للمحتاجين " قرض المحاويج " في ظل القاعدة العامة " كل قرض جر نفعاً فهو ربا "، فلا يجوز إقراض شخص شخصاً آخر عشرة دنانير ذهباً ويستردها بعد فترة طالت أو قصرت بأكثر منها. يكفي المقرض أنه يضحي بالمنفعة العاجلة لنقوده ابتغاء الأجر من الله " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ... "، ولا يليق به تجاه هذه المروءة أن يستغل اضطرار المقترض ويطلب منه رد القرض بأكثر من قيمته. واقع النقود الورقية حالياً يكشف عن إشكالية تخالف المنطق والعدالة. فلو افترضنا أن شخصاً طلب من آخر ألف ريال على أن يردها بعد عام، وكان المقرض ينوي شراء ثلاجة بهذا المبلغ إلا أنه ضحى بهذه المنفعة العاجلة وأجّل شراء الثلاجة رغبة في تحصيل أجر الإقراض الحسن، انتهى العام ورد المقترض المبلغ للمقرض الذي ذهب لشراء الثلاجة ففوجئ بارتفاع ثمنها إلى ألف وخمسمائة ريال. استرد المقرض نفس عدد وحدات نقوده، إلا أنه لم يستردها بقيمتها الحقيقية وقت الإقراض، ولم يقتصر على التضحية بالمنفعة العاجلة لنقوده ابتغاء الأجر، ولكنه فوجئ بانخفاض القيمة الشرائية لهذه النقود. ألا تعد هذه إشكالية تحتاج إلى إعادة نظر في فتاوانا؟؟ ألا يدفع ذلك أصحاب الفوائض المالية إلى الامتناع عن مساعدة إخوانهم المحتاجين وموت ظاهرة " القرض الحسن " في واقعنا الحياتي؟؟ وهل صدرت فتاوى مجامعنا الفقهية بعد استيضاح علماء الشرع هذه النواحي الفنية في تطور النقود من علماء الاقتصاد؟؟ أعدت قراءة آيات الربا، ففوجئت بقوله سبحانه وتعالى " .. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ". يقول السعدي: ( " وإن تبتم " عن الربا " فلكم رءوس أموالكم " أي: أنزلوا عليها " لا تَظلمون " من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا " ولا تُظلمون " بنقص رءوس أموالكم ). وفي تفسير القرطبي: ( قوله تعالى: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ". روى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ( ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون ). فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: " لا تَظْلِمون " في أخذ الربا " ولا تُظْلَمون " في أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم ). فهل استرد مقرض الألف ريال السابق رأس ماله كاملاً؟ وهل لم يصب بظلم؟ الإجابة بالطبع لا. فقد فقد جزءاً من رأس ماله وإن استرده بنفس عدد وحدات نقوده. وقد رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: ( يموت عمر على فراشه وهو يخشى أن يموت وقد حرم أشياءً على الأمة بأنها ربا وهي ليست من الربا، أو أحل اشياءً بأنها ليست ربا وهي من الربا، وكان آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الربا، فليته بينها لنا ). وفي سبيل تلمس حل لهذه الإشكالية يجب أن نرجع الموضوع إلى أصوله، وأن نربط النقود الورقية بمعيار ثابت وقت عمليتي الإقراض والرد، وهذا المعيار هو الذهب. فيتفق المقرض والمقترض على حساب قيمة النقود الورقية بعدد جرامات من الذهب وقت الإقراض، على أن يرد المقترض ما يعادل قيمة هذه الجرامات من الذهب نقوداً ورقية وقت حلول الأجل. وبذلك لم يربط المقرض سعر فائدة معين على المقترض، أي لم يُظلم المقترض، ولم يسترد المقرض رأس ماله بأقل من قيمته، أي لم يُظلم المقرض. والأمر مطروح للنقاش. * أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد - جامعة شقراء