البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وتصفها بالاستفزازية    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    الطعون تعيد رئيس الأهلي    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    مهمة جديدة تعيد الموهوب    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك الائتماني
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 2010

( وقد عرض على القضاء في دولة ؟؟؟ دعوى شيك كان الساحب قد أعطى المشتكي شيكاً من دون تاريخ كضمان إتمام بناء العقار .. إلا أن المشتكي وضع له تاريخاً .. وتقدم إلى البنك لصرفه .. فلم يجد له رصيداً .. فقضت المحكمة ببراءة المتهم ساحب الشيك .. ذلك أن المتهم قد أعطى الشيك كضمان وبدون تاريخ من دون أن يستهدف صرفه باتفاقه مع المشتكي ) !
يمثّل الشيك ورقة الوفاء الأولى بامتياز من بين جميع الأوراق التجارية .. خصوصاً وقد أسبغ المشرّع الصبغة الجزائية الصارمة على ساحب الشيك بلا رصيد أو المتلاعب بشكل الشيك قاصداً بذلك منع المستفيد من صرفه .. لكن هل الشيك أداة وفاء على الإطلاق .. أم بالإمكان تكييفها قانوناً كأداة ضمان .. تجعل العقوبة الجنائية بلا محل للتطبيق .. وتنفي الحق المدني الواجب تجاهها ..؟!
الحقيقة بأن هناك اتجاهاً قانونياً حديثاً يذهب إلى أن الشيك المرصود للضمان لا للوفاء هو شكل من أشكال الضمان العيني .. ولا يعد شيكاً وإن اتخذ شكليته .. وبالتالي يحرم من الحماية الجنائية لانتفاء الحكمة من التحريم .. فضلاً على اشتراك المستفيد في تحرير الشيك .. وعلمه التام بأنه للضمان وليس للوفاء .. وعلمه أيضاً .. بأنه قد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وقد ورد تفصيل هذه المسألة القانونية الهامة في بحث فريد من نوعه ل د / طالب حسن موسى بعنوان ( الوظيفة الائتمانية للشيك في الواقع العملي ) .. حيث يشير د / طالب إلى أن التعامل الجاري يشير إلى إمكانية إخراج الشيك عن وظيفته الأصلية بطريق مستتر .. بأن يكتب على الشيك تاريخ لاحق على وقت تحريره .. بقصد إعطاء حامله ضماناً قوياً للوفاء يتمثل في العقوبة الجنائية المقررة عند عدم وجود الرصيد .
هذا الأمر دعا بعض رجالات القانون إلى البحث عن مخرج بإيجاد هذين النوعين من الشيكات على أن يكتب حرف ( و ) على الشيك الصادر كأداة وفاء .. وحرف ( ض ) على الشيك الصادر كأداة ضمان .
ولكن متى يعتبر الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية ؟ وما هي الآثار الناجمة من جراء ذلك ؟
البحث أجاد الإجابة عن هذا السؤال المزدوج بتفصيل دقيق فأشار إلى أنه إذا كان الشيك يمكن أن يؤدي وظيفتي الوفاء والضمان معاً .. بلا تعارض بينهما .. وبالتالي فلا مجال لقيام فرضية قضاء شيك الضمان على الشيك كأداة وفاء .. ولكن يبدو أن هذه الوظيفة المزدوجة للشيك الصحيح .. لا تتحقق في بعض الحالات فالشيكات التي جرت البنوك على استعمالها كوسيلة ضغط على ساحبيها .. والتي تأخذها بهدف ضمان تنفيذ التزاماتهم تجاهها .. لا تعد شيكات بالمعنى القانوني .. ولا تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للشيك .. لأن الساحب لم يهدف إلى التخلي عن حيازتها .. ونقل الحق الثابت بها فور تسليمها إلى البنك .. فهو مجرد ورقة ضمان لعقد مشاركة أو عقد قرض .. وفي هذه الحالة يتحتم عند التنفيذ على هذه الصكوك اتباع إجراءات الرهن التجاري على الأوراق التجارية..!
والقول بغير ذلك .. يجعلنا نعود إلى نظام الإكراه البدني الذي كان مقرراً في الجاهلية والقانون الروماني .. لأن النصوص الجنائية لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها .. لأنها استثنائية حيث تكون الشيكات بشخصين في الحقيقة لأن البنك هو المسحوب عليه وهو المستفيد في ذات الوقت عند استكتابه الشيك من قبل الساحب إلى أن تنبهت البنوك لهذا .. فأصبحت تأخذ هذه الشيكات لمصلحتها مسحوبة على بنوك أخرى .. فتضمين الشيك لبعض البيانات .. قد يؤدي إلى إقصاء وظيفته النقدية .. والاقتصار على وظيفته الائتمانية .. وهذا يتطلب تدقيق مثل هذه البيانات وتكييفها القانوني.
أخيراً ما هو التكييف القانوني لشيكات الضمان ؟ : بالنسبة لي فإن أهم ما في بحث الدكتور طالب موسى هو هذه الجزئية .. فورود عبارة ( تأمين على بضاعة ) تخرجه عن وظيفته النقدية أو أن الشيك تأمين عن الفاتورة .. وأنه سيعاد لساحبه في حالة انتهاء تسديد قيمة الفاتورة .. أو إعادة البضاعة أو أن الشيك يعاد إلى ساحبه .. أو لا يجوز تقديمه للمصرف .. وإذا ما قام الساحب بتنفيذ التزامه الذي تم سحب الشيك من أجل تقديم الضمان للدائن .. أن مثل هذه العبارات تؤدي إلى جعل الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية وليس لوظيفته كأداة وفاء، وهذا ظاهر من ذات العبارة التي تفيد بأن على المستفيد أن يعيد الشيك وألا يصرفه .. عند تحقق الشرط القاضي بتسديد قيمة الفاتورة أو إعادة البضاعة.. فمتى تم تكييف مثل هذه العبارات على أنها شروط .. فإنها تخرج الشيك عن وظيفته كأداة وفاء .. لأن مثل هذه الشروط تتعارض وأداء هذه الوظيفة، وتريده لأداء مجرد وظيفته الائتمانية أي مجرد شيك للضمان.
لكن ما هو موقف لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقضاء التنفيذ تجاه هذه النازلة القانونية .. هذا ما سأحاول طرحه في المقالات القادمة .. لكن ما رأيك عزيزي القارئ ..؟!
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.