محمد العجلان: رؤية 2030 أعادت صياغة "الهوية الاقتصادية" للمملكة    نادي نجران لذوي الإعاقة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الهدف    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    إحباط تهريب 62 كيلو جرامًا من القات في عسير    تعليم الطائف يختتم مشاركته في مهرجان الورد ب8 آلاف زائر    مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة بأفريقيا تواصل أعمالها في داكار    مركز صحي ضليع رشيد بأبانات يحصل على اعتماد «سباهي»    بيت الثقافة يستضيف أمسية بعنوان "الكلمة والرأي.. الانتشار أم التأثير" ويبحث تحولات الخطاب الإعلامي    أبو النصر البدراني يكتب.. قمة القارة الصفراء: الأهلي السعودي يواجه ماتشيدا زيلفيا في نهائي "النخبة"    بعد عرض الأهلي المغري.. نجم باريس سان جيرمان يرفض حسم مستقبله مبكراً    الداخلية : ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    تحرك تركي لاستعادة محترف الهلال    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيعذره القانون..؟!
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 20 - 09 - 2010

(س) يعرف تماماً الاستثمارات العقارية.. ويحرص دائماً على أن يغذي سلاله الاستثمارية بالعمائر التجارية التي يقترب إيرادها من حاجز 12% كلما توفرت لديه السيولة.. ولذا لم يدع الفرصة تفوته.. عندما حانت له فرصة تلك العمارة الاستثمارية في مكة المكرمة.. عمد مباشرة لدفع العربون الضخم بشيك حسب طلب البائع المستعجل.. حرر (س) الشيك وحسه التجاري يؤزه للرفض.. لكنه قاوم.. لم يرخِ الليل سدوله.. إلا وهو يجري اتصالاته.. التي قادته إلى أن مالك العمارة شخص آخر.. يختلف عمن حرر له الشيك..!
لم تكد شمس الغد تشرق إلا.. وهو في البنك في صالة كبار العملاء.. يقوم بتحويل مبلغ من حسابه لآخر.. ليعجز ذلك النصّاب عن صرف الشيك.. لكن.. أيعفي هذا (س) من طائلة العقوبة..؟!
صدر التنظيم الجديد للشيكات ليعيد للشيك هيبته التي فقدها طوال فترة التراخي العقابي إن صحت تسميته.. وليضع النقاط جلية واضحة في الحالات التي تستلزم الإيقاف والعقوبة.. أو الحالات التي تستلزم العقوبة دون الإيقاف.. حيث نص التنظيم الأخير على أن جريمة الساحب في سحب شيك ليس له وفاء قائم وقابل للسحب تتنوع إلى:
- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف).
- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف).
- إذا أمر المسحوب عليه –البنك– بعدم دفع قيمة الشيك (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف).
هنا يرد سؤال أورده الفقيه القانوني سرور العبدالوهاب (فيما لو أن شخصاً اتفق مع آخر نصاب على شراء قطعة أرض ثم حرر الساحب شيكاً للمستفيد النصاب ثم اتضح للساحب أن المستفيد النصاب لا يملك الأرض وليس له حق التصرف فيها ثم أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك.. فهل يعد الساحب -المشتري- مرتكباً لجريمة الشيك ويوجه له الاتهام بارتكاب جريمة شيك بأن أمر المسحوب عليه -البنك- بعدم الدفع؟ أم يعد فعله من أسباب الإباحة؟
المتتبع لنص المادة (105) –والحديث ما زال متصلاً للعبدالوهاب- من نظام الأوراق التجارية التي جاء بها: ".... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته".. نجد أن أسباب الإباحة في نظام الأوراق التجارية مقتصرة على ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته.
فقد يقول قائل: إن أسباب الإباحة مقيدة بنص النظام في الحالات السابقة والنص الخاص يقيد العام، كما أن العبرة هي حماية الشيك ذاته؛ لأنه يجري مجرى النقود دون النظر إلى المستفيد أو الساحب الذي يستطيع أخذ حقه دون ارتكاب جريمة جنائية وهي جريمة الأمر بعدم الدفع.. هذا رأي وقد أخذت به بعض المحاكم في أحكامها الابتدائية دون النظر في جريمة النصب.
الرأي الآخر هو: حكم قضائي حيث نقضت محكمة النقض المصرية –والتي يعمل قضاة الديوان في دوائره الجزائية بالكثير من اجتهادات فقهائها- حكماً أدان متهماً في جريمة سحب شيك مع الأمر بوقف صرف قيمته رغم أن المتهم دفع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المستفيد وليس له حق التصرف فيها أيا كان ثمرة لنصب.
باعتقادي أن الوضع يحتاج إلى تأمل وتفصيل لاحق.. ولا مانع لقضاتنا من الاسترشاد بحكم المادة 28 من قانون الجزاء الكويتي والتي نصت على أنه لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا الحق يقرره القانون.. بحيث يكون استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلاً متسقاً مترابط القواعد يعتبر سبباً من أسباب إباحة سحب الشيك بدون رصيد إذا ما ارتكب بنية سليمة.. أو لعذر شرعي.
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.