وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يضرب موعدا مع السيتي في مونديال الأندية    انزاغي: أهداف الهلال كبيرة في مونديال الأندية    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تحسن أسعار النفط والذهب    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإرهاب ( 1- 2)
نشر في الرياض يوم 03 - 11 - 2008

لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة أعمال عنف ترتكبها بعض الجماعات المنظمة أو شبه المنظمة وقد جرى العرف الدولي على اطلاق اسم ارهاب على تلك الأعمال أين كان الهدف منها أو الاتجاه أو الأشخاص التي تطالهم تلك الأعمال سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين مدنيين أو عسكريين أما من ناحية شرعية تلك الأعمال أو عدم شرعيتها أو أنها خارجة عن الشرعية فإن في ذلك عدة وجهات نظر غير ان الارهاب Terrorism كأحد مصطلحات علم السياسة المعاصرة اصبح له شبه اتفاق عالمي على كثير من صور الأعمال الارهابية مثل الاغتيال والتعذيب واختطاف الرهائن واحتجازهم وبث القنابل والعبوات المتفجرة.
إن المعنى السابق يقودنا الى ضرورة تعريف الارهاب:
رهب (بكسر الهاء) خاف - رهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة: خافه
اما عن تعريف الارهاب في الاصطلاح الدولي فإنه ليس هنالك تعريف جامع مانع متفق عليه وذلك للأسباب التالية:
1- ان هنالك خلافاً بين الدول على ما يعد ارهابا وما لا يعد كذلك حيث تعتبر دول العالم الثالث افعال المقاومة التي تقوم بها الشعوب المغلوبة على أمرها بأنها افعال مشروعة الا ان الدول الغربية تفسر نص المادة السابعة بأنه الكفاح السلمي وليس عن طريق العنف فهي بالتالي تعتبر العنف في هذه الحالة ارهابا.
2- ان الأسباب وراء الارهاب متعددة ومتغيرة من مكان لآخر.
3- إن للارهاب جوانب وأشكال متعددة من الصعب جمعها تحت تعريف واحد.
4- ان ما تقوم به الدول يسمى بالضربة الوقائية تعتبر تلك الدول جائزة مثل ضرب امريكا لافغانستان والسودان وليبيا واخيرا العراق كذلك ضرب اسرائيل للمفاعل النووي العراقي بينما تعتبر الدول الأخرى ان في ذلك ارهاباً للدول الأخرى وشعوبها.
وفيما يلي بعض تعاريف الارهاب: اولا تعريف الارهاب لدى الفقهاء الدوليين:
عرف شريف بسيوني الارهاب في احدث تعريفاته بأنه استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقائدية (ايدولوجية) ونتوخى احداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول الى السلطة او للقيام بدعاية لمطلب او لمظلمة بغض النظر عما اذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها ام نيابة عن دولة من الدول.
ويعرف محمد عزيز شكري (في كتابه الارهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة 1991ص 204) الارهاب الدولي بأنه (عمل عنيف وراءه دافع سياسي ايا كانت وسيلته وهو مخطط بحيث يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس لتحقيق هدف بالقوة أو لنشر دعاية لطلب او ظلامة سواء كان هو الفاعل يعمل لنفسه أو بنفسه أم بالنيابة عن مجموعة.
ومن المحاولات الفقهية لتعريف الارهاب قديما وحديثا مايلي:
1- عرفه الفقيه سوتيل (1938) بانه العمل الإجرامي المصحوب بالرعب او العنف او الفزع بقصد تحقيق هدف معين.
2- وعرفه الفقيه ليمكين بأنه يقوم على تخويف الناس عن طريق أعمال عنف.
3- وعرفه الفقيه جيافنوفتش بانه اعمال من طبيعتها ان تثير لدى الغير الاحساس بالخوف من ضرر ايا كان يحيق به أعمال تعد ترويعها تحت كل الظروف وبكل المقاييس. وعرفه سالدانا الفقيه الاسباني ضمن اعمال مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد القانون الجنائي (1935) بمعناه الواسع بانه جناية او جنحة سياسية او اجتماعية يترتب على تنفيذها او حتى مجرد الاعلان عنها اشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام، (لساندانا عدة تعريفات للارهاب ففي محاضراته التي القاها في اكاديمية القانون الدولي بلاهاي تحت عنوان العدالة الجنائية الدولية عرفه ضمن قانون الجرائم الدولية والجرائم الاجتماعية بانه اغارات العصابات والاعمال الوحشية كالتقتيل السياسي على نطاق واسع او بسبب الجنس الأثني".
5- وعرف الفقيه نيكوجنزبرج بأنه الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل قادرة على خلق خطر عام يهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الصحة أو الأموال العامة
6.2- ويعرفه البعض بأنه الارعاب أو الافزاع الذي يسببه فرد أو جماعة سواء كان ذلك لأغراض سياسية أو غيرها كما انه يشمل إرهاب الدولة أيضاً.
7- ويعرف البعض الإرهاب الدولي بأنه يشمل:
أ - أعمال الحكومة التي تستهدف ارهاب المواطنين لتأمين خضوعهم وانصياعهم لرغابتها.
ب - الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أفراد أو جماعات لأسباب متعددة، وهو أيضاً الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي بالاعتداءات الفردية والجماعية والتخريب وأعمال العنف المختلفة التي تقوم بها منظمة سياسية ضد المواطنين لخلق جو من الرعب والفزع وعدم الأمان.
8- ويعرف ديفيد بكفورد DAVID BICKFORD في ورقته عن الإرهاب المقدمة إلى المؤتمر الدولي لجمعية اصلاح وتطوير القضاء الجنائي بأنه "تسبيب الإرعاب والافزاع لاحداث نتيجة ما، وعلى قدر انتشار هذا الارعاب يكون عظم النتيجة".
9- ويرى فراكوتي FERRACUTI ان العمل الارهابي هو أي عمل ينفذ كجزء من وسيلة للنضال السياسي بقصد التأثير على سلطة الدولة واكتساب هذه السلطة ويتضمن استخدام العنف الشديد ضد الأبرياء المسالمين.
10- ويقول البعض بأن الارهاب السياسي هو استخدام العنف والتهديد من جانب فرد او جماعة تعمل اما لحساب سلطة قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من هذا العمل خلق حالة من القلق الشديد لدى مجموعة أكبر من الضحايا المباشرة للارهاب واجبار هذه المجموعة على الموافقة على المطالب السياسية لمرتكبي العمل الارهابي. "راجع في هذه التعريفات الارهاب الدولي وقفاً للسياسة الجنائية الدولية لنبيل أحمد حلمي ص 30وما بعدها والارهاب الدولي لعبدالقدير عبدالهادي ص 41وما بعدها.
ثانياً تعريف الإرهاب في المواثيق والاتفاقيات الدولية:
سبق وان رأينا ان الارهاب قد ورد في اتفاقية خاصة أعدتها عصبة الأمم المتحدة سنة 1937م ثم ورد كجريمة ضد سلام وأمن البشرية في مشروع سبيرولبولس لتقنين الجرائم في كنف الأمم المتحدة سنة 1954وكذلك في المشروع الحالي لتقنين الجرائم ضد سلام وأمن الانسانية لسنة 1991م وقلنا بأن الارهاب الداخلي كالارهاب الدولي من حيث طبيعة افعال كل منهما وما يفرق بينهما هو ان الداخلي يقع تحت طائلة نصوص القانون الجنائي الداخلي ما دام فقط لا يعرض العلاقات الدولية للخطر.
وقد لاحظت استراليا على تعريف الارهاب الدولي في المادة 24من مشروع تقنين 1991م انه لم يتضمن عنصر العنف وبالتالي هل تشمل جريمة الارهاب الأعمال غير المادية كالدعاية التي من شأنها بعث أو خلق حالة من الارعاب أو الافزاع في نفوس الشخصيات العامة أو جماعات من الناس أو في نفوس الجمهور كافة؟.
كما انه لم ينص على ان ممثلي الدولة أو الذين يعملون لحسابها ويرتكبون الأعمال الارهابية يعملون في حدود اختصاصهم أم خارج حدود هذا الاختصاص؟.
وأخيراً لم ينص على القصد أو الدافع كما كان موجوداً في اتفاقية سنة 1937الخاصة بمنع وعقاب الارهاب.
وترى النمسا ان النص كان يجب أن يتضمن تعريفاً للأنشطة الارهابية وبالتالي يقرأ كما يلي:
1- كل فرد يكون ممثلاً لدولة أو يعمل لحسابها يرتكب أو يأمر بارتكاب أي من الانشطة الآتية أو يدير أو ينظم أو يساعد أو يمول أو يشجع على ارتكاب أنشطة إرهابية ضد دولة أخرى يعاق...
2- والأنشطة الارهابية هي الأعمال الموجهة للأشخاص أو الأموال ويكون من شأنها وبطبيعتها خلق حالة من الرعب في أذهان الشخصيات العامة أو جماعات من الناس أو الجمهور كافة.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.