طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس القاصر
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 10 - 2008

(أثار حكم بسجن ولدي متوفى كان مدينا بقرض لأحد المصارف المحلية جدلاً واسعاً بين الورثة خصوصا وأنهم ابدوا استعداداً لبيع منزل لسداد المتبقي من القرض.. وحكم القاضي خلال جلسة عامة بسجن ولدين من ورثة المتوفى الذي كان قد أخذ القرض من المصرف لبناء منزل لأسرته.. وطالب المصرف بتسديد قيمة القرض رافضا إعفاء الأسرة من المديونية بحجة وجود بيتين في تركة المدين.. ولم تمانع أسرة المتوفى في بيع أحد البيتين لسداد المبلغ ، لكن القاضي قرر سجن ولديه القاصرين 16- 14عاماً لمدة شهرين حتى سداد المديونية.. ويحاول وكيل الورثة حالياً عمل ما يلزم لإيقاف الحكم على الشقيقين القاصرين قبل التنفيذ وأكد استعداده بالكفالة الحضورية والغرامية إنقاذا لهما وحفاظا على بقية الورثة).
شكّل هذا الحكم القضائي والذي أوردته عدد من الصحف الإلكترونية.. العديد من علامات التعجب تجاه حبس المدين الذي وإن كان طريقاً من طرق التنفيذ الجبري.. إلا أنه أيضاً عبارة عن وسيلة استثنائية.. تهدف للضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزاماته.. فإن التزم بأدائها أو كان له ما يفي بها.. أو استعد بجدولتها.. لم يجز للقاضي القفز إليها دون تراتبيتها القانونية الإلزامية..!
جاء في المادة (230) الضابط الدقيق للحبس في حالة: (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله) وجاء ضمناً كذلك في الفقرة (8) من المادة (202) بأن (ما يتم بيعه من أموال المدين وأموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع.. إلخ).
ثم إن الفقه الإسلامي إنما أجاز حبس المدين الموسر المماطل.. لا إكراهه على الوفاء استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم).. أما غير ذلك فلا يجوز لقوله تعالى (نظرة إلى ميسرة) استناداً إلى أن الحبس يمس بدن المدين وكراهته.. وفي حبسه تعطيل لقوته البشرية دون فائدة.. ومن الأفضل أن يترك ليعمل ليجد ما يفي به دينه.
هذا الحكم باعتقادي.. يجب أن يخضع لعدة اعتبارات.. قياساً على أنه لا زال في طور الطعن عليه أمام محكمة التمييز:
@ على القضاة الخروج قليلاً عن عباءة فقه التكاليف العبادية.. فسن التكليف الشرعي والذي حدده الفقهاء ب 15عاماً.. ليس سن البلوغ في المعاملات المالية.. ولا أحد يقول بأن ابن الخامسة عشرة يستطيع البيع والشراء ونحو ذلك من التعاملات التجارية والتي لا يحيط بها إلا ابن الواحدة والعشرين.. فهل نرى قاضياً جريئاً يجتهد في هذا.. ويعلنها لنا كسابقة قضائية..!
@ إجراءات الحبس وضحتّها بشكل دقيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام) فمن أين جاء الحكم بشهرين دفعة واحدة..!
@ إجراءات الحبس يجب أن تعدّل وفق ترتيب دقيق جداً.. بحيث تبدأ بتقديم الطلب ليصل من ثم إلى قاضي التنفيذ.. الذي يقوم بدوره باستدعاء المدين والتحقق منه.. ومن المستندات المقدمة وفقاً للأصول القانونية ليصدر قراره من ثم بعد انتهاء مدة الإخطار المرسل إلى المدين من أجل الوفاء.. وعدم تقديمه التسوية التي من شأنها إما السداد.. وإما التقسيط.. على أن تكون التسوية بربع المبلغ المستحق مثلاً كحد أدنى مما يدل على جدية المدين ويقطع الطريق أمام تشفي الدائن.
@ إن آلية حبس المدين بقدر ما تمثّل علاجاً ناجعاً لمشكلة بطء إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها.. وبقدر ما تشكّل وسيلة أثبتت نجاحها وفاعليتها في إيصال الحقوق لأربابها.. إلا أنها يجب أن تخضع لإجراءات سبقتنا إليها التشريعات المجاورة والتي لم تجاوز غيرها إليها إلا بشروط وضوابط ومحاذير دقيقة منها: عدم عرض المدين للتسوية.. وملك المحكوم عليه ما يكفي لسداد الدين المحكوم به.. أو تصرف المدين بأمواله بقصد التهرب من السداد.. أو ثبوت نية المحكوم عليه بالفرار.
القانون.. هو الضابط الدقيق.. الذي يقطع الطريق.. أما اجتهاد.. يظن صاحبه أنه مصيب فيه..!
@ الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.