جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    عاجل.. القرار النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    نعمة الذرية    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس القاصر
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 10 - 2008

(أثار حكم بسجن ولدي متوفى كان مدينا بقرض لأحد المصارف المحلية جدلاً واسعاً بين الورثة خصوصا وأنهم ابدوا استعداداً لبيع منزل لسداد المتبقي من القرض.. وحكم القاضي خلال جلسة عامة بسجن ولدين من ورثة المتوفى الذي كان قد أخذ القرض من المصرف لبناء منزل لأسرته.. وطالب المصرف بتسديد قيمة القرض رافضا إعفاء الأسرة من المديونية بحجة وجود بيتين في تركة المدين.. ولم تمانع أسرة المتوفى في بيع أحد البيتين لسداد المبلغ ، لكن القاضي قرر سجن ولديه القاصرين 16- 14عاماً لمدة شهرين حتى سداد المديونية.. ويحاول وكيل الورثة حالياً عمل ما يلزم لإيقاف الحكم على الشقيقين القاصرين قبل التنفيذ وأكد استعداده بالكفالة الحضورية والغرامية إنقاذا لهما وحفاظا على بقية الورثة).
شكّل هذا الحكم القضائي والذي أوردته عدد من الصحف الإلكترونية.. العديد من علامات التعجب تجاه حبس المدين الذي وإن كان طريقاً من طرق التنفيذ الجبري.. إلا أنه أيضاً عبارة عن وسيلة استثنائية.. تهدف للضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزاماته.. فإن التزم بأدائها أو كان له ما يفي بها.. أو استعد بجدولتها.. لم يجز للقاضي القفز إليها دون تراتبيتها القانونية الإلزامية..!
جاء في المادة (230) الضابط الدقيق للحبس في حالة: (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله) وجاء ضمناً كذلك في الفقرة (8) من المادة (202) بأن (ما يتم بيعه من أموال المدين وأموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع.. إلخ).
ثم إن الفقه الإسلامي إنما أجاز حبس المدين الموسر المماطل.. لا إكراهه على الوفاء استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم).. أما غير ذلك فلا يجوز لقوله تعالى (نظرة إلى ميسرة) استناداً إلى أن الحبس يمس بدن المدين وكراهته.. وفي حبسه تعطيل لقوته البشرية دون فائدة.. ومن الأفضل أن يترك ليعمل ليجد ما يفي به دينه.
هذا الحكم باعتقادي.. يجب أن يخضع لعدة اعتبارات.. قياساً على أنه لا زال في طور الطعن عليه أمام محكمة التمييز:
@ على القضاة الخروج قليلاً عن عباءة فقه التكاليف العبادية.. فسن التكليف الشرعي والذي حدده الفقهاء ب 15عاماً.. ليس سن البلوغ في المعاملات المالية.. ولا أحد يقول بأن ابن الخامسة عشرة يستطيع البيع والشراء ونحو ذلك من التعاملات التجارية والتي لا يحيط بها إلا ابن الواحدة والعشرين.. فهل نرى قاضياً جريئاً يجتهد في هذا.. ويعلنها لنا كسابقة قضائية..!
@ إجراءات الحبس وضحتّها بشكل دقيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام) فمن أين جاء الحكم بشهرين دفعة واحدة..!
@ إجراءات الحبس يجب أن تعدّل وفق ترتيب دقيق جداً.. بحيث تبدأ بتقديم الطلب ليصل من ثم إلى قاضي التنفيذ.. الذي يقوم بدوره باستدعاء المدين والتحقق منه.. ومن المستندات المقدمة وفقاً للأصول القانونية ليصدر قراره من ثم بعد انتهاء مدة الإخطار المرسل إلى المدين من أجل الوفاء.. وعدم تقديمه التسوية التي من شأنها إما السداد.. وإما التقسيط.. على أن تكون التسوية بربع المبلغ المستحق مثلاً كحد أدنى مما يدل على جدية المدين ويقطع الطريق أمام تشفي الدائن.
@ إن آلية حبس المدين بقدر ما تمثّل علاجاً ناجعاً لمشكلة بطء إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها.. وبقدر ما تشكّل وسيلة أثبتت نجاحها وفاعليتها في إيصال الحقوق لأربابها.. إلا أنها يجب أن تخضع لإجراءات سبقتنا إليها التشريعات المجاورة والتي لم تجاوز غيرها إليها إلا بشروط وضوابط ومحاذير دقيقة منها: عدم عرض المدين للتسوية.. وملك المحكوم عليه ما يكفي لسداد الدين المحكوم به.. أو تصرف المدين بأمواله بقصد التهرب من السداد.. أو ثبوت نية المحكوم عليه بالفرار.
القانون.. هو الضابط الدقيق.. الذي يقطع الطريق.. أما اجتهاد.. يظن صاحبه أنه مصيب فيه..!
@ الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.