الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتباه يكون في مرحلة الاستدلال لا الحكم
أكد أن العدالة في الأحكام تتحقق في حالتين.. الخرصان:
نشر في الرياض يوم 29 - 05 - 2008

اكد المستشار القانوني ظافر بن عبدالله بن خرصان ان مبدأ العدالة لا يتحقق في الاحكام الا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسبيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من اجراءات الاستدلال لا تخرج عن مرحلة وجود اشتباه، أوشك في متهم ما، وهنا يجب على ر جال الضبط الجنائي جمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استناداً للمادة (24) من نظام الاجراءات الجزائية.
ومرحلة التحقيق مع المتهم، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما الى حفظ الاتهام لعدم كفاية الادلة، أو رفع دعوى امام المحكمة المختصة بتكامل الادلة، وفقاً لمقتضى المادتان ( 124و126) من هذا النظام.
ومرحلة الحكم وفيها يجب توفر عنصرين هما: ان يكون الحكم مسبباً ومدعوماً بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفاً وحكماً، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180و 182) من نفس النظام وإلا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانه بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقيق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون ايقاع اية عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك يمثل ذلك يعتبر غير ذي محل، إذ ان الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب ان تكون سمتها اليقين والقطعية في الادلة المقدمة. وذلك استناداً للمادة (174) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ثم دعوى المدعى بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ولكل طرف من الاطراف التعقيب على اقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة ان تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذ خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر اقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم ادانة المتهم او بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، واضاف المستشار ظافر في كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص). وللمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة، أو عدم الادانة بالنسبة الى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن الافعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم). وقال مما تقدم فإنه يتضح ما اشير اليه تأسيساً على مقتضيات احكام نظام الاجراءات الجزائية، ان حالة المتهم امام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما ادانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عن تحقق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى وإما براءة من هذه التهمة واخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطيعة المؤكدة للادلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني انه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وان الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيرات فهي من باب اولى اجدر ان تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقاً للأصل العام، وهو البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.