ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    نهضة المرأة في السعودية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية هولندا    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتباه يكون في مرحلة الاستدلال لا الحكم
أكد أن العدالة في الأحكام تتحقق في حالتين.. الخرصان:
نشر في الرياض يوم 29 - 05 - 2008

اكد المستشار القانوني ظافر بن عبدالله بن خرصان ان مبدأ العدالة لا يتحقق في الاحكام الا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسبيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من اجراءات الاستدلال لا تخرج عن مرحلة وجود اشتباه، أوشك في متهم ما، وهنا يجب على ر جال الضبط الجنائي جمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استناداً للمادة (24) من نظام الاجراءات الجزائية.
ومرحلة التحقيق مع المتهم، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما الى حفظ الاتهام لعدم كفاية الادلة، أو رفع دعوى امام المحكمة المختصة بتكامل الادلة، وفقاً لمقتضى المادتان ( 124و126) من هذا النظام.
ومرحلة الحكم وفيها يجب توفر عنصرين هما: ان يكون الحكم مسبباً ومدعوماً بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفاً وحكماً، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180و 182) من نفس النظام وإلا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانه بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقيق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون ايقاع اية عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك يمثل ذلك يعتبر غير ذي محل، إذ ان الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب ان تكون سمتها اليقين والقطعية في الادلة المقدمة. وذلك استناداً للمادة (174) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ثم دعوى المدعى بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ولكل طرف من الاطراف التعقيب على اقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة ان تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذ خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر اقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم ادانة المتهم او بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، واضاف المستشار ظافر في كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص). وللمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة، أو عدم الادانة بالنسبة الى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن الافعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم). وقال مما تقدم فإنه يتضح ما اشير اليه تأسيساً على مقتضيات احكام نظام الاجراءات الجزائية، ان حالة المتهم امام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما ادانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عن تحقق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى وإما براءة من هذه التهمة واخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطيعة المؤكدة للادلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني انه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وان الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيرات فهي من باب اولى اجدر ان تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقاً للأصل العام، وهو البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.