برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يوجه بتطبيق "قواعد العقوبات المالية المستهدفة"
نشر في الرياض يوم 09 - 12 - 2025

ألزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بتطبيق "قواعد العقوبات المالية المستهدفة" الهادفة لوضع الحد الأدنى من الالتزامات لمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وطالب في تعميم إلى المؤسسات المالية عرض " قواعد العقوبات المالية المستهدفة " على مجلس الإدارة –أو من في حكمه بالنسبة للمؤسسات المالية غير المتخذة شكل شركة مساهمة–، وتحديد مسؤولياته ومسؤوليات الإدارة العليا ومسؤوليات الوحدات الإدارية المختصة حيالها، داعيا المؤسسات المالية التواصل مع البنك المركزي للإبلاغ الفوري عن أي حالات تطابق أو استفسارات مرتبطة بالقواعد.
وأشار البنك إلى التعميم إلى الأمر السامي القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وشدد البنك على المؤسسات المالية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، القيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كليا ً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك حظر إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، بالإضافة إلى حظر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلاّ بعد رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح مسبق مسبب من قبل البنك المركزي، مطالبا المؤسسات المالية بتحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي.
وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بالإبلاغ في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية، وفي حال تشابه الأسماء يتم إبلاغ البنك المركزي عنها واتخاذ الاجراءات الملائمة (التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من البنك المركزي) وفق درجة التشابه التي تقدرها المؤسسات المالية بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لديها.
وأكد على ضرورة التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها من قبل المملكة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، والتي تصدر طلبات التجميد بشأنها من خلال رئاسة امن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب) وتُمرر للمؤسسات المالية عن طريق البنك المركزي.
واجاز البنك المركزي، أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
وألزم المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن، مشترطا الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.
وأكد على أهمية قيام المؤسسات المالية باعتماد نهج قائم على المخاطر في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصورة دورية ومستمرة من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في القواعد.
وألزم المؤسسات المالية بإنشاء وحدة متخصّصة بموضوعات العقوبات المالية المستهدفة ترتبط تنظيميًا بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكافية للوحدة المتخصصة بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وتعيين مسؤول يتمتع بالكفاءة المهنية والخبرة الكافية لتولي مهام الوحدة، ويجوز للمؤسسة المالية غير البنكية، بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي، تكليف مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الدور، شريطة توفر الكفاءة والخبرة في موضوعات العقوبات المالية المستهدفة وأن يمنح الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.
وشدد على المؤسسات المالية الحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حول العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.
وأعطى البنك المركزي المصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.
وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية في حال رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع، مطالبا بوضع وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مُدرجين" من الأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصاً بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحوّل والمستفيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.