اشترطت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، لتأهيل المستثمر الأجنبي أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) ريال أو أكثر (أو ما يعادلها)، ولهيئة السوق المالية خفض الحد الأدنى لهذه الأصول. ولا ينطبق هذا الشرط على صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة، أو صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية. ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة على المستثمر الأجنبي المؤهل، والاستراتيجي والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، ويكون شخصاً أجنبياً طبيعياً مقيماً في إحدى دول مجلس التعاون، أو سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون. وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لبعض القيود ومنها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم -فيما عدا الاستراتيجي- تملك (10 %) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين -بجميع فئاتهم- بتملك أكثر من (49 %) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، إضافة إلى القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.