فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    أمين مجلس التعاون: قمة "ألاسكا" تؤكد على أن حلّ الخلافات يأتي من مسارات التعاون والحوارات البنّاءة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    مستفيدين جمعية السرطان السعودية برفقة أسرهم في زيارة روحانية للمدينة المنورة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8    الهند وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    مؤامرة (ثمانية)    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    اللاونجات تحت عين الرقيب    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل باللائحة التنفيذية للرسوم "البيضاء
نشر في الرياض يوم 17 - 08 - 2025

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد وبدء العمل باللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، موضحة أن اللائحة حدّدت نسبة الرسم على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% من قيمتها، وذلك وفقًا لأولويات التطوير العمراني، وأكد عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع العقاري، أن اللائحة الجديدة تهدف لرفع كفاءة السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني حيث تأتي اللوائح استكمالاً للجهود التنظيمية في رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري بغية تعزيز فرص التملك للمواطنين، كما دعا البعض منهم إلى عدم الاستعجال في تحقيق النتائج المستهدفة، والتي تشمل رفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوقعوا أن الحكم على فاعلية و تأثير العمل باللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، سيظهر قبل الربع الأول من العام القادم في ظل تحفيز اللائحة على التطوير العقاري وبالتالي زيادة المعروض في السوق.
وذكر البيان الصادر من طرف وزارة البلديات والإسكان، أن اللائحة نصّت على خضوع جميع استخدامات الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة لتطبيق الرسم، على أن يتم تحديد استخدامات الأراضي المشمولة بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، ونصت اللائحة أيضا على تطبيق الرسوم على الأراضي التي تبلغ مساحتها، أو مجموع مساحات الأراضي المملوكة لمالك واحد داخل المدينة، 5 آلاف متر مربع فأكثر، كما عملت الوزارة على تيسير إجراءات التطوير للملاك والمطورين، التي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يسرّع اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، بما يمكّن المكلفين من تسريع التطوير وتعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية.
من جانبه أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن اللائحة الجديدة، تهدف لرفع كفاءة السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز فرص التملك للمواطنين.
كما أكد برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، أن اللوائح تأتي استكمالاً للجهود التنظيمية في رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
مشاريع عقارية جديدة
وبدوره قال، المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، إن بدء العمل باللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء سيحفز كثير من الملاك على المسارعة إلى البدء في تطوير الأراضي والعقارات وتحويلها إلى مشاريع عقارية جديدة وهذا أمر مفيد للاقتصاد بشكل شامل وهو مهم جدا في موازنة العرض والطلب إذ سيعمل بشكل فعال على زيادة المعروض في السوق وهذا بدوره سيعمل على زيادة معدلات البيع والشراء ، وأعتقد بأننا سنكون قادرين على تكوين حكم واضح عن جدوى وتأثير العمل باللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء خلال ال 6 أشهر الأولى من بدء العمل بها.
ومن بين التفاصيل العديدة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي تم البدء العمل بها ألا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها، وأن تكون جميع استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وأن تُشكَّل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة للتقدير (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم وتصدر قواعد واجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها وفقاً للإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير، على أن يتم تحديد مكافآت الأعضاء بالاتفاق مع وزارة المالية ويُشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
وأن يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لتحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض، على ألا يتغير في المدينة الواحدة على أن يكون للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
كما تضمنت اللوائح أن يكون تطبيق الرسم بناءً على توافر أحد المعايير الآتية وهي وجود فجوة بين العرض والطلب والتضخم في أسعار العقارات ونقص المعروض من الأراضي المطورة واحتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها إضافة إلى نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وأن تكون آلية احتساب نسبة الرسم وفق النسبة الأساسية: هي 2,5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم ووفق نسبة الزيادة السنوية بحيث يجوز ان يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنوياً وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة ووفق نسبة متغيرة وهي نسبة تتحدد -لضمان تطبيق الرسم بعدالة- وفقاً لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة (زيادة النسبة) أو حالات الانخفاض الحاد (خفض النسبة) في النطاق الخاضع للرسم أو أجزاء منه، وتُقترح من قبل فريق فني متخصص؛ وفق مؤشرات، ومعايير مسبقة ومعتمدة.
وأظهرت اللوائح تطبق أحكام ذلك وفقاً لمعادلة هي، إجمالي النسبة المطبقة على النطاق الخاضع للرسم = النسبة الأساسية لكل نطاق خاضع للرسم + نسبة زيادة سنوية + نسبة متغيرة (زيادة أو خفض)
وذكرت اللوائح أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من النظام يحدد بقرار من الوزير داخل كل مدينة خاضعة للرسم النطاق أو النطاقات الجغرافية ونسبة الرسم لكل نطاق جغرافي واستخدامات الأرض والحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي وأن تُجري الوزارة -دوريّاً -مراجعة للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي بها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق؛ وذلك وفقاً للمعايير الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة.
توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم
كما جاء في اللوائح أن للوزير توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة وتحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل، نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير .
وبينت اللوائح أنه يشترط لإخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: أن تكون أرضاً فضاء وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء وأن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم؛ وفقاً للإعلان الصادر بشأنها وألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن خمسة آلاف متر مربع (5,000م2) وأن يكون استخدام الأرض ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.
وذكرت اللوائح أن تطبيق الرسم يتوقف عند تحقق أي من المعايير الاتية انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
وأشارت اللوائح إلى أنه دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا تم إنجاز تطوير الأرض وذلك للتصرف فيها أو بنائها؛ بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة وتحدد المدة وفق ضوابط تصدر من اللجنة الوزارية و يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة -المشكلة بموجب المادة الثالثة من اللائحة-لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة وإذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كانت مساحة الجزء المتبقي تساوي أو تزيد عن المساحة المذكورة في القرار وفي حالة إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة الرسم فيطبق على الجزء المتبقي منها.
ونصت اللوائح على أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية إذا تمت عن طريق البوابة الإلكترونية، أو رقم الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق أو عنوانه الوطني إذا قام المكلف أو من ينوب عنه بتسجيله عبر البوابة الإلكترونية، أو إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وحددت المكلف وهو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة،على أن لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً، وأن على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد؛ ما لم تكن فاتورة الرسم صادرةً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة. فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء و إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له - المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة - بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة ويُبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة ، كما تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة، ولائحته التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة. وتتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص وتحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات-المحصلة على مشروعات الإسكان، وبينت اللوائح أنه إذا كانت الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.