في يومهم العالمي.. «الموارد البشرية» تُجدد التزامها بخدمة كبار السن    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    «ريف السعودية» يعزز إنتاج المملكة من البن    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    40 قتيلًا وجريحًا ضحايا تفجير كويتا    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا    أرسنال يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا ويهزم أولمبياكوس    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الجوازات» تُصدر 25 ألف قرار إداري بحق المخالفين    25 دولة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    إطلاق صفحة جدة التاريخية على منصة غوغل    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    النصر يكسب الزوراء بثنائية في أبطال آسيا 2    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    آل مجثل: يدشن الحملة الرقابية الموجهة لأسواق النفع العام والمسالخ    إسرائيل تدفع شركاء السلام العرب إلى حدودهم القصوى    الخصوصية ضحية البث المباشر في تيك توك    التعبير عن مشاعر الفرح بطريقة متزنة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها    جمعية مساندون تحتفي باليوم الوطني وتطلق شراكات مجتمعية لتعزيز الصحة النفسية    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الافواج الأمينة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة اجتماعية تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل سفير اليابان لدى المملكة    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 تحت شعار "الرياض تقرأ"    الصحة القابضة الشريك الصحي الوطني بملتقى الصحة العالمي 2025    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برعاية خادم الحرمين..أم القرى تنظم ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة في المدينة    السعودية تقدر ميزانيات توسعية لدعم النمو وترفع الإنفاق في 2025 رغم تراجع النفط    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    بطل من وطن الأبطال    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    مع تصاعد العقوبات الدولية على إيران.. عراقجي: مفاوضات طهران – واشنطن إلى طريق مسدود    كييف تعلن استعادة أراضٍ جديدة شرقاً.. موسكو تحذر من «استفزاز خطير»    فيضانات السودان تثير الجدل بشأن سد النهضة    نائب أمير الشرقية يشيد بالخدمات الطبية في مستشفى قوى الأمن بالدمام    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق ومخصصات مالية للطفل وإضافية لذوي الإعاقة.. "الرياض" تكشف التفاصيل
نشر في الرياض يوم 27 - 09 - 2019

تعديلات لنظام حماية الطفل تحاصر المتحرشين وتمنع توثيق زواج القصَّر
الشورى يحذر من الأسماء المهينة والمحرجة ويراعي حقوق الوالدين في التأديب
أكد الشورى على حق الطفل في اسم يميزه، وحذر في تعديلات مقترحة على ناظم حماية الطفل، من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، وجاء في التقرير المجدول للمناقشة تحت قبة المجلس الأربعاء المقبل أن الاسم يرتبط بصاحبه بشكل كبير فهو بطاقة تعريفه الأولى ووسيلته للتواصل، يلازمه في كل مكان وزمان، والاسم الجميل يسهم في بلورة صورة إيجابية عن الطفل، وفي حال العكس، أي عندما يمنح الشخص اسماً غير مقبول اجتماعياً يسبب الحرج أو الضيق أو الإزعاج.
وحمل مشروع اللجنة الخاصة الذي حصلت عليه «الرياض» جملةً من التعديلات التي درستها وأقرتها اللجنة بناء على مقترحات قدمها أعضاء شورى سابقون وحاليون، ومن ذلك نص النظام المقترح على إنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية يسمى» صندوق الطفولة» يشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتكون له لجنة إشرافية برئاسة نائب الوزير وعضوية الجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة مهامها، واختصاصاتها وآلية عملها، ويهدف هذا الصندوق إلى منح الطفل وأسرته الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن لها حياة كريمة وبيئة صالحة لتنشئة الطفل، الذي يعتبر امتداداً لمنظومة البناء الأسري وبذرة لضمان استمرارية النوع البشري التي تشمل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ويخصص ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على الصندوق، وتودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وأكدت التعديلات أن هدف صندوق الطفل أيضاً، تقديم الإعانة للأطفال من خلال مخصص مالي للطفل الذي لا يتوفر له مستوى معيشي ملائم، ويمكن تقديم مخصص مالي إضافي للطفل ذي الإعاقة، وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة، وتحدد اللائحة ضوابط استحقاق وصرف المخصصات المالية السابقة، وتقلل هذه الإعانة الفجوة بين الطفل وبين أقرانه على المستوى الاجتماعي، خاصةً أن كثيراً من الخدمات المقدمة للطفل أصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تقديمها وبمقابل مادي، وتصرف إعانة الطفل لحمايته من الفقر واستغلال حاجته وحاجة أسرته إلى تشغيله غير النظامي بداعي أن يتولى الصرف على نفسه ليتحمل مسؤوليتها قبل الأوان، ونظراً لتفاوت وتعدد حالات الإعاقة وعدم كفاية المخصص المالي السابق لاحتياجاتهم الأساسية واختلاف نسبة الحاجة للمخصص من حال إلى أخرى، فإن المخصص المالي الإضافي في هذا الصندوق سيسهم في سد احتياجات الأطفال المعوقين.
واهتمت التعديلات بإضافة الطفل ذي الإعاقة، وجعلت له تعريفاً ينص على أنه «الطفل الذي يعاني من قصور كلي أو جزئي في قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية أو التواصلية أو النفسية، منذ الولادة أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدراته وتلبية متطلباته واحتياجاته الاعتيادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة»، ونصت المادة 18 في النظام المقترح على أن للطفل ذي الإعاقة كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة - حسب المادة 19 - وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها.
وتماشياً مع نظام رعاية المعوقين الذي يحفظ حقوقهم ومع الاتفاقيات الدولية، ومعاناة المعوقين في مجتمعنا من صعوبة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والترفيهية، فقد أضافت اللجنة الخاصة مادة تنص على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع مثل غيره من الأطفال، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية التعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة.
وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، ولكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي، ونصت الفقرة 11 من المادة الثالثة في النظام المعدل من التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر.
ويحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى أغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يحظر استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.
ومنعت تعديلات مشروع اللجنة ومقترح أعضاء الشورى توثيق زواج الأطفال، إلا بموافقة المحكمة المختصة، وهي بذلك تتفق مع ضوابط الزواج المبكر الذي وافق عليه مجلس الشورى في جمادى الأولى الماضي، وأخذت بالمقترح المقدم من الأعضاء نورة المساعد وموضي الخلف وفيصل آل فاضل، وأضافت مادة تنص «على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة».
وفي الفصل الخامس الخاص بحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، عدلت اللجنة الخاصة الفقرة الأولى من المادة 21 لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، كما نصت المادة 25 على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص، ولاحظت اللجنة حسب تقريرها أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، أو يتم إخراجه عند تلقي العلاج مع أن حالته الصحية لا تسمح بذلك، كما لا يوجد تصريح من الطبيب المختص بالخروج.
وتسري أحكام نظام حماية الطفل حسب المادة 32 على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي، وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية الواردة في المادة 31 من هذا النظام، ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.
د. فيصل الفاضل
د. موضي الخلف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.