فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تكشف أسباب إيقاف دراسة تعديل نظام مكافحة الرشوة
نشر في الرياض يوم 14 - 06 - 2019

أوقفت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى دراستها لمقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي صوت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة إجراء دراسته في 11 من ربيع الأول عام 1439 بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، وحينها حذر تقرير اللجنة من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد التقرير تحقيق المقترح للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال للكسب غير المشروع، وتضمن أربعة أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني.
« الرياض» تبحث في هذا التقرير أسباب تغير قناعة اللجنة الأمنية وتراجعها عن رأيها السابق بشأن مقترح تعديل 12 مادة من نظام مكافحة الرشوة وإضافة 7 أخرى، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، وتنبه على أن كلمة الفصل بالأخذ بتوصية اللجنة الأمنية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة ستكون لنتيجة التصويت بعد مناقشة تقريرها في جلسة الثلاثاء المقبل. ورأت اللجنة الأمنية في تقرير العدول عن دراسة مقترح الأعضاء أن جريمة الرشوة في صورها المختلفة تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير أداء العمل، والذي يقتضي فوراً تعقب من يسيء لعمله باستغلال وظيفته أو يتاجر بنفوذه سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أو وعيد أو كان هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوماً.
وأوضح تقرير اللجنة الأمنية الذي حصلت عليه «الرياض» أن مشروع الأعضاء المقترح قدم قبل صدور المرسوم الملكي في الثاني من محرم الماضي والمتضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة حيث تم إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وما ترتب عليها من إضافة أوصاف جرمية، وعالجت التعديلات الجديدة لنظام مكافحة الرشوة أغلب المواد المقترحة في مشروع أعضاء الشورى، السبيتي والشعلان والمنيع، كما أشار تقرير اللجنة إلى الاستئناس برأي المختصين من أعضاء المجلس من الناحية القانونية وهم أيوب الجربوع وفهد العنزي وفيصل الفاضل والذين يرون بأن النقاط المهمة في الدراسة تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على النظام، ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو أهم الأهداف التي بني عليها المقترح، وأخذت اللجنة الأمنية برأي الجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، وراجعت اللجنة المواد والنصوص المقترحة التي لم تتم تغطيتها في التعديل الأخير لنظام مكافحة الرشوة المشار إليه، وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل.
وفيما يخص التعديلات التي أقرها الشورى مؤخراً واتفق فيها مع مجلس الوزراء فمن يعد بالرشوة وحتى إن لم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تمت إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على نص مليون ريال أو بهما معاً، واعتباره راشياً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، ويعد أيضاً مرتشياً وتمتد العقوبة السابقة إليه، كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وبالعودة إلى مشروع الأعضاء المقترح، فقد ركزت التعديلات المطلوبة على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعت حد أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة كل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حد أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.