أمير الرياض يستقبل رؤساء المراكز ومديري القطاعات الحكومية بمحافظة الخرج    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    بريطانيا تعلن فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران    الفيحاء يتفوق على الطائي بهدف مندش    اتفاقية بين السعودية وقبرص للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة    «الثقافة» تُعيد افتتاح مركز الملك فهد الثقافي بعد اكتمال عمليات الترميم    "سلطان الطبية" تنفذ دورة لتدريب الجراحين الناشئين على أساسيات الجراحة    تسيير حافلات لدعم الأخضر أمام أوزبكستان    "ذكاء اصطناعي" يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف    تشافي: مشروع برشلونة وراء قرار بقائي في منصبي وليس المال    الذهب ينخفض مع تراجع الطلب واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة    «الإسلامية»: ضبط اختلاسات كهرباء ومياه مساجد في جدة.. لتشغيل محلات ومصاعد وبسطات    نائب وزير الموارد البشرية للعمل يلتقي سفير أثيوبيا لدى المملكة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي مديري عموم فروع الرئاسة في مناطق المملكة    أكثر من 80 مليون ريال جوائز كأس العُلا للهجن    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    بعد مقتل اثنين من موظفيها .. بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية    الحوثي يقر باستهداف سفن أمريكية وإسرائيلية.. هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة قبالة عدن    «رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي    مواقع التواصل تحتفي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى    الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة جامعة جازان    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    "رسائل الأمل" من أطفال السعودية إلى غزة    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    أدوات الفكر في القرآن    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    النفع الصوري    حياكة الذهب    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    جامعة جازان تحتفي بتخريج 9,597 خريجاً وخريجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تكشف أسباب إيقاف دراسة تعديل نظام مكافحة الرشوة
نشر في الرياض يوم 14 - 06 - 2019

أوقفت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى دراستها لمقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي صوت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة إجراء دراسته في 11 من ربيع الأول عام 1439 بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، وحينها حذر تقرير اللجنة من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد التقرير تحقيق المقترح للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال للكسب غير المشروع، وتضمن أربعة أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني.
« الرياض» تبحث في هذا التقرير أسباب تغير قناعة اللجنة الأمنية وتراجعها عن رأيها السابق بشأن مقترح تعديل 12 مادة من نظام مكافحة الرشوة وإضافة 7 أخرى، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، وتنبه على أن كلمة الفصل بالأخذ بتوصية اللجنة الأمنية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة ستكون لنتيجة التصويت بعد مناقشة تقريرها في جلسة الثلاثاء المقبل. ورأت اللجنة الأمنية في تقرير العدول عن دراسة مقترح الأعضاء أن جريمة الرشوة في صورها المختلفة تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير أداء العمل، والذي يقتضي فوراً تعقب من يسيء لعمله باستغلال وظيفته أو يتاجر بنفوذه سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أو وعيد أو كان هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوماً.
وأوضح تقرير اللجنة الأمنية الذي حصلت عليه «الرياض» أن مشروع الأعضاء المقترح قدم قبل صدور المرسوم الملكي في الثاني من محرم الماضي والمتضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة حيث تم إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وما ترتب عليها من إضافة أوصاف جرمية، وعالجت التعديلات الجديدة لنظام مكافحة الرشوة أغلب المواد المقترحة في مشروع أعضاء الشورى، السبيتي والشعلان والمنيع، كما أشار تقرير اللجنة إلى الاستئناس برأي المختصين من أعضاء المجلس من الناحية القانونية وهم أيوب الجربوع وفهد العنزي وفيصل الفاضل والذين يرون بأن النقاط المهمة في الدراسة تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على النظام، ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو أهم الأهداف التي بني عليها المقترح، وأخذت اللجنة الأمنية برأي الجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، وراجعت اللجنة المواد والنصوص المقترحة التي لم تتم تغطيتها في التعديل الأخير لنظام مكافحة الرشوة المشار إليه، وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل.
وفيما يخص التعديلات التي أقرها الشورى مؤخراً واتفق فيها مع مجلس الوزراء فمن يعد بالرشوة وحتى إن لم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تمت إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على نص مليون ريال أو بهما معاً، واعتباره راشياً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، ويعد أيضاً مرتشياً وتمتد العقوبة السابقة إليه، كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وبالعودة إلى مشروع الأعضاء المقترح، فقد ركزت التعديلات المطلوبة على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعت حد أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة كل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حد أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.