نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير نادي منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة تعيينه    مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيم حفل "فرحة نجاح" احتفاءً بنجاح نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات    القيادة تهنئ رئيس جمهورية رواندا بذكرى استقلال بلاده    جوارديولا يوجه الشكر للاعبيه والجهاز الفني بعد الخروج من مونديال الأندية    رياضي / الهلال السعودي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (4 – 3)    لودي: نأخذ المال ونهزمهم أيضًا    بيب غوارديولا يُبرر سقوط مانشستر سيتي أمام الهلال    ترامب يرفع العقوبات عن سوريا    ترمب ينفي أي تفاوض.. إيران تتهم غروسي بتبرير استهداف منشآتها النووية    وسط تصعيد ميداني لافت.. الكرملين يتطلع لاستئناف المفاوضات مع كييف    هنأت رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فهد الصباح    18 % نسبة الارتفاع.. 4.32 تريليون ريال أصول صندوق الاستثمارات    "الاتصالات والفضاء" تطلق النسخة الثانية من " المبادرة".. تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري بتدوير الأجهزة الإلكترونية    بدء التقديم في برنامج "قياديات القطاع الصحي"    العثمان.. الرحيل المر..!!    في ختام دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. قمة تجمع ريال مدريد ويوفنتوس.. ودورتموند في مهمة مكسيكية    شراحيلي اتحادي حتى 2028    فلومينينسي يعبر إنتر ميلان إلى ربع نهائي مونديال الأندية    واشنطن تكثف الضغوط لعقد صفقة.. إسرائيل تهدد ب«القوة» وتطالب بإخلاء غزة    المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع "الجمارك اللبنانية"    صالح السلوك يكرم شركاء النجاح والمتطوعين    في ذمة الله.. صالح الموسى    شرف الدين وباهرمز يزفان فيصل وبدور    بناء نظام وطني لدعم التدريب والتعلم الرقمي    "تيم لاب" يحتفي بعامه الأول في جدة التاريخية    أحمد السقا يخرج بكفالة بعد اتهامه بالتعدي على طليقته    أصداء    إلزام المطاعم بالإفصاح عن المكونات الغذائية    الجراحات النسائية التجميلية (2)    الطريق إلى العالم الأول    مبادرة توعوية لتنظيف شاطئ العيقة    السجل العقاري.. نافذتك الآمنة    «نزاهة» تباشر التحقيق في 18 قضية فساد مالي وإداري    المرأة في القنفذة إرث عريق    توثيق الدروب القديمة بين السراة وتهامة بمنطقة الباحة    تعميق الشراكة الثقافية بين المملكة والصين    "الدارة" تنظّم إتاحة الوثائق التاريخية للباحثين    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على استعدادات المنطقة خلال موسم الصيف    هل الحروب ضرورة أم عبثية؟    الفبركة في عصر الذكاء الاصطناعي    قائدٌ يرسم ملامح وطن    "الدهمشي" يطّلع على جهود فرع الصحة بجازان ويشيد بدوره في متابعة كفاءة الخدمات الصحية    فهد بن سعد يطلع على إنجازات تجمع القصيم الصحي    القيادة تعزّي أمير وولي عهد الكويت.. وتهنئ رئيس الكونغو    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإدارة مرور المنطقة    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الميزانية العامة للدولة ب1.106 تريليون ريال وإيرادات ب975 مليار وعجز ب131 مليار ريال
نشر في الرياض يوم 19 - 12 - 2018

صدر أمس الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 وفيما يلي نصه:
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و(73) و(76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1864) بتاريخ 10 / 1 / 1440ه ورقم (16314) بتاريخ 24 / 3 / 1440ه، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 6 / 40 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3380) بتاريخ 9 / 4 / 1440ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) بتاريخ 11 / 4 / 1440ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه، وفقاً لما يلي:
1 – تقدر الإيرادات بمبلغ (975.000.000.000) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (1.106.000.000.000) ألف ومائة وستة مليارات ريال.
3 – يقدر العجز بمبلغ (131.000.000.000) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة– بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 - الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للإقتراض وتقتضي تجارياً الإقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها –داخل المملكة العربية السعودية وخارجها– وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437ه.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى –من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام– ما يلي:
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياطي أو الاقتراض لتغطية العجز
2 – تفويض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة ( 2 ) في البند ( أولاً ) والفقرة ( 1 ) في البند ( خامساً ) من هذا المرسوم– بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية -تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438ه- للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادساً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( سادساً ) من هذا المرسوم.
ثامناً: تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية.
تاسعاً: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة )– تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
عاشراً: تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية.
حادي عشر: إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية -أو من ينيبه– الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441ه، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر: 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد ، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439ه.
ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.