حقيقة رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    انخفاض طفيف في أسعار النفط وسط تداولات محدودة وإغلاق الأسواق المالية الرئيسية    جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة ال11 عربيا في التصنيف العربي للجامعات 2025    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تعزيز المحتوى المحلي في المدينة المنورة    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    سلوت ينتقد «التدخل المتهور» على أيزاك    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    السعودية تشكل المشهد التقني    مرحوم لا محروم    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    الشتاء والمطر    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في الاختصاص القضائي
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2018

سوف نقتصر في ردنا على الطلب التركي المتعلق بتسليم المتهمين في قضية الصحفي السعودي بالرد من الناحية القانونية البحتة، مستبعدين بذلك التفسيرات السياسية لمثل هذه المطالبة.
تعد المطالبة التركية المتكررة في هذه القضية مطالبة غير قانونية وغير مشروعة، وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ قانونية عدة تجد إساسها القانوني في المصادر الرسمية والشكلية للقانون الدولي كالاتفاقيات والأعراف الدولية. حيث إن إحدى القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تحظى بإجماع دولي من قبل أشخاص القانون الدولي، تقضي بعدم جواز إجبار أي دولة على تسليم متهمين أو مجرمين لدولة أجنبية أخرى، وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع أو ارتكاب الجريمة، حيث إن هذا المبدأ وهو المبدأ المتعلق بالسيادة يعطي الدولة سلطة قانونية على رعاياها طالما أنهم داخل حدودها الإقليمية. ومما يجب الإشارة إليه هنا أن هذا المبدأ يطبق حتى في حالة لو كان المجرم أجنبياً، ولجأ بعد ارتكابه للجريمة إلى دولة أجنبية أخرى غير دولته، فما بالكم لو أن المتهم المراد تسليمه في هذه القضية عبارة عن مواطنين سعوديين، وهذا يجعلنا نشير إلى سند قانوني دولي آخر يمكن الاستناد عليه في رفض المطالبة التركية، وهذا السند جاء من مبدأ قانوني دولي معتبر ينص على حق الدول في رفض تسليم مواطنيها لدول أجنبية أخرى، وذلك لحمايتهم من تلك النظم القضائية الأجنبية، والتي قد تكون متحيِّزه ضد الأجانب، وعليه يكون امتناع الدولة في هذه الحالة عن التسليم جاء لأسباب متعلقة بحماية رعاياها.
أما من الناحية الرابطة القانونية الجنائية بين المتهمين والضحية والإقليم، والتي يعني توافرها قيام الاختصاص الجنائي لدولة ما، فالمملكة العربية السعودية لها الحق الكامل في رفض المطالبة التركية، وهذا الرفض يجد أساسه -بالإضافة إلى اعتبارات أعمال مبدأ السيادة ومبدأ حماية مواطنيها من نظم قضائية أجنبية متحيزة- من تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجنائي العقابي والذي يرد كاستثناء معتبر على تطبيق مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي العقابي، وهذا المبدأ قائم في هذه القضية، وذلك لكون الجريمة قد ارتكبت من قبل متهمين يحملون الجنسية السعودية عادوا إلى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ارتكابهم للجريمة، كما أن الضحية نفسه يحمل الجنسية السعودية، وهذا مما يعزز تفسيرنا القانوني في قيام مبدأ الشخصية والذي يعطي المملكة العربية السعودية الحقية الكاملة في محاكمة المتهمين أمام قضائها الوطني بدلاً من القضاء التركي. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشخصية، يمكن تطبيق مبدأ العينية في هذه القضية، وهو المبدأ الذي يعد استثناء آخر على مبدأ الإقليمية، فالقضية هنا تعد من القضايا الحساسة والمتعلقة بأمن دولة، فالجريمة ارتكبت في قنصلية سعودية ومن قبل أشخاص ينتمون لكيان أمنى مهم وحساس كما أن الضحية نفسه سعودي مما يستدعي تطبيق المبدأ العيني بدلاً من المبدأ الإقليمي. وتفسيرنا هذا يتوافق كلياً مع نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة في النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله. كما لا ننسى أيضاً أن القضية قد بدأ تحريكها إجرائياً في المملكة العربية السعودية من قبل النيابة العامة مما يجعل القضية أقرب للاختصاص السعودي من التركي. وفي الختام وبناءً على الأسانيد القانونية الموضحة أعلاه، يتبين لنا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني للمطالبة التركية المتكررة بتسليم المتهمين للمحاكمة في تركيا، فمثل هذه المطالبة تفتقر للأسس القانونية والشرعية.
* أستاذ القانون الدولي المساعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.