إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



درء الحرابة ..والقتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على نقاط أمنية
نشر في الرياض يوم 07 - 08 - 2018

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل تعزيرا بحق متهم وذلك بعد ثبوت إدانته خروجه المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني, واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويل الإرهاب.
وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي ادانة مواطن بخروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف مستخدماً في ذلك اسلحة كانت بحوزته واشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة سبعين صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي كذلك استهداف رجال الأمن واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك كما ثبت سعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن ومرافقته لاثنين من المطلوبين امنياً على القائمة المعلن عنها ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبين امنياً واشتراكه مع عدد من المطلوبين امنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف وحيازته أربع رشاشات ومسدسين نصف ومسدس ربع عائدة له بدون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومتاجرته بالمخدرات بترويجها وتستره على من له علاقة بها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر واجتماعه مع آخرين على ذلك وربطه علاقة محرمة بعاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش ، وحيث ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.
ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وحد المسكر، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ، ونظراً لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بنقل الأسلحة الكثيرة وإخفائها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي بالصفة الواردة أعلاه وإطلاق النار على الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ، ولشناعة ما أدين به المدعى عليه لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.