ربط بحري بين المملكة والبحرين ضمن خدمة الشحن gulf shuttle التابعة لشركة msc عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    ضبط 8 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في عسير    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل    أمانة الشرقية تختتم فعاليات عيد الفطر    مكة تُكرم سدنة النظافة    (إسرائيل) تهدد باحتلال مساحات واسعة في الجنوب    استثناء مؤقت للسفن من شرط سريان الوثائق    رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نجدد دعمنا الكامل للمملكة    الكويت: عودة 4 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة ضربات إيرانية    1.397 مليار تكلفة المشروع.. حواسيب فائقة بأرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج    القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا الحالة الجوية    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    ثلاثة لاعبين.. ومسرح واحد يحترق    في اتصالات مع ولي العهد: تضامن دولي مع المملكة ضد الاعتداءات.. ترمب: علاقاتنا مع السعودية عظيمة.. وإيران تبحث عن صفقة    عراقجي يبلغ ويتكوف بموافقة خامنئي على التفاوض    وطن القوة والسلام    لمواجهة الأخضر ودياً.. بعثة المنتخب المصري تصل جدة    رسمياً.. جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لنخبة آسيا    جيسيوس يمنح «الطحان» فرصة العمر    اهتمام القيادة بالرياضة.. دعم متواصل ورؤية طموحة    الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان    في خطوة أثارت مخاوف الأسواق العالمية.. بلومبرغ: مليونا دولار جباية إيرانية على السفن    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    أمانة جدة تفعل الخطط الميدانية للأمطار المتوقعة    السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية    أستاذ مناخ يحدد «رقم التحذير» لعشاق الكشتات    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    منة شلبي تستعد لتصوير 30 حلقة من «عنبر الموت»    متعة ألا تقرأ    السيكوباتيون.. سلوك عدائي ووجوه جامدة    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    التقنية تتيح استئصال الأورام والرحم دون أثر جراحي.. «الجرح الخفي» ثورة طبية بالسعودية تنهي عصر«الندبات»    خطة عالمية لخفض وفيات السل بحلول 2030.. المنظومة الصحية السعودية تعمل وفق المعايير العالمية    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    تهديد إيران للسّلم الدولي يتطلب قراراً وفقاً للفصل السابع    مستقبل كانسيلو.. الهلال يتمسك بشروطه ويُربك حسابات برشلونة    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    الأخضر يواصل استعداده للقاء مصر الودي ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ولي العهد يستعرض مع ماكرون الأوضاع في المنطقة ويعزي أمير قطر    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل: بعض حالات الفصل الأخيرة كانت بسبب الشخصنة بين العامل وصاحب العمل
العقوبات تنتظر أي جهة تمارس نشاط التوظيف وهي غير مصرح لها
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2017

أفاد محمود فندي المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات على انظمة الوزارة شملت المادة 78 والتي اعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الاشعار يوما كاملا بأجر كامل، ولصاحب العمل ان يعفي العامل اثناء مدة الاشعار من العمل مع استحقاقه للأجر عن تلك ذلك بخلاف ما كان سابقا حيث تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أن جميع قرارات الوزارة تعمل يداً بيد مع المواطن، موضحا أن أي قرار قبل صدوره يتم دراسته لإبداء الرأي، ملوحا بالعقوبات لأي جهة تمارس نشاط التوظيف وهي غير مصرح لها، كون التوظيف مجاني وليس بأجر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عنها.
وذكر أنه من الضروري منح العامل الأجر الأساسي أي المرتّب الكامل (الفعلي) مع البدلات أثناء خروجه في إجازة سنويّة، مؤكداً ً في الوقت ذاته أن المادة 77 من نظام العمل والعمال لم تقف حجر عثرة أمام الموظف، بل قننت التعويض الذي يحصل عليه العامل أو الموظف، وذكر أن بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل التي حدثت مؤخرا، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم اصحاب العمل بإعادة العامل نظرا لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأضاف فندي، في محاضرة أقيمت اليوم (الإثنين) بمقر غرفة الشرقية، بأن التعديلات شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وقال بأن المادة 77 من النظام والتي اثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بالإنهاء غير المشروع فقد كان تنص على أن للطرف الذي اصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على "مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العمل الفعلي (وليس الاساسي) لمدة شهرين".
ولفت بأن هذا الإجراء يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة، مشيرا بأن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت هذه الأنظمة تعديلات عديدة تحددها مصلحة جميع الأطراف.
وذكر بأن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كان المادة سابقا تقول بأن تجديد الترخيص بعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل ان يلزم العامل بفترة معنية من العمل مقابل التدريب، ففي النظام السابق يحق لصاحب العمل أن يستفيد من العامل لسنة أو مدة التدريب أيهما اطول، والتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه للعمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وتطرق إلى المادة 52 التي نصت على وجود العقد الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي اضافة، شرط عدم مخالفة النظام وذلك بعكس السابق حيث ان كل مؤسسة لها عقد خاص.
وأشار بأن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد عن 90 يوما، بينما اجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا بأن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما للتجربة، بالتالي اتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر بأن عقد العامل السعودي يصبح عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحا بأن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، و ماعدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.
وعن المادة 64 التي تتعلق عن بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر.
ولفت الى ان المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، وقد نص التغيير على ان تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط الا تخالف النظام.
وعن نقل العامل مكان عمله وبموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز الا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.