وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات الروسية    ثيو هيرنانديز يودع ميلان وجماهيره    أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إدراج منهج للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام    ملتقى الصحة العالمي.. رافعة استثمارية لرؤية 2030 في قطاع الرعاية الصحية    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صيّف بصحة" التوعوية    تصنيف الفيفا: السعودية في المركز 59    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    نيابة عن خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    قتيلان في كييف في هجوم روسي    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    أنديتنا.. التقييم أولاً    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    موجز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يوجه «المحاكم» بمعاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِّفين لهم في العقوبات
حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملته
نشر في الرياض يوم 14 - 08 - 2016


د. وليد الصمعاني
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، يعتبرون ممارسين لإحدى صور العنف ضد الطفل.
ووجّه تعميماً لجميع المحاكم في المملكة شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل.
وأشار د. الصمعاني إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها ومنها: ما تضمنته المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (3/12) من النظام نفسه بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة (23) منه.
ولفت تعميم وزير العدل إلى ما تضمنته المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وبيّن أن "نظام الحماية من الإيذاء" ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبة.
وجاء في تعميم وزير العدل "للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.