أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    انخفاض الذهب وارتفاع الدولار    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    حين تصنع القيادة التحول.. من منطقة دوكلاندز إلى مشروعات السعودية العملاقة    المراجعة الداخلية والتنمية الإدارية في المملكة    توثيق رواتب أكثر من عشرة ملايين عامل عبر برنامج «حماية الأجور»    تنفيذ رسوم ترامب الجديدة    استنكار دولي واسع لانتهاكات الاحتلال.. إسرائيل تحرق مسجداً بالضفة الغربية    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    الرئيس الأميركي ينفي صحة التحذيرات من عملية ضد طهران    المملكة ترفض المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    ولي العهد يهنئ روب يتن بأدائه اليمين رئيساً للوزراء بهولندا    تألّق لافت!    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. مواجهة مشحونة بين الريال وبنفيكا.. وباريس لإكمال المهمة    ابن فرحان وروبيو يبحثان التطورات    أسطورة الخيول الخمسة في نجد    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    حثهم على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن الإفطار بالحرم    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    إمارة منطقة القصيم تقيم معرضًا بمناسبة يوم التأسيس    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    تعليم جازان يحتفي بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا»    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    إلى أين سيوصلك عقلك    الفتوحات الإسلامية والنائمون السبعة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    محافظ الطائف يشارك جمعية كهاتين الخيرية مأدبة الإفطار    أمير جازان ونائبه يشاركان إفطار الأيتام الرمضاني    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تنفّذ فعالية توعوية في بيش البلد تزامنًا مع يوم التأسيس    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    الذهب يهبط من ذروة 3 أسابيع بفعل جني أرباح وارتفاع الدولار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحقق إنجازًا عالميًا في تتبع "شبح الصحراء"    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم والصلح أمران سبقت لهما الشريعة بمئات السنين
د. واصل المذن:
نشر في الرياض يوم 30 - 12 - 2005

أكد فضيلة الشيخ الدكتور واصل بن داود المذن القاضي بالمحكمة العامة بالعيون بالاحساء أن القانون الفرنسي قد أخذ أكثر من 90٪ من مواده من الفقه المالكي وذلك في أنظمته التي تطبقها اسوة بجميع الأنظمة وجميع التشريعات المطبقة في دول العالم وقال ان هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حينما ختم الله بها شرائعه جعلها صالحة لكل زمان ومكان الى قيام الساعة.
واضاف لا نكاد نتكلم عن أمر من الأمور التنظيمية أو التشريعية المتعلقة بمصالح البشر الا ونجد الشريعة قد سبقت إلى ذلك علمه من عمله وجهله من جهله.. وحينما نتكلم عن الصلح والتحكيم فنحن نتكلم عن أمرين سبقت لهما الشريعة بمئات السنين وتكلم عنهما الفقهاء منذ القدم فوضعوا الضوابط والشروط استنتاجا من آيات الله العظيمة وأقوال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك خلال مشاركة فضيلته في ملتقى التحكيم السعودي الأول من منطور اسلامي وقد شارك فضيلته بورقة عمل حول: موضوع: أصل الصلح والتحكيم في الشريعة الإسلامية.
وبالتالي يترجح بل يتضح صواب ما عليه جماهير الفقهاء ومنهم جمهور الشافعية من جواز التحكيم.
مقارنة بين الفقه الإسلامي وبين بقية الأنظمة:
لقد تميز الفقه الإسلامي في التحكيم بعدة مزايا لكن كان من أبرزها استقلال المحكم عن الرقابة القضائية:
إن نظرية استقلال المحكم عن الرقابة القضائية نظرية تستمد قوتها وشرعيتها من نظرية استقلال التحكيم عن القضاء وهي نظرية مشهورة وقد أخذ بها بعض الأنظمة القضائية وهي تفيد استقلالية التحكيم عن القضاء وانفراده عنه وعلى هذا فلا ينبغي الزج بالتحكيم في أحضان القضاء العام للدولة.
ومن هنا يتبين لنا أن هذه النظرية لها أنصار يؤيدونها:
أدلة من ذهب إلى استقلال التحكيم عن القضاء:
أولا: عقد التحكيم:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عقد التحكيم وان كان الأصل فيه أن يكون طريقا اختياريا بناء على اتفاق الأطراف إلا ان هذا ليس بلازم فقد يفرض على المتنازعين الالتجاء إلى التحكيم لحل المنازعات وهو ما يسمى التحكيم الإجباري فقد قال الشافعي في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها أن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} (النساء: 35)(48).
قال: ولو قال قائل: يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا (49).
بالاضافة إلى أن عقد التحكيم إن كان شرطا أو مشارطة فله أهمية في بعض نواحي التحكيم باعتبار انه هو الذي يحدد نطاق التحكيم من حيث أشخاصه وموضوعه فهو الذي يعين هيئة التحكيم أو يبين طريقة تعيينها.
بل إن الاتفاق على التحكيم شرطا او مشارطة قد يشتمل على بيان الإجراءات الواجبة الاتباع في نظر النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم وتحديد مواعيدها.
ثانياً: اختلاف التحكيم عن نظام القضاء العام:
من المعلوم أن القضاء العام للدولة يباشر وظيفته ويصدر الأحكام القضائية في الدعاوى القضائية المعروضة عليه للفصل فيها دون وجود نزاع قائم بين الطرفين وذلك كما في حالة الأحكام الاتفاقية أو حالة اقرار المدعى عليه في الدعوى القضائية بالدين المطلوب.
أما التحكيم فلا يتدخل الا عند وجود نزاع بين الطرفين واختلاف بينهما.
ثالثاً: أن نظام التحكيم ظهر قبل نظام القضاء العام للدولة فقد كان التحكيم معروفا في الجاهلية قبل القضاء ولم يكن رقابة لا من القضاء العام للدولة ولا من غيره فكيف يكون السابق تابعا للاحق.
يترتب على الأخذ بهذه النظرية عدم خضوع التحكيم لإجراءات التقاضي العام في الدولة بل بإمكان المحكمين أن يتخذوا من الإجراءات ما يكون مناسبا للحالة.
والقائلون باستقلال المحكم عن الرقابة القضائية يقولون بأن النظر في بطلان الحكم التحكيمي هو من اختصاص القضاء العام للدولة وكذا عدم قبول الحكم التحكيمي للتنفيذ الا بأمر يصدر من القضاء.
وعلى هذا ترى هذه النظرية استقلالية التحكيم عن القضاء وعدم خضوع التحكيم للقضاء في الإجراءات القضائية كالتبليغ وغيره من الإجراءات القضائية المعروفة.
تقويم هذه النظرية:
إن الهدف من التحكيم هو سرعة البت في هذا النزاع وفضه وانهائه في أسرع وقت ممكن اختصارا للوقت وكذا اختصارا للمصاريف.
البت في النزاع في ظروف أكثر ملاءمة للمتخاصمين من التي تتم امام القضاء العادي من سرية الإجراءات والبعد عن الشطط في الخصومة واللدد فيها.
واذا نظرنا في النظرية السابقة وجدنا أنها تتوافق مع روح التحكيم والقصد والهدف منه.
وهذا ما يتوافق مع كلام الفقهاء رحمهم الله في التحكيم فهم لا يعرضون شيئاً من التحكيم على القضاء الا بعد صدور الحكم التحكيمي مما يدل على أن جميع الإجراءات السابقة تتم عن طريق الأطراف ذاتهم.
فنجد الحنفية يفوضون القاضي بكل اجراء من إجراءات التحكيم في سبيل الوصول للحكم الصحيح وله استخدام وسائل القاضي كالبينة والشهادة واليمين والاقرار.
وهو نفس ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله فهم ايضا يعطون المحكم سلطة مستقلة لنظر النزاع والبت فيه.
ونجد الشافعية ايضا جعلوا للمحكم من السلطة ما للقاضي في سبيل الوصول للحكم والبت في النزاع سواء في الاثبات وتحقيق الدعوى وضبط إجراءاتها واتخاذ كاتب وسماع الشهود والاستعانة بمترجم وغيرها.
وليس للقاضي النظر في حكم التحكيم الا بعد عرضه عليه اما ان لم يعرض عليه فليس له التعرض له مطلقا.
وهو ما سار عليه علماء الحنابلة رحمهم الله في هذا الموضوع الا انهم جعلوا حكم المحكم غير لازم الا بعد عرضه على قاضي البلد للأمر بتنفيذه فقط.
وعلى هذا فبعض الإجراءات التي تقيد سلطة المحكم وتحد من استقلاليته وتقوض إرادة الطرفين لا حاجة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.