ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية : الصور والمشاهد الخليعة في الجوالات من اختصاص المحاكم الشرعية
نشر في الأولى يوم 03 - 09 - 2012

أوضحت وزارة الداخلية أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد الخليعة التي يتم كشفها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل تحت الجرائم المعلوماتية، وإنما تبقى على الوضع الأصيل، أي من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى رأت جهة التحقيق «هيئة التحقيق والادعاء العام» أن الأدلة كافية ضد المتهم بها.
و بحسب عكاظ جاء ذلك في تعميم موجه لإمارات المناطق، ومنها إمارة منطقة المدينة المنورة التي عممت بدورها على رؤساء المراكز، المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، المحكمة الإدارية، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشرطة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المباحث الإدارية وفرع وزارة الثقافة والإعلام، مشددة على التقيد بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية.
وأوضح تعميم إمارة منطقة المدينة المنورة أنه «من خلال خطاب وزارة الداخلية تبين أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة أيا كانت وسيلة احتوائها، فلا تعد جريمة معلوماتية، وإن الاختصاص العام في القضايا الجزائية تحقيقا وادعاء ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام أيضا وفقا لما قررته المادة 15 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولأهمية ذلك فإنه يتعين على الجهات المختصة معرفة حدود مسؤولياتها نظاما، لكي تنأى بنفسها عن المساءلة النظامية عند تجاوز تلك المسؤوليات، فضلا عن حماية حسني النية خاصة الأحداث.
من جانبها قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم على منسوبيها لتنفيذ أمر وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.