منتزه الملك فهد (غابة سقام) بنجران.. وجهة طبيعية نابضة بالحياة في موسم الأمطار    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    توقيع عقود استثمارية لتطوير 3 متنزهات وطنية بالرياض والحدود الشمالية    أصول استثمارية بأكثر من مليار ريال ضمن محفظة شركة الأمانة (بوابة الاستثمار) في تبوك وحقل    رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على أنشطة جمعية " رائد "    ضبط شخص في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية " رائد "    أمير جازان يوجه باعتماد مسار تمكين واستدامة مشروع مركز تطوير البن السعودي بالمنطقة    81% من مستخدمي الإنترنت في السعودية واثقون بقدرتهم على كشف الاحتيال    تشابا سيندري: ماذا يمكن للمبتكرين أن يتعلموا من الشركات التي استمرت لأكثر من 150 عاماً؟    وزير العدل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يقر إستراتيجية 2026 - 2030    الرئيس الأمريكي يلمح إلى جولة مفاوضات جديدة محتملة مع إيران    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مستجدات محادثات الولايات المتحدة وإيران مع مسؤولين دوليين    غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تسفر عن 7 جرحى وأضرار واسعة    أكثر من 4700 متطوع من طلاب التعليم العام يشاركون مع 10 أمانات في مبادرة "مدن الجمال الحضري"    اتفاقيات مبرمة وإنجازات محققة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالربع الأول من 2026م    برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    القيادة تهنئ الرئيس الجنرال تو لام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية    ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الإستراتيجية    15 سفينة حربية و10 آلاف عنصر لتنفيذ العملية.. واشنطن تنشر قوة بحرية لحصار الموانئ    روبيو: فرصة تاريخية رغم التعقيدات.. إسرائيل تسعى ل«سلام وتطبيع» مع لبنان    معادلة الاقتصاد العالمي والدور السعودي المتوازن    تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة    تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لعامين.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    20 ألف ريال غرامة الدخول دون تصريح.. 100 ألف ريال عقوبة نقل وإيواء المخالفين في الحج    تخطى الوحدة في ثمن نهائي نخبة آسيا.. الاتحاد يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. «الريمونتادا».. أمل ريال مدريد أمام بايرن.. وآرسنال لتأكيد التأهل    تسريع إنجاز أول مدرسة للموهوبين في الطائف    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    في روشن.. القادسية يقتنص تعادلاً مثيراً من الشباب    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    النصر في مهمة التزود بالنقاط أمام الاتفاق    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    أكثر من 90 ولادة للحياة الفطرية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في الربع الأول 2026م    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تدمر جرائم غسل الأموال المجتمعات واقتصاد الدول
ترفع معدلات التضخم وتلحق الضرر بالمنافسة الشريفة
نشر في المواطن يوم 04 - 11 - 2019

أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، خصوصًا تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
وأضافت اللجنة الدائمة أن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية.
ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1/ 1420ه الموافق 3/ 5/ 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة؛ نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًّا لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/ 2/ 1439ه، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 31) بتاريخ 11/ 05/ 1433ه. كما يُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435ه، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علمًا أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.
وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال، في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.