السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    اتفاقيات وصفقات ب575 مليار دولار    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    شراكة القمم    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    مواكبة التغيرات العالمية وصناعة المستقبل    القادسية يصل جدة لمواجهة الأهلي    ضبط يمني مخالف لنظام أمن الحدود في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها    المملكة توزّع 1.125 سلة غذائية بإقليمي البنجاب والسند في باكستان    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    في صحة كلما ازددنا علما ازددنا جهلا    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    أمين المتحف.. موجّه المعرفة الرقمية    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب 2025    مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة وجامعة كاليفورنيا - بيركلي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية    "8" فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    NHC توقّع مذكرة تعاون مع شركة سهل للتمويل لتعزيز حلول التمويل خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025    الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل    الفتح يكثّف تحضيراته قبل موقعة الهلال وسط موجة إصابات تضرب صفوفه    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    تعليم مكة يكرّم المتفوقين والمتفوقات    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    الأمير سعود بن نهار يشهد شراكة بين تجمُّع الطائف الصحي وجمعية "روماتيزم"    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    «بيئة مكة».. جولات رقابية على الخضار والأسماك    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    "سورات وميرونك" يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    من تشجع في مباراة الفضاء؟    5 أهداف للاتفاقية الدفاعية بين السعودية وأمريكا    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المواطن” تنفرد بنشر مواد تنظيم جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في المواطن يوم 16 - 03 - 2014

حددت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي تدرس في مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة التي تتولى البت في قضايا جميع التبرعات ومن يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
كما حذرت اللائحة التي تنفرد “المواطن ” بنشرها أنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه
وقالت اللائحة يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية من خلال الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها و أن يكون لمدة محددة .
مواد اللائحة كما نصت كالتالي :
المادة الأولى :
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات الأهلية الخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة , التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
المادة الثانية :
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – من غير الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) – جمع التبرعات.

المادة الثالثة (إضافية)
لا يجوز للجهات الخيرية والدعوية جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي.
المادة الرابعة :
لا يجوز استخدام صناديق أو كوبونات جمع التبرعات في أي مكان .
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية القيام بجمع التبرعات إلا من خلال الآتي :
1 حسابها البنكي الرئيس ، المعتمد وفقا لتعليمات موسسة النقد العربي السعودي.
2- مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها ، وبموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة .
المادة السادسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه .
المادة السابعة :
يجوز للجهات الخيرية والدعوية ، الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الآتي :
1- وسائل الإعلام المحلية الرسمية
2- شركات الاتصالات المحلية ، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك
3- اللوحات الإعلانية ، أو فواتير الخدمات العامة
4- النشرات أو الكتيبات التي تعده.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي من الوسائل ، المشار إليها في المادة (السادسة ) . نشر إعلان عن جمع التبرعات ، إلا بعد أن تقدم الجهة الخيرية او الدعوية خطابا رسميا موقعا من رئيس الجهة بالسماح لها بذلك , على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- موافقة الجهة المشرفة على الجهة الخيرية أو الدعوية بالقيام بالإعلان عن جمع التبرعات .
2- رقم الترخيص أو التسجيل للجهة الخيرية أو الدعوية . الذي أصدرته الجهة المشرفة .
3- رقم الحساب البنكي المعتمد.
4- عنوان المقر الرئيس, وأرقام هواتفه.
5- معلومات عن الغرض الخيري أو الدعوي المطلوب له جمع التبرعات.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية تلقي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة .
المادة العاشرة :
على الجهة الخيرية أو الدعوية تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف , بعد التنسيق مع الجهة المشرفة ، على إلا يقل عددهم عن اثنين وان يكون الصرف من حسابها البنكي.
المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الخيرية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية , ومفردات إراداته ، ومصروفاته ، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية .
المادة الثانية عشر:
تقصر مزاولة أعمال الدعوة لجمع التبرعات على مستوى السعوديين فقط ويدخل في ذلك بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة أو من يقوم بالصرف
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمطابع الأهلية طبع إيصال بالتبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بد التأكد من أن لديها تصريحا صادرا من الجهة المشرفة . ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة . ورقم التصريح . وتاريخه . واسم المستلم . ورقم هويته . وان يكون لهذا السند كعب أو نسخة كربونية تتم المحاسبة بموجب.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله , إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة.
المادة الخامسة عشر :
يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية الآتي:
1- الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها
2- أن يكون لمدة محددة .
3- أن يوضح اسم المشروع , وأهدافه , ومبلغه. وعلى الجهة الخيرية أو الدعوية التوقف عن جمع التبرعات للمشرع عند انتهاء مدة التصريح أو عند استيفاء المبلغ المطلوب.
المادة السادسة عشرة :
إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أي حكم من أحكام هذه اللائحة . فعلى الجهة المشرفة عليها أن تصدر قرارا بوقف عمليات الجمع ، وسحب حصيلته وإنفاقها في وجوه البر التي جمعت من اجلها.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة , ويجوز لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثامنة عشرة :
دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع أي من يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
تصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية او الدعوية – بحسب اختصاص كل منها . التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة خلال تسعين يوما .
المادة العشرون :
1- تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/ 1396 ه وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها
2- يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.