القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    انطلاق حملة «البلسم» لإجراء 83 عملية في نيجيريا    بن جلوي يتوج أستراليا بكأس آسيا لكرة السلة 2025 في جدة    الأهلي يدشّن تدريباته في هونغ كونغ تحضيراً لكأس السوبر السعودي    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    أرسنال يهزم يونايتد في مباراتهما الأولى بالدوري    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية بالمزاد الدولي لمزارع الصقور    تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    أسترالي يعتلي قمة السنوكر    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة    البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    أكثر من 100 مليون ريال مبيعات "كرنفال بريدة للتمور"    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المواطن” تنفرد بنشر مواد تنظيم جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في المواطن يوم 16 - 03 - 2014

حددت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي تدرس في مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة التي تتولى البت في قضايا جميع التبرعات ومن يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
كما حذرت اللائحة التي تنفرد “المواطن ” بنشرها أنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه
وقالت اللائحة يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية من خلال الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها و أن يكون لمدة محددة .
مواد اللائحة كما نصت كالتالي :
المادة الأولى :
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات الأهلية الخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة , التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
المادة الثانية :
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – من غير الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) – جمع التبرعات.

المادة الثالثة (إضافية)
لا يجوز للجهات الخيرية والدعوية جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي.
المادة الرابعة :
لا يجوز استخدام صناديق أو كوبونات جمع التبرعات في أي مكان .
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية القيام بجمع التبرعات إلا من خلال الآتي :
1 حسابها البنكي الرئيس ، المعتمد وفقا لتعليمات موسسة النقد العربي السعودي.
2- مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها ، وبموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة .
المادة السادسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه .
المادة السابعة :
يجوز للجهات الخيرية والدعوية ، الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الآتي :
1- وسائل الإعلام المحلية الرسمية
2- شركات الاتصالات المحلية ، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك
3- اللوحات الإعلانية ، أو فواتير الخدمات العامة
4- النشرات أو الكتيبات التي تعده.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي من الوسائل ، المشار إليها في المادة (السادسة ) . نشر إعلان عن جمع التبرعات ، إلا بعد أن تقدم الجهة الخيرية او الدعوية خطابا رسميا موقعا من رئيس الجهة بالسماح لها بذلك , على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- موافقة الجهة المشرفة على الجهة الخيرية أو الدعوية بالقيام بالإعلان عن جمع التبرعات .
2- رقم الترخيص أو التسجيل للجهة الخيرية أو الدعوية . الذي أصدرته الجهة المشرفة .
3- رقم الحساب البنكي المعتمد.
4- عنوان المقر الرئيس, وأرقام هواتفه.
5- معلومات عن الغرض الخيري أو الدعوي المطلوب له جمع التبرعات.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية تلقي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة .
المادة العاشرة :
على الجهة الخيرية أو الدعوية تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف , بعد التنسيق مع الجهة المشرفة ، على إلا يقل عددهم عن اثنين وان يكون الصرف من حسابها البنكي.
المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الخيرية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية , ومفردات إراداته ، ومصروفاته ، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية .
المادة الثانية عشر:
تقصر مزاولة أعمال الدعوة لجمع التبرعات على مستوى السعوديين فقط ويدخل في ذلك بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة أو من يقوم بالصرف
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمطابع الأهلية طبع إيصال بالتبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بد التأكد من أن لديها تصريحا صادرا من الجهة المشرفة . ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة . ورقم التصريح . وتاريخه . واسم المستلم . ورقم هويته . وان يكون لهذا السند كعب أو نسخة كربونية تتم المحاسبة بموجب.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله , إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة.
المادة الخامسة عشر :
يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية الآتي:
1- الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها
2- أن يكون لمدة محددة .
3- أن يوضح اسم المشروع , وأهدافه , ومبلغه. وعلى الجهة الخيرية أو الدعوية التوقف عن جمع التبرعات للمشرع عند انتهاء مدة التصريح أو عند استيفاء المبلغ المطلوب.
المادة السادسة عشرة :
إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أي حكم من أحكام هذه اللائحة . فعلى الجهة المشرفة عليها أن تصدر قرارا بوقف عمليات الجمع ، وسحب حصيلته وإنفاقها في وجوه البر التي جمعت من اجلها.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة , ويجوز لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثامنة عشرة :
دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع أي من يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
تصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية او الدعوية – بحسب اختصاص كل منها . التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة خلال تسعين يوما .
المادة العشرون :
1- تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/ 1396 ه وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها
2- يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.