بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المواطن” تنفرد بنشر مواد تنظيم جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في المواطن يوم 16 - 03 - 2014

حددت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي تدرس في مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة التي تتولى البت في قضايا جميع التبرعات ومن يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
كما حذرت اللائحة التي تنفرد “المواطن ” بنشرها أنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه
وقالت اللائحة يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية من خلال الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها و أن يكون لمدة محددة .
مواد اللائحة كما نصت كالتالي :
المادة الأولى :
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات الأهلية الخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة , التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
المادة الثانية :
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – من غير الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) – جمع التبرعات.

المادة الثالثة (إضافية)
لا يجوز للجهات الخيرية والدعوية جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي.
المادة الرابعة :
لا يجوز استخدام صناديق أو كوبونات جمع التبرعات في أي مكان .
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية القيام بجمع التبرعات إلا من خلال الآتي :
1 حسابها البنكي الرئيس ، المعتمد وفقا لتعليمات موسسة النقد العربي السعودي.
2- مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها ، وبموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة .
المادة السادسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه .
المادة السابعة :
يجوز للجهات الخيرية والدعوية ، الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الآتي :
1- وسائل الإعلام المحلية الرسمية
2- شركات الاتصالات المحلية ، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك
3- اللوحات الإعلانية ، أو فواتير الخدمات العامة
4- النشرات أو الكتيبات التي تعده.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي من الوسائل ، المشار إليها في المادة (السادسة ) . نشر إعلان عن جمع التبرعات ، إلا بعد أن تقدم الجهة الخيرية او الدعوية خطابا رسميا موقعا من رئيس الجهة بالسماح لها بذلك , على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- موافقة الجهة المشرفة على الجهة الخيرية أو الدعوية بالقيام بالإعلان عن جمع التبرعات .
2- رقم الترخيص أو التسجيل للجهة الخيرية أو الدعوية . الذي أصدرته الجهة المشرفة .
3- رقم الحساب البنكي المعتمد.
4- عنوان المقر الرئيس, وأرقام هواتفه.
5- معلومات عن الغرض الخيري أو الدعوي المطلوب له جمع التبرعات.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية تلقي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة .
المادة العاشرة :
على الجهة الخيرية أو الدعوية تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف , بعد التنسيق مع الجهة المشرفة ، على إلا يقل عددهم عن اثنين وان يكون الصرف من حسابها البنكي.
المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الخيرية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية , ومفردات إراداته ، ومصروفاته ، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية .
المادة الثانية عشر:
تقصر مزاولة أعمال الدعوة لجمع التبرعات على مستوى السعوديين فقط ويدخل في ذلك بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة أو من يقوم بالصرف
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمطابع الأهلية طبع إيصال بالتبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بد التأكد من أن لديها تصريحا صادرا من الجهة المشرفة . ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة . ورقم التصريح . وتاريخه . واسم المستلم . ورقم هويته . وان يكون لهذا السند كعب أو نسخة كربونية تتم المحاسبة بموجب.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله , إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة.
المادة الخامسة عشر :
يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية الآتي:
1- الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها
2- أن يكون لمدة محددة .
3- أن يوضح اسم المشروع , وأهدافه , ومبلغه. وعلى الجهة الخيرية أو الدعوية التوقف عن جمع التبرعات للمشرع عند انتهاء مدة التصريح أو عند استيفاء المبلغ المطلوب.
المادة السادسة عشرة :
إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أي حكم من أحكام هذه اللائحة . فعلى الجهة المشرفة عليها أن تصدر قرارا بوقف عمليات الجمع ، وسحب حصيلته وإنفاقها في وجوه البر التي جمعت من اجلها.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة , ويجوز لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثامنة عشرة :
دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع أي من يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
تصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية او الدعوية – بحسب اختصاص كل منها . التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة خلال تسعين يوما .
المادة العشرون :
1- تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/ 1396 ه وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها
2- يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.