تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    "عليه العلم" يحسم الشوط الرئيسي ويحقق كأس الحفل الثالث عشر    سدايا الدولي.. منصة المملكة لبناء المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    المملكة تقدّم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العول في الإرث (1)

بالتأمّل في آيات المواريث، نجد أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها يؤدّي حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم، كما هو مفروض لهم في القرآن، دون اللجوء إلى العول، الذي لم يأتِ ذكره لا في الكِتَاب، ولا في السنّة، وخطأ بعض المفسرين في فهم:
- (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، فقد فهموها اثنتيْن وما فوق.
- الثلثان للأختيْن في الكلالة في (النساء: 176) يكون لهما الثلثان في حالة عدم وجود الزوج.
- الكلالة في آية الميراث (النساء: 12)، مع تعدد الإخوة والأخوات، مع وجود الزوج، ففي هذه الحالة يكون لهم الثلث، وليس الثلثان للشقيقتيْن، والسدس لأخت من أب، أو من أم، أدّى بهم إلى إيجاد ما يُسمّى بالعول، والعَوْل معناه عند علماء المواريث: زيادة فروض الورثة عن التركة، والعوْل لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر -رضي الله عنه-، ويُنسب إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أوّل من حكم به حين رُفعت إليه مسألة: زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعَوْل، وقاسوا ذلك على الديون، إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تُقسَّم عليها بالحصص، ويدخل النقص على الجميع.
هذه الرواية موضوعة لثلاثة أسباب: أولها: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في باب وصية عمر -رضي الله عنه- في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نفيه القضاء في الكلالة، «فقال: اعلموا أنّي لم أقل في الكلالة شيئًا».. ثانيها: أنّ الراوي غير متأكد أنهما شقيقتان، أم أختان لأب.. ثالثها: ليس من المعقول أنّ عمر -رضي الله عنه- لم يفهم الآية (176) من النساء التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال عدم وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، فيأخذ الزوج النصف، وهو حظّه من التركة، وتأخذ الأختان الباقي، وهو النصف مناصفة.
فللكلالة حالتان: مع وجود الزوج، وعدم وجوده، والكلالة هو من لا والد له، ولا ولد، والحظوظ التي يستحقها الإخوة إن وجدوا في وجود الأزواج، ليست بذاتها في حالة عدم وجود الأزواج: فالحد الأعلى للإخوة في حال وجود الزوج هو الثلث.
القاعدة التي وردت في الآية: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لا تُطبّق في كل الحالات الإرثية، كما قال ابن سيرين، وتابعه بعض الفقهاء على هذا حتَّى وقتنا الحاضر.. وهذا الخطأ في الفهم أدّى إلى إيجاد العَوْل الذي يُدرّس في علم الفرائض في أنحاء العالم الإسلامي، واعتُمِدَ بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.. للحديث صلة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.