أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    إنسانية دولة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي    «مدن»: 20 مليار دولار استثمارات الصناعات الغذائية    معرض برنامج آمن.. الوقاية من التصيُّد الإلكتروني    ممكنات الاستثمار السعودي السياحي تدعم المستثمرين السعوديين والأجانب    معادلة سعودية    رئيس الطيران المدني: إستراتيجيتنا تُركز على تمكين المنافسة والكفاءة    المملكة تجدد مطالباتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في غزة    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    المطبخ العالمي    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    في انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة.. الأهلي والاتحاد يواجهان النصر والهلال    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    مجلس الوزراء: 200 ألف ريال لأهالي «طابة» المتضررة مزارعهم وبيوتهم التراثية    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    مكافحة إدمان الطلاب للجوال بحصص إضافية    وزارة البيئة والمياه والزراعة وجولات غير مسبوقة    أضغاث أحلام    تأثير الحياة على الثقافة والأدب    جائزة غازي القصيبي (2-2)    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    المجمع الفقهي والقضايا المعاصرة    دورة حياة جديدة    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل كرات الترافل بنكهة الليمون    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    5 عوامل خطورة لمتلازمة القولون العصبي    تحذير من مرض قاتل تنقله الفئران !    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    مركز التواصل الحكومي.. ضرورة تحققت    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة تشليح    العدالة الرقمية    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    عبدالعزيز بن سعد يناقش مستقبل التنمية والتطوير بحائل    الشورى يدعو «منشآت» لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال    الشرطة تقتل رجلاً مسلحاً في جامعة ألمانية    سورية.. الميدان الحقيقي للصراع الإيراني الإسرائيلي    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    أخضر تحت 23 يستعد لأوزباكستان ويستبعد مران    مهمة صعبة لليفربول في (ديربي ميرسيسايد)    أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السمو والفضيلة وأهالي المنطقة    العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا والهلال يودّع المسابقة    «مكافحة المخدرات» تقبض على ثلاثة مروجين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان    مطالب بتمكين موظفي الحكومة من مزاولة "الأعمال"    السديس يُثمِّن جهود القيادة الرشيدة لتعزيز رسالة الإسلام الوسطية وتكريس قيم التسامح    الإعلام والنمطية    دور السعودية في مساندة الدول العربية ونصرة الدين الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العول في الإرث (1)

بالتأمّل في آيات المواريث، نجد أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها يؤدّي حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم، كما هو مفروض لهم في القرآن، دون اللجوء إلى العول، الذي لم يأتِ ذكره لا في الكِتَاب، ولا في السنّة، وخطأ بعض المفسرين في فهم:
- (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، فقد فهموها اثنتيْن وما فوق.
- الثلثان للأختيْن في الكلالة في (النساء: 176) يكون لهما الثلثان في حالة عدم وجود الزوج.
- الكلالة في آية الميراث (النساء: 12)، مع تعدد الإخوة والأخوات، مع وجود الزوج، ففي هذه الحالة يكون لهم الثلث، وليس الثلثان للشقيقتيْن، والسدس لأخت من أب، أو من أم، أدّى بهم إلى إيجاد ما يُسمّى بالعول، والعَوْل معناه عند علماء المواريث: زيادة فروض الورثة عن التركة، والعوْل لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر -رضي الله عنه-، ويُنسب إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أوّل من حكم به حين رُفعت إليه مسألة: زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعَوْل، وقاسوا ذلك على الديون، إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تُقسَّم عليها بالحصص، ويدخل النقص على الجميع.
هذه الرواية موضوعة لثلاثة أسباب: أولها: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في باب وصية عمر -رضي الله عنه- في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نفيه القضاء في الكلالة، «فقال: اعلموا أنّي لم أقل في الكلالة شيئًا».. ثانيها: أنّ الراوي غير متأكد أنهما شقيقتان، أم أختان لأب.. ثالثها: ليس من المعقول أنّ عمر -رضي الله عنه- لم يفهم الآية (176) من النساء التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال عدم وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، فيأخذ الزوج النصف، وهو حظّه من التركة، وتأخذ الأختان الباقي، وهو النصف مناصفة.
فللكلالة حالتان: مع وجود الزوج، وعدم وجوده، والكلالة هو من لا والد له، ولا ولد، والحظوظ التي يستحقها الإخوة إن وجدوا في وجود الأزواج، ليست بذاتها في حالة عدم وجود الأزواج: فالحد الأعلى للإخوة في حال وجود الزوج هو الثلث.
القاعدة التي وردت في الآية: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لا تُطبّق في كل الحالات الإرثية، كما قال ابن سيرين، وتابعه بعض الفقهاء على هذا حتَّى وقتنا الحاضر.. وهذا الخطأ في الفهم أدّى إلى إيجاد العَوْل الذي يُدرّس في علم الفرائض في أنحاء العالم الإسلامي، واعتُمِدَ بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.. للحديث صلة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.