ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الفنلندي Serral يتوج بلقب StarCraft II    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    رحيل زياد الأسطورة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    هلال صفر يزين سماء المملكة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً إبتدائية بإدانة 17 متهماً
نشر في المدينة يوم 01 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض احكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك , والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام , وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين, والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح بدون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
8. إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
9. إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض احكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك , والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام , وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين, والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.