أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    مستشفى الأقصى.. «أيامنا معدودة»    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    أرنولد يغيب عن تشكيلة الريال في مواجهة سان جيرمان    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية لوثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة (2)
الشرع يعطي الحق للزوجة المهجورة والمعلقة الطلب من القاضي فسخ عقد الزواج, إذا تُركت معلقة أو مهجورة مدة لا تزيد عن ستة أشهر كما في المذهب الحنبلي

بيّنتُ في الحلقة الماضية النقاط التي الواردة في وثيقة العنف ضد المرأة, والتي تمثِّل مطالبنا كعلماء دين معتدلين, وحقوقيين, ومؤسسات مجتمع مدني, وهيئات ومنظّمات نسائية, وفي هذه الحلقة سأتوقف عند النقاط التي تستدعي التوقف عندها, أو توضيح ما ينبغي توضيحه, منها:
1.لقد عرّفت الوثيقة العنف ضد المرأة بأنّه هو أي عمل عنف قائم على نوع الجنس ويفضي، أو يحتمل أن يفضي إلى تعرض المرأة لأذى أو معاناة على الصعيد الجسدي, أو الجنسي أو النفسي، بما في ذلك التهديد بارتكاب أعمال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، و سواء ارتكبته دولة أو شخص عادي, في مقدمتها أشكال العنف الذي تتعرّض له المرأة, أو الفتاة, وهو عنف العشير، والزواج المبكر والقسري، والحمل القسري، وجرائم الشرف وتشويه الأعضاء للإناث، وقتل الإناث، والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير، والتحرش في مكان العمل و سائر المؤسسات و الأماكن العامة، والاتجار بالنساء, واعتبرت الوثيقة بأنّ العنف ضد النساء والفتيات شكل من أشكال التمييز وانتهاكٌ لحقوق الإنسان, والدول ملزمة باتخاذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ومقاضاة مرتكبيها وحماية النساء والفتيات منها.
وهنا تستوقفنا عبارات مثل : عنف العشير, والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير.وقد ورد مصطلح « العشير» في البند (76) كما وورد نبذ «عنف العشير» في التوصية (ص).
ومعروف أنّ مصطلح العشير أو الشريك في الاتفاقيات الدولية لا يقتصر على الزوج, وإنّما يشمل أي شخص تعاشره المرأة معاشرة الأزواج بلا زواج شرعي, وهذا مرفوض في كل الأديان السماوية, بل مرفوض بالفطرة, كما أنّه يُفقد أولاد هذه المعاشرة غير الشرعية حقوقهم, ويعيشون منبوذين من المجتمع بلا ذنب يقترفونه., بل نجد الوثيقة هنا بإيرادها عبارة والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير, كأنّها تقر ممارسة المرأة لذلك مع غير العشير إن لم يمارس معها عنفًا , وأنا أعتب بشدة على الوفود العربية والإسلامية التي وافقت على إدراج هذيْن المصطلحيْن في تعريف العنف ضد المرأة, مع معرفتهم بأبعادهما ودلالاتهما.
2. في البند (22) من الوثيقة وتحت عنوان» الأطر القانونية والسياساتية الوطنية والموارد الوطنية» جاءت الإشارة إلى عدم تجريم العديد من الدول أشكالاً مختلفة من العنف ضد المرأة من قبيل «الاغتصاب الزوجي» في حين أنّ الثغرات التي تعتري القوانين التمييزية للمسؤولين والحواجز الإجرائية التي تعترض سبل الوصول إلى العدالة قد أسهمت في انخفاض معدّلات الإبلاغ والإدانة.
ومصطلح» الاغتصاب الزوجي» مختلف عليه, وقد اُعترض عليه باسم الإسلام, وذلك لأنّ البعض يرى من حق الزوج مجامعة زوجه في كل الأحوال والظروف وقت ما يريد مستندين على أحاديث ضعيفة, وكأنّ المرأة مجرد وعاء للرجل دون مراعاة لآدمية الزوجة وإنسانيتها, وفاتهم أنّ بعض الأزواج يُرغم زوجته على معاشرتها, وهو مخمور أو متعاطي مخدرات, ومنهم من يفعل ذلك, وهو يعلم بمرضه بالإيدز, ويطلب من طبيبه المعالج عدم إخبارها بمرضه, ومنهم من يأتيها وهي مريضة, أو حائض, ومنهم سادي يستعذب ممارسة العنف ضد زوجته .. فهل كل هذا لا يُعد اغتصابا زوجيا مخالفا لشرع الله؟
3. (24) تحت نفس المسمى تطرقت الوثيقة إلى حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن الجنسية والإنجابية .
يختلف البعض في تفسير تلك العبارات , فهناك الكثير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا يعترفون بحقوق المرأة الجنسية, فيعتبرونها دعوة للحرية للمرأة والفتاة؛ فتلك الحقوق في نظرهم للرجال فقط, فلا يبالون بعضل الفتيات البالغات الرشيدات وحرمانهن من حقهن في الزواج, وإذا رفعت فتاة قضية عضل ضد والدها تُتهم من قبل بعض القضاة بعقوق والدها, ويرفض تزويجها, رغم أنّ الله جل شأنه نهى عن العضل, والشرع أعطى للقاضي تزويجها إذا رفض وليها ذلك!
ولا يُبالون بتعليق الزوجة أو هجرها من قبل الزوج عدة سنوات, وإذا تقدّمت للقضاء بطلب فسخ العقد لا يستجيب القاضي لطلبها, ويُماطل في الحكم لإصراره على حضور الزوج الذي يتعمّد التغيّب, وإذا حضر بعد عدة سنوات يطلب القاضي من الزوجة مخالعة الزوج, مع أنّ الشرع يعطي الحق للزوجة المهجورة والمعلقة الطلب من القاضي فسخ عقد الزواج, إذا تُركت معلقة أو مهجورة مدة لا تزيد عن ستة أشهر كما في المذهب الحنبلي, ويستجيب القاضي لطلبها, وكلنا يعرف قصة سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عندما أصدر تعليماته بأن لا يغيب الجندي عن أهل بيته أكثر من أربعة أشهر, وهذه المدة التي حددها الخالق جلّ شأنه في قوله تعالى :» للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فان فآءوا فإنّ اللهَ غفورٌ رحيم( [ البقرة: 226] فإن رفض معاشرتها بعد انقضاء الأربعة أشهر, لها طلب الطلاق منه, فالله جل شأنه راعى الحقوق الجنسية للمرأة التي تغافلها وتجاهلها الرجل!!
أمّا عن الحقوق الإنجابية, فمن حق الزوجة إن كان زوجها عقيما, أو رافضا للإنجاب منها, لأنّ له أولادا من غيرها أن تطلب الطلاق, ويُستجاب لطلبها, فالحقوق الإنجابية للزوجة كما للزوج.
لازالت وقفاتي مستمرة على بعض ما جاء في الوثيقة, فللحديث صلة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.