إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: الحكم على 20 متهمًا بالسجن بين 15 سنة و10 أشهر لاعتناق بعضهم المنهج التكفيري
أفرجت عن متهم لشموله بعفو ملكي
نشر في المدينة يوم 16 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهمًا والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهمًا منهم (20) سعوديًا و(1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عدد من الأدوار الجرمية جاء في أبرزها: اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن الطريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك، وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنيًا وإيوائهم، وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة، والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح، وغيرها من التهم التي أدينوا بها.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي:
أولًا: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن (25) سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة، وتم درء حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنيًا في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه.
ثانيًا: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده، وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين امنيا، ولأنه أقر بأنه نصح احد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثًا: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرًا لعدم ثبوت موجبه.
رابعًا: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامسًا: إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
سادسًا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
سابعًا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
ثامنًا: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل احد المطلوبين امنيًا عليها.
تاسعًا: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
عاشرًا: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه.
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
السابعة عشر: إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام.
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه.
العشرون: إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي والعشرون: صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
الثاني والعشرون: يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه، وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم، وتم افهام كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.