رياح مثيرة للأتربة والغبار في 5 مناطق وفرصة لهطول الأمطار على الجنوب ومكة    أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية    السعودية و8 دول: تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    عثروا على جثة امرأة في فم تمساح    اكتمال عناصر الأخضر قبل مواجهة باكستان    الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس السلفادور    المؤسسات تغطي كافة أسهم أرامكو المطروحة للاكتتاب    «التعليم» تتجه للتوسع في مشاركة القطاع غير الربحي    «نزاهة»: إيقاف 112 متهماً بالفساد من 7 جهات في شهر    20 شخصاً شكّلوا أول فرقة كورال سعودية خاصة    إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته!    عبور سهل وميسور للحجاج من منفذي حالة عمار وجديدة عرعر    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    معرض الكيف بجازان يسدل الستار على فعالياته بعد حضور فاق التوقعات واهتمام محلي ودولي    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 51 إلى مطار العريش لدعم غزة    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع.. المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن    انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية.. تحفيز ابتكارات النظم الغذائية الذكية مناخيا    الأزرق يليق بك يا بونو    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات تحت مسمى "رالي السعودية 2025"    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    رونالدو يغري ناتشو وكاسيميرو بالانضمام للنصر    القيادة تهنئ الشيخ صباح الخالد بتعيينه ولياً للعهد في الكويت    الصدارة والتميز    أوبك+ تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025    حجاج الأردن وفلسطين : سعدنا بالخدمات المميزة    وزير العدل: دعم ولي العهد اللامحدود يضع على أفراد العدالة مسؤولية كبيرة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    الحجاج يشيدون بخدمات « حالة عمار»    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض    جامعة نورة تنظم 20 حفل تخريج لطالبات كلياتها ومعاهدها    ماذا نعرف عن الصين؟!    توبة حَجاج العجمي !    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    "الأمر بالمعروف" تدشن المركز الميداني التوعوي بمكتبة مكة    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    نمشي معاك    أمير الشرقية يستقبل رئيس مؤسسة الري    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    مسبار صيني يهبط على القمر    «طريق مكة».. تقنيات إجرائية لراحة الحجيج    «إخفاء صدام حسين» يظهر في بجدة    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تحكم على 20 متهماً بالسجن والمنع من السفر
نشر في البلاد يوم 16 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهماً والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهماً منهم (20) سعودياً و (1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عددا من الأدوار الجرمية جاء في أبرزها : اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن الطريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن , وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم , وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة , والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح , وغيرها من التهم التي أدينوا بها .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة مابين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي :
أولاً / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن (25) سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة , وتم درأ حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنياً في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية ، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه .
ثانياً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده , وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين امنيا ، ولأنه أقر أنه نصح احد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه .
رابعاً / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامساً / إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
سابعاً / إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
ثامناً / إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه , منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة ، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل احد المطلوبين امنياً عليها .
تاسعاً / إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
عاشراً / إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي عشر / إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثاني عشر / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثالث عشر / إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه .
الرابع عشر / إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الخامس عشر / إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
السادس عشر / إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
السابعة عشر / إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثامن عشر / إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام .
التاسع عشر / إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه .
العشرون / إدانة المدعى عليه العشرون والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي والعشرون / صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة .
الثاني والعشرون / يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه , وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم . وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم ، وتم افهم كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ،وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.