مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (6)
نشر في المدينة يوم 01 - 02 - 2013

بتطبيق المعيار الموضوعي للدساتير والقواعد الدستورية المعاصرة، على النصوص الشرعية(القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ فإنَّنا نجد فيها نصوصاً دستورية جليّة،
.مما ينبغي إضافته إلى مقدمة الإجابات السابقة: أنَّ من حقائق الشريعة الإسلامية شمولها لكل مجالات الحياة، ومن حقائق السياسة الشرعية أنَّ نصوصها الثابتة تجمع بين السياسي والتشريعي والقانوني بالمفهوم المعاصر؛ وليست مقتصرة على السياسي أو (النظام السياسي) بالمفهوم المعاصر؛ وهذا الدمج الشرعي، له فلسفته التشريعية؛ فهو متفرع عن مبدأ أعلى، هو: سيادة الشريعة . وهو مفهوم أوسع من سيادة القانون، التي وُجد الدستور لتقريرها والتزامها .
والآن ندخل في جواب تفصيلي على السؤال السابق : هل للدولة الإسلامية دستور بالمعنى القانوني المعاصر؟ وذلك حسب ما يسمح به هذا النوع من المقالات؛ فأقول :
بتطبيق المعيار الموضوعي للدساتير والقواعد الدستورية المعاصرة، على النصوص الشرعية(القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ فإنَّنا نجد فيها نصوصاً دستورية جليّة، تقرّر مبادئ وقواعد دستورية، ونصوصاً أخرى تقرّر تفاصيل تتعلق بهذه المبادئ والقواعد، وتفاصيل أكثر تفريعا تقرّر مسائل تشريعية لا يمكن لبشر أن يُعدّل فيها فضلا عن أن يبدّل، وهذه الأخيرة وإن لم تكن مصنفة في المسائل الدستورية من حيث الموضوع، إلا أنَّها داخلة في المنصوص الشرعي المستقرّ، الذي هو أصحّ وثيقة وأصدق قيلا، مما يجعلها داخلة في الدستور الإسلامي الشامل قطعا؛ وهذا ما قرّره عدد من العلماء المعاصرين، وأفردوا فيه كتبا . وكما نجد أنَّ جميع النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، تقرّر أحكاماً ذات طابع دستوري من حيث وجوب التزامها من جميع سلطات الدولة الإسلامية، وإن تعلقت بمسائل لا تعد في موضوعها مسائل دستورية في الاصطلاح المعاصر لولا إدراجها في الوثائق والكتل الدستورية .
واندراج المسائل التي لا تعد في موضوعها مسائل دستورية، وتعدّ دستورية لتضمينها في النصوص الدستورية، له أمثلة كثيرة في عدد من الدساتير المعاصرة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك؛ ومن أمثلة ذلك : منع الدستور الأمريكي في (التعديل الثامن عشر1919م : الفقرة الأولى) : انتاج أو بيع أو نقل المشروبات المسكرة، أو استيرادها إلى الولايات المتحدة وجميع الأراضي الخاضعة لسلطاتها، أو تصديرها منها، لاستخدامها في أغراض الشرب؛ ثم العدول عن ذلك بإلغائها في (التعديل الحادي والعشرون 1933م:الفقرة الأولى)، الذي يعني الإذن بذلك .
وإذا ما دخلنا في بيان موجز لجملة النصوص الدستورية ذات الموضوع الدستوري بالمفهوم المعاصر، فسنجد أمامنا جملة من النصوص الشرعية (نصوص القرآن والسنة)، في جميع الموضوعات الدستورية الرئيسة المعاصرة، ولعلي أكتفي بذكر تعداد سريع للنصوص الدستورية من في موضوعي السياسة والاقتصاد، فقد تكفلت بهما وبغيرهما من الموضوعات الدستورية : موسوعات إسلامية مهمّة، منها: (موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، للأستاذة خديجة النبراوي) تحت عنوان:"ملامح الدولة الإسلامية"، من الصفحة 737 إلى الصفحة 1575، وذلك في جزئين؛ فالجزء الأول: النظم السياسية ( يقع في 750 )، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول : نظام الحكم 739-875 (136صفحة)، والباب الثاني: مواصفات الحاكم و واجباته877-1126 (249صفحة)، والباب الثالث: وظائف الحكومة1129-1324 (165صفحة)، والباب الرابع:قواعد السمع والطاعة 1333-1367 (34صفحة)، والباب الخامس: الرأي العام وظائفه وضوابطه1370-1402 (32صفحة)، والباب السادس:السلطة القضائية1405-1521 (116صفحة)، والباب السابع: الوحدة السياسية للأمة1525-1575(50صفحة) . والجزء الثاني في: النظم الاقتصادية (199صفحة)، الباب الأول: مصادر ميزانية الدولة1579-1625 (46صفحة)، والباب الثاني: ضوابط حول التعامل بالمال1629-1702 (73صفحة)، والباب الثالث: ضوابط النشاط الاقتصادي1705-1785 (80صفحة) .
ونموذج لغة الأرقام هذه يثبت دون شكٍ أنَّ للدولة الإسلامية دستوراً شاملا، مما جعل بعض أساتذة العلوم السياسية من غير الشرعيين يصرح بأن الدولة الإسلامية أول دولة قانونية توفر فيها الدستور وطبِّق . وقد قال أستاذ أساتذتنا الدكتور ثروت بدوي – وهو أحد كبار أساتذة القانون الدستوري ممن ليسوا محسوبين على تيار إسلامي ما- : " أوَّل دولة قانونية –في الأرض- يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطاته وفقا لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عليها، فقد كان الخليفة مقيداً بأحكام القرآن والسنة، واختصاصاته محدودة بما للأفراد من حقوق وحريات نصّ عليها الإسلام، ونظّمها وقرّر الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكّام والمحكومين على السواء؛ فالإسلام قد عرف فكرة الحقوق الفردية المقدسة التي تكون حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم عشرة قرون، قبل ظهور فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السادس عشر" . وأمَّا الواقع العلمي النظري والتطبيقي الدستوري الإسلامي، أي فيما كتبه عدد من علماء الشريعة وأساتذة القانون والباحثين في الدستور الإسلامي، إضافة إلى مشاريع الدساتير الإسلامية، وما سُنَّ من التجارِب الدستورية الإسلامية التي أسهم فيها عدد من علماء الشريعة؛ فإنَّ فيه معالم مهمة، تؤكد مزيدا من حقائق الجواب، كما تتضمن أجوبة على عدد مما سبق من أسئلة ؛ وهذا ما يُستكمل في المقالات التالية إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.