أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    جمعية الدعوة بأجياد تخدم أكثر من 470 ألف مستفيد خلال عام 2025م    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    الأردن تُثمّن حرص المملكة والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجن لمسؤول بتعليم المدينة لمخالفات مالية
نشر في المدينة يوم 09 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكماً ابتدائياً بسجن مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة 3 سنوات بتهم مالية وادارية، وتغريمه 100 ألف ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت 8 أشهر، ونص الحكم بالسجن والغرامة على (مدير الإدارة) التابعة لإدارة التربية والتعليم بتعليم المدينة المنورة، وهو المتهم الرئيس في القضية.
وتضمن الحكم إدانة متهم آخر في القضية هارب خارج المملكة، فيما تمت تبرئة عدد من المتهمين السبعة والاكتفاء بما قضاه بعضهم من عقوبة خلال توقيفهم على ذمة القضية خلال الفترة الماضية.
وكانت المباحث الإدارية قد بذلت جهوداً كبيرة في متابعة القضية لكشف تفاصيلها ووجهت التهمة ل 8 أشخاص، أحيلت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق والتي تولت المرافعة أمام المحكمة الإدارية، حيث أصدرت أحكامها أمس على المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة ل (المدينة) أن المتهم الرئيس الذي صدرت بحقه العقوبة أدين باستغلال منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل المساعده في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات إجرءات المناقصات.
كما قام عدد من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن إرساءها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام أحد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات إدارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها.
كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير إنجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق طالبت خلال مداولات القضية بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة بحق بعض المتهمين، إذ تنص المادة الأولى من النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وكل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.