مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجن لمسؤول بتعليم المدينة لمخالفات مالية
نشر في المدينة يوم 09 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكماً ابتدائياً بسجن مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة 3 سنوات بتهم مالية وادارية، وتغريمه 100 ألف ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت 8 أشهر، ونص الحكم بالسجن والغرامة على (مدير الإدارة) التابعة لإدارة التربية والتعليم بتعليم المدينة المنورة، وهو المتهم الرئيس في القضية.
وتضمن الحكم إدانة متهم آخر في القضية هارب خارج المملكة، فيما تمت تبرئة عدد من المتهمين السبعة والاكتفاء بما قضاه بعضهم من عقوبة خلال توقيفهم على ذمة القضية خلال الفترة الماضية.
وكانت المباحث الإدارية قد بذلت جهوداً كبيرة في متابعة القضية لكشف تفاصيلها ووجهت التهمة ل 8 أشخاص، أحيلت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق والتي تولت المرافعة أمام المحكمة الإدارية، حيث أصدرت أحكامها أمس على المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة ل (المدينة) أن المتهم الرئيس الذي صدرت بحقه العقوبة أدين باستغلال منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل المساعده في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات إجرءات المناقصات.
كما قام عدد من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن إرساءها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام أحد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات إدارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها.
كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير إنجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق طالبت خلال مداولات القضية بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة بحق بعض المتهمين، إذ تنص المادة الأولى من النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وكل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.