إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجن لمسؤول بتعليم المدينة لمخالفات مالية
نشر في المدينة يوم 09 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكماً ابتدائياً بسجن مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة 3 سنوات بتهم مالية وادارية، وتغريمه 100 ألف ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت 8 أشهر، ونص الحكم بالسجن والغرامة على (مدير الإدارة) التابعة لإدارة التربية والتعليم بتعليم المدينة المنورة، وهو المتهم الرئيس في القضية.
وتضمن الحكم إدانة متهم آخر في القضية هارب خارج المملكة، فيما تمت تبرئة عدد من المتهمين السبعة والاكتفاء بما قضاه بعضهم من عقوبة خلال توقيفهم على ذمة القضية خلال الفترة الماضية.
وكانت المباحث الإدارية قد بذلت جهوداً كبيرة في متابعة القضية لكشف تفاصيلها ووجهت التهمة ل 8 أشخاص، أحيلت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق والتي تولت المرافعة أمام المحكمة الإدارية، حيث أصدرت أحكامها أمس على المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة ل (المدينة) أن المتهم الرئيس الذي صدرت بحقه العقوبة أدين باستغلال منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل المساعده في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات إجرءات المناقصات.
كما قام عدد من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن إرساءها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام أحد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات إدارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها.
كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير إنجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق طالبت خلال مداولات القضية بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة بحق بعض المتهمين، إذ تنص المادة الأولى من النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وكل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.