فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة بين المملوكة والدار المستأجرة

عندما تقرأ في كتب الفقه عن نظام الزواج في الإسلام وأحكامه وحقوق الزوجين تجد العجب العُجاب، فقد جعل الفقهاء الزوجة في حال صحتها وعافيتها أمة مملوكة لزوجها بعقد النكاح، وفي حال مرضها دارا مستأجرة لعدم إلزامه بعلاجها، فقد أورد ابن قدامة في كتابه المغني مقولة للإمام الزهري «لا يقتل الرجل في امرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح» وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ( من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه) وتقرأ لابن القيم في إعلام الموقعين مقولته « إنّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير»، وتقرأ لابن علي الجوزي في أحكام النساء:» وينبغي للمرأة أن تعرف أنّها كالمملوك للزوج ..وينبغي لها الصبر على أذاه كما يصبر المملوك» إضافة إلى كل المرويات الضعيفة المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم عن طاعة الزوج، كأحاديث « لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة ان تسجد لزوجها»، وحديث «لو سال من منخراه ( أي فتحتي أنف الزوج) دمًا أو قيحًا، أو صديدًا ولحسته ما وفته حقه لما فضله الله عليها، بل هناك مرويات ضعيفة سندًا ومتنًا يستشهد بها ابن قدامة في كتابه المغني تعطي للزوج حق منع زوجته من عيادة والدها المريض، بل حتى من حضور جنازته، هذا الأب المكلف بعلاجها في مرضها طبقًا لهذا الحكم الفقهي الظالم، فقد روى ابن بطة عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في عيادة أبيها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «اتق الله ولا تخالفي زوجك»، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها:» اتق الله ولا تخالفي زوجك»، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: « إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها».فهذا الحديث ضعيف من حيث المتن والاسناد، ومن دلائل ضعف المتن، مخالفتها لأمر زوجها مرتين بخروجها لسؤاله عليه الصلاة والسلام، ولم ينهها عن ذلك، ولو كان الحديث صحيحًا لمنعها، كما أنّه يناقض الأمر الإلهي ببر الوالدين الذي قرنه بطاعته، إضافة إلى انتقاد ابن قدامة له، فلوكان صحيحًا لما انتقده، يقول ابن قدامة: « ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأنَّ في ذلك قطيعة لهما وحملاً لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.»[ 8130] والحديث ضعيف الإسناد، يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: لابن بطة مع فضله أوهام وغلط»، وقال عنه عبيد الله الأزهري « ضعيف، ولا أخرج عنه في الصحيح شيئًا»، وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق لم يسمع ابن بطة الغريب من بن عزيز، وادعى سماعه، وقال الخطيب وروى ابن بطة كتب ابن قتيبة عن ابن أبي مريم الدينوري ولا يعرف ابن أبي مريم.
ولكن في حالة مرضها جعلوها دارًا مستأجرة لعدم إلزام الزوج بعلاجها، حيث نظروا للعلاقة الزوجية علاقة جنسية محضة، أي جعلوا الزوجة يُنفق عليها مقابل الاستمتاع بها فحصروا إلزام نفقة الزوج عليها في نطاق متعته الجنسية، بإصدارهم حكمًا فقهيًا بُني على اجتهادات شخصية غير مبنية على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، يقول فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي:» قرر فقهاء المذاهب الأربعة أنَّ الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد ،وثمن دواء، وإنَّما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك لا على المستأجر» [ الفقه الإسلامي وأدلته:7794] ، ويقول ابن قدامة « الحنبلي» في المغني:» ولا يجب عليه - أي الزوج - شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنّه يراد لإصلاح الجسم ، فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد.» [ابن قدامة : المغني ،كتاب النفقات ، فصل رقم « 6460» ويقول فقيه الحنابلة في مصر البَهوتي في كتاب النفقات في كشاف القناع: «ولا يجب عليه -أي الزوج -الأدوية وأُجرة الطبيب والحجَّام والفاصد والكحال، لأنَّ ذلك يُراد لإصلاح الجسم، كما لا يُلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار)
وقد بيّن الإمام الشافعي سبب تقريرهم عدم وجوب علاج الزوجة بقوله «وإن كانت النفقة للحبس، فهي محبوسة، وإن كانت للجِماع، فالمريض والغائب لا يُجامعان في حالهما تلك، فأُسقط لذلك النفقة[ كتاب الأم : كتاب النفقات 6/ 342، 343]
هذا ومن خلال هذا المنظور الجنسي للزواج أباح بعضهم زواج المسيار وأمثاله.
وأتساءل: مادام ليس على الزوج علاج زوجه، لماذا يعطى حق منعها من التعلم والعمل؟ إذ كيف تُعالج نفسها إن مرضت، إن كان أبوها متوفىً، أو فقيرًا، وهي لا تملك مالًا للعلاج، هل تُترك بمرضها إلى أن تموت؟
ومادامت الزوجة كالدار المستأجرة لماذا يرثها ؟ هل يرث المستأجر الدار المستأجر لها؟
وأين هي مسؤولية قوامة الزوج المشروطة بالإنفاق، فالخالق لم يربط مسؤولية الإنفاق بعافية الزوجة، ويوقفها بمرضها؟ وأين هذا الحكم من اتفاق الفقهاء على أنَّ المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة والسكنى طوال عدتها؟ وكيف يناقض الفقهاء أنفسهم، فيضعون مرض الزوجة أحد مبررات التعدد؟
إنّ كل تلك الأحكام مخالفة لعدل الله ،ومخالفة تمامًا لقوله تعالى:(وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )( هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ)( وعاشروهن بالمعروف) ،( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، وقوله عليه الصلاة والسلام ( خياركم خياركم لنسائه، وأنا خياركم لنسائه).
[email protected]

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.